يكون ميعاد الاستئناف أربعا وعشرين ساعة في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 164 وعشرة أيام في الأحوال الأخرى، ويبتدئ الميعاد من تاريخ صدور الأمر بالنسبة إلى النيابة العامة ومن تاريخ إعلانه بالنسبة لباقي الخصوم.
مادة [166]
من قانون الإجراءات الجنائية المصرى