جريمة تبديد منقولات الزوجية

جريمة تبديد منقولات الزوجية

تعريفها وأساسها :
                    جريمة تبديد منقولات الزوجية تتمثل فى قيام الزوج بسلب المنقولات التي في حيازته والمسلمة
إليه من قبل الزوجة على سبيل الأمانة ، على نحو تفقد به الزوجة استردادها أو يضعف الأمل فى استردادها ،
ويتضمن ذلك الفعل بالضرورة فعل الاختلاس ، وهو مباشرة الزوج سلطاته على تلك المنقولات، واستعمالها
استعمال المالك ، وبما يكشف بصورة قاطعة عن تغير نيته فى الحيازة، أي تغير حيازته إلى حيازة مالك.
وتقوم تلك الجريمة مستندة لنص المادة 341 من قانون العقوبات والتي تنص على أن " كل من أختلس أو بدد
مبالغ أو أمتعة أو بضائع أو نقود أو تذاكر أو كتابات أخرى مشتملة على تمسك أو مخالصة أو غير ذلك إضراراً
بمالكيها أو أصحابها أو واضعي اليد عليها وكانت الأشياء المذكورة لم تسلم له إلا على وجه الوديعة أو الإجارة
أو على سبيل عارية الاستعمال أو الرهن أو كانت سلمت له بصفة كونة وكيلاً بأجرة أو مجاناً بقصد عرضها للبيع
أو استعمالها فى أمر معين لمنفعة المالك لها أو غيره يحكم عليه بالحبس ويجوز أن يزيد عليه غرامة لا تتجاوز
مائة جنيه مصري .



أركان الجريمة
ركن مادي ويتمثل:
1. أن يكون محل قائمة المنقولات أعيان منقولة فلا يصح أن يكون محل أو موضوع قائمة المنقولات أي
شيء خلاف منقولات الزوجية.
2. أن تكون المنقولات مملوكة للزوجة وأن تكون في حوزة الزوج ، فجوهر جريمة تبديد المنقولات هي
ملكية هذه المنقولات للزوجة ، ويعد الزوج أميناً عليها بناء على عقد من عقود الأمانة، وهنا تثار مشكلة
ملكية الزوج لبعض المنقولات ضمن القائمة التي تدعى الزوجة ملكيتها لها ، بحيثيلقى عليه عبء
إثبات هذه الملكية.
3.  أن يكون تسلم الزوج منقولات الزوجية بموجب أحد عقود الأمانة -  فلا تقوم الجريمة إلا إذا سلمت
المنقولات للزوج بموجب عقد من عقود الأمانة وعقود الأمانة التي يستلم الزوج بموجبها قائمة
المنقولات، تكون إما على سبيل الوديعة أو على سبيل عارية الاستعمال وغالباً ما يستلم الزوج المنقولات
على سبيل عارية الاستعمال ، وللمحكمة سلطة تقديرية في تكييف العقد أو المستند المقدم أمامها، على
أنه لا يجوز للزوجة المطالبة بمنقولات الزوجية إذا ورد بالقائمة التزام الزوج بردها فى أقرب الأجلين
وهما الوفاة أو الطلاق إلا بحلول أحد هذين الأجلين وإلا قضى بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان.
4.   أن تصاب الزوجة بضرر من تبديد المنقولات الزوجية ، ولم تشترط نص المادة 341 عقوبات نوع
معين من الضرر فيتساوى الضرر المادي أو الأدبي ، وأيضاً يستوي الضرر الحال مع المحتمل، كما لا
يشترط جسامة معينة للضرر، ويبقى أنه لا بد ألا ينتفي الضرر، أما جسامة الضرر أو بساطته فمحله
تقدير العقوبة وما يحكم به في الدعوى المدنية.
الركن المعنوي للجريمة
      جريمة تبديد منقولات الزوجية هي أحد الجرائم العمدية فينبغي أن يعلم الزوج المتهم بالتبديد أن
المنقولات غير مملوكة له، وأنها بحوزته حيازة ناقصة لصالح زوجته، ويلزم بردها حال طلبها، فتعمد
المتهم التصرف في المنقولات مع علمه بعدم ملكيته لها يُعد إضراراً بالزوجة المالكة لتلك المنقولات.
غير أن مجرد امتناع الزوج عن رد المنقولات لا تتحقق به جريمة تبديد المنقولات الزوجية وذلك إذا كان
عدم الرد راجعاً إلى منازعة فى ملكية الزوج لبعض تلك المنقولات، كما لا يكفى فى تلك الجريمة مجرد
التأخير في الوفاء بل يجب أن يقترن بانصراف نية الجاني إلى إضافة المال إلى ملكه واختلاسه لنفسه
إضراراً بالزوجة .
 وينتفي القصد الجنائي بقيام الزوج بإنذار الزوجة على يد محضر بعرض المنقولات الزوجية

