للنائب العام أن يلغي الأمر المذكور في مدة الثلاثة أشهر التالية لصدروه ما لم يكن قد صدر قرار من محكمة الجنايات أو من محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة بحسب الأحوال برفض الطعن المرفوع في هذا الأمر.
مادة [211 ]
من قانون الإجراءات الجنائية المصرى