عبر الواتساب

الإفراج عن المتهم المحبوس احتياطيا حال عدم انعقاد محكمة الجنايات

shape image

الإفراج عن المتهم المحبوس احتياطيا حال عدم انعقاد محكمة الجنايات

إذا أحيل المتهم إلى المحكمة يكون الإفراج عنه إن كان محبوسا أو حبسه إن كان مفرجا عنه من اختصاص الجهة المحال إليها.
وفى حالة الإحالة إلى محكمة الجنايات يكون الأمر في غير دور الانعقاد من اختصاص محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة.
وفى حالة الحكم بعدم الاختصاص تكون محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة هي المختصة بالنظر في طلب الإفراج أو الحبس إلى أن ترفع الدعوى إلى المحكمة المختصة.

مادة [151]
من قانون الإجراءات الجنائية المصرى

© جميع الحقوق محفوظة دكتور يحيى دهشان

طلب في الواتساب

يتطلب إكمال هذا العرض وجود تطبيق الواتساب.

إرسال الطلب