عقوبة جريمة تبديد المنقولات الزوجية قرر المشرع عقوبة الحبس لمن يرتكب جريمة تبديد منقولات
الزوجية، كصورة خاصة لجريمة خيانة لأمانة الواردة بالمادة 341 عقوبات، جاز أن تضاف إلى عقوبة
الحبس الغرامة التي لا تتجاوز  مائة جنيه مشكلة الإثبات في جريمة تبديد المنقولات الزوجية
يخضع عقد الأمانة الذي بموجبه تسلم الزوج منقولات الزوجية لقواعد الإثبات المدني ، فعقد الأمانة
أو قائمة المنقولات هي أولى خطوات إثبات وقوع الجريمة.
1-  الإثبات بالكتابة:  الأصل في إثبات قائمة منقولات الزوجية أن يتم بالكتابة مع مراعاة أن العبرة
في تحديد قيمة المنقولات هي بوقت تحديد قائمة المنقولات أي وقت استلام الزوج لهذه القائمة
فلا يؤثر تغير قيمة المنقولات بالزيادة أو النقص على قواعد الإثبات.
2-    مبدأ عدم جواز إثبات التصرف الذي تزيد قيمته على خمسمائة جنيه إلا بالكتابة غير متعلق
بالنظام العام فيجوز الاتفاق على خلافه.
3-    إذا ثبت كتابةً أن الزوج تسلم المنقولات فلا يجوز إثبات العكس إلا بالكتابة.
4-    محكمة الموضوع يحق لها تفسير بنود القائمة باعتبارها عقداً يخضع لسلطة المحكمة التقديرية
فيالتفسير.
5-     الإثبات بشهادة الشهود : يمكن إثبات قائمة المنقولات الزوجية بشهادة الشهود وذلك في ثلاث
حالات:
الحالة الأولى: إذا كانت قيمة المنقولات أقل من خمسمائة جنيه.
الحالة الثانية: إذا وجد مبدأ الثبوت بالكتابة ويعنى كل كتابة تصدر من الزوج ويكون من شأنها أن تجعل
وجود قائمة المنقولات محتملة وذلك مثل كتابة الزوج لقائمة المنقولات بخط يده مع عدم التوقيع عليها،
أو وجود خطابات من الزوج تفيد تسلمه لقائمة المنقولات، أو إقرار الزوج بمحضر الشرطة باستلامه
المنقولات ، أو توقيع الزوج على عقد شراء منقولات من أحد محال بيع المنقولات .
الحالة الثالثة: إذا وجد مانع أدبي يحول دون حصول الزوجة على قائمة بمنقولاتها، وصلة الزوجية
لا تعتبر بذاتها مانعاً أدبياً يحول دون الحصول على سند كتابي ، وكذلك إذا فقدت القائمة بسبب لا يد
للزوجة فيه .
وفى حالة إثبات الزوجة لقائمة المنقولات بشهادة الشهود يكون للزوج الحق في النفي بذات الطريق أى
بشهادة الشهود، كما يجب أن يطلب الدفاع الإحالة للتحقيق للإثبات أو لنفى قائمة المنقولات.
6-  الإثبات بالإقرار : يمكن إثبات قائمة المنقولات بالإقرار ويكون باعتراف الزوج بحق الزوجة في
المنقولات وذلك إثناء سير الدعوى أو أمام أحد الجهات الإدارية كمحاضر الشرطة وتحقيقات
النيابة أوإذا طلب أجلاً لعرض المنقولات وكذلك إذا وجه إنذاراً قانونياً بعرض المنقولات على يد
محضر وهذه الإقرارات الرسمية القضائية لا يجوز تجزئتها، أما الإقرار العرفي غير القضائي
فيجوز تجزئته، فإذا أقر الزوج أمام المحكمة بإستلامة المنقولات وردها لزوجته فلا يجوز
للمحكمة أن تعتد بالاستلام ولا تعتد بالرد.
7-    إثبات وجود القائمة باليمين  : لا يجوز تكليف المتهم في المسائل الجنائية بحلف اليمين حتى
لا يعد نكول المتهم عن اليمين دليلاً على ارتكاب الجريمة ولا يوجد ما يمنع المدعى بالحق المدني
في جنحة تبديد المنقولات من أن يطلب توجيه اليمين الحاسمة للنزاع بشأن وجود عقد الأمانة
وشروطه الجوهرية ويجوز للمحكمة أن تسمع المجني عليه بعد حلف اليمين وهذه اليمين يمين
متممة لاستكمال الأدلة إثبات ارتكاب الزوج للجريمة يجوز إثبات واقعة الاختلاس أو التبديد أو
الاستعمال بكافة طرق الإثبات باعتبارها واقعة مادية كما يجوز إثبات حصول الضرر للزوجة
بكافة طرق الإثبات.
مشاكل عملية تتعلق بجريمة تبديد منقولات الزوجية
1-  صورية القائمة: العبرة بحقيقة الواقع في القائمة وليس بناء على اعتراف الزوج بالكتابة لو
كانمخالفاً للحقيقة ويمكن للزوج إثبات صورية القائمة ومخالفتها لحقيقة الواقع بكافة طرق
الإثبات.

