شرح المادة 492 من قانون الإجراءات الجنائية الجديد

شرح مبسط للمادة 492 من قانون الإجراءات الجنائية الجديد وأثرها العملي.

نص المادة 492

تبدأ المدة اللازمة لرد الاعتبار، إذا كان المحكوم عليه قد وضع تحت مراقبة الشرطة بعد انقضاء العقوبة الأصلية، من اليوم الذي تنتهي فيه مدة المراقبة. وإذا كان قد أفرج عن المحكوم عليه تحت شرط، فلا تبدأ هذه المدة إلا من التاريخ المقرر لانقضاء العقوبة أو من التاريخ الذي يصبح فيه الإفراج تحت شرط نهائياً.

شرح المادة 492

تحدد هذه المادة نقطة الانطلاق الزمنية لحساب المدة المطلوبة لتقديم طلب رد الاعتبار. فبدلاً من بدء الحساب من تاريخ انتهاء العقوبة الأصلية مباشرة، تضع المادة ضابطاً جديداً في حال وجود قيود إضافية على حرية المحكوم عليه، مثل المراقبة الشرطية أو الإفراج المشروط. الهدف هو التأكد من أن المدة القانونية لرد الاعتبار لا تبدأ إلا بعد استكمال المحكوم عليه لكافة الالتزامات والقيود التي فرضتها السلطات القضائية عليك.

الهدف من المادة

تهدف المادة إلى ضمان تحقيق الغاية من العقوبات التكميلية أو التدابير الاحترازية (مثل المراقبة) قبل开拓 إعادة دمج الفرد في المجتمع بشكل كامل. فالمشرع يرى أن فترة المراقبة هي جزء من عملية الإصلاح، ولذلك لا يمكن اعتبار الشخص مؤهلاً لرد الاعتبار إلا بعد انقضاء هذه الفترة

الأثر العملي للمادة

يترتب على هذه المادةتأجيل موعد تقديم طلب رد الاعتبار


الكلمات المفتاحية: شرح المادة 492، قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الإجراءات الجنائية، مواد القانون

تنبيه مهم: هذا الشرح لأغراض التثقيف القانوني العام، ولا يغني عن استشارة محامٍ مختص عند التطبيق على واقعة محددة.

مكتب الدهشان للمحاماة احجز استشارة الآن