الاستيقاف - تعريفة وشروطة - أحكام نقض

الاستيقاف . ماهيته ؟ تقدير قيام المبرر للاستيقاف أو تخلفه . موضوعي . ما دام سائغاً . قيام الطاعن بالقفز من أعلى ماكينات المترو المخصصة للعبور واستيقاف الضابط له لسؤاله عن تحقيق شخصيته وتقديمه له بطاقة رقم قومي مزورة أقر باصطناعها . يتحقق به حالة التلبس بالجريمة التي تبيح القبض .



من المقرر أن الاستيقاف هو إجراء يقوم به رجل السلطة العامة فى سبيل التحري عن الجرائم وكشف مرتكبيها ، ويسوغه اشتباه تبرره الظروف ، وهو أمر مباح لرجل السلطة العامة إذا ما وضع الشخص نفسه طواعية منه واختياراً فى موضع الريبة والظن وكان هذا الوضع ينبئ عن ضرورة تستلزم تدخل المستوقف للتحري والكشف عن حقيقته عملًا بحكم المادة 24 من قانون الإجراءات الجنائية ، وفي قيام المبرر للاستيقاف أو تخلفه من الأمور التي يستقل بتقديرها قاضي الموضوع بغير معقب مادام لاستنتاجه ما يسوغه ، وإذ كان الحكم قد استظهر بحق أن الطاعن قد وضع نفسه طواعية واختياراً فى موضع الشبهات والريب وذلك بقيامه بالقفز من أعلى ماكينات المترو المخصصة للعبور بالرغم أن القانون قد حظر ذلك ، وباستيقاف ضابط الواقعة له وسؤاله عن تحقيق شخصيته قدم له بطاقة رقم قومي مزورة وتبين له انتحاله صفة ضابط شرطة ، وبمواجهته أقر له بقيامه باصطناع البطاقة المزورة على الكمبيوتر لاستخدامها فى تأجير السيارات ، فإن حالة التلبس بالجريمة تكون قد تحققت إثر هذا الاستيقاف ، وينبني على ذلك أن يقع القبض عليه إثر قيام هذه الحالة صحيحاً لا مخالفة فيه للقانون ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي على الحكم فى هذا الخصوص يكون غير سديد . (الطعن رقم 10854 لسنة 85 جلسة 2018/01/17)