2-    مصاغ الزوجة: مصاغ الزوجة هو الحلي الذي ترتدية وهو لصيق بها وجرى العرف على أن
مصاغ الزوجة لصيق بها ويجوز إثبات الزوج خروج الزوجة من منزل الزوجية متحلية بمصاغها
بكافة طرق الإثبات.
3-    تقادم الدعوى الجنائية: لا يبدأ ميعاد انقضاء الدعوى الجنائية لجريمة تبديد قائمة المنقولات
الزوجية إلا من تاريخ طلب الزوجة لتلك المنقولات أو تاريخ امتناع الزوج عن ردها.
4-   الزوجة غير المدخول بها : في حالة عقد القران وكتابة وثيقة الزواج دون الدخول بالزوجة
جرى العرف على كتابة قائمة المنقولات الزوجية دون تسليم الزوجة للزوج لتلك المنقولات
فالزوجة غير المدخول بها قرينة على عدم تسلم الزوج لمنقولات الزوجية ويمكن تكملة
تلك القرينة بكافة طرق الإثبات لإثبات عدم استلام الزوج للمنقولات.
5-  ‏تنقضي الدعوى الجنائية في أية حالة كانت عليها إذا تصالح المدعى بالحق المدني أو المجني
عليه مع المتهم قضاء المحكمة بترك الدعويين المدنية والجنائية.
6-   المنقولات غير المتطابقة مع القائمة المكتوبة: قد يلجأ الزوج إلى شراء منقولات وأثاث مخالف
للموجود بقائمة منقولات الزوجية ، أو قد يختلف الزوج والزوجة حول قائمة المنقولات
المعروضة على الزوجة فإما تقبل الزوجة للمنقولات المعروضة وتنقضي الدعوى ، أو تعترض
الزوجة على المنقولات المعروضة وترفض استلامها فتحيل المحكمة الدعوى لمكتب خبراء
وزارة العدل لندب خبير يقوم بمعاينة المنقولات وبمقارنتها مع المنقولات المعروضة.