ميعاد إبلاغ المقبوض عليه والمعتقل بأسباب القبض أو الاعتقال

يبلغ فوراً كل من يقبض عليه أو يحبس احتياطيا بأسباب القبض عليه أو حبسه، ويكون له حق الاتصال بمن يري إبلاغه بما وقع والاستعانة بمحام، ويجب إعلانه على وجه السرعة بالمتهم الموجهة إليه.
ولا يجوز تنفيذ أوامر الضبط والإحضار وأوامر الحبس بعد مضي ستة أشهر من تاريخ صدورها، ما لم يعتمدها قاضي التحقيق لمدة أخرى.

مادة [139] من قانون الإجراءات الجنائية المصرى