شرح المادة 69 من قانون الإجراءات الجنائية الجديد: حق المتضرر في الادعاء بالحقوق المدنية أثناء التحقيق والطعن في الرفض.
نص المادة 69
مادة (69) يجوز لمن لحقه ضرر من الجريمة أن يدعي بحقوق مدنية أثناء التحقيق في الدعوى؛ وتفصل النيابة العامة في قبوله بهذه الصفة في التحقيق خلال ثلاثة أيام من تقديم هذا الادعاء. ويجوز لمن رفض طلبه الطعن في قرار الرفض أمام محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة، خلال ثلاثة أيام تسري من تاريخ إعلانه بالقرار.
شرح المادة 69
تقرر المادة 69 لمن لحقه ضرر من الجريمة حق الادعاء بحقوق مدنية أثناء التحقيق في الدعوى، أي المطالبة بالحقوق ذات الصلة بالضرر الناتج عن الجريمة في إطار إجراءات التحقيق التي تجريها النيابة العامة.
ويتمثل جوهر النص في أن قبول هذا الادعاء يخضع لقرار من النيابة العامة، عليها أن تفصل فيه خلال ثلاثة أيام من تاريخ تقديمه، مع تحديد صفة طالب الادعاء في التحقيق إذا قبل طلبه.
كما يمنح النص ضمانًا إجرائيًا لمن يرفض طلبه، حيث يجوز له الطعن في قرار الرفض أمام محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة خلال ثلاثة أيام تبدأ من تاريخ إعلانه بالقرار.
- من لحقه ضرر من الجريمة: هو الشخص الذي يترتب على الجريمة ضرر لحق به، ويجوز له سلوك طريق الادعاء بالحقوق المدنية متى توافرت شروط النص.
- الادعاء بالحقوق المدنية: هو إبداء الرغبة في المطالبة بالحقوق المدنية الناشئة عن الضرر في إطار إجراءات التحقيق الجنائي.
- الفصل في القبول: يتولى هذا الفصل النيابة العامة، خلال المدة التي حددها النص وهي ثلاثة أيام من تقديم الادعاء.
- الطعن في الرفض: يفتح النص باب الطعن أمام محكمة الجنح المستأنفة في غرفة المشورة، خلال ثلاثة أيام من تاريخ الإعلان بقرار الرفض.
الهدف من المادة
تهدف المادة إلى تنظيم مشاركة المتضرر في إجراءات التحقيق من خلال إضفاء صفة المدعي بالحقوق المدنية، مع ضمان سرعة الفصل في طلبه وعدم تركه معلقًا بلا قرار.
كما تهدف إلى تحقيق توازن إجرائي بين مصلحة التحقيق الجنائي ومصلحة المتضرر في المطالبة بحقوقه المدنية المرتبطة بالجريمة، مع وضع ميعاد قصير للطعن في قرار الرفض.
وبذلك لا تكتفي المادة بإقرار حق الادعاء، بل تحدد السلطة المختصة بالفصل فيه، والمدة المقررة لذلك، والجهة القضائية المختصة بنظر الطعن في الرفض.
الأثر العملي للمادة
- يمكن للمتضرر أن يقدم ادعاءه بالحقوق المدنية أثناء سير التحقيق في الدعوى، وفقًا لما يقرره نص المادة 69.
- تلتزم النيابة العامة بالفصل في قبول صفة المدعي بالحقوق المدنية خلال ثلاثة أيام من تقديم الادعاء.
- إذا قبلت النيابة الطلب، فإن طالب الحقوق يباشر ما يقرره القانون من إجراءات بوصفه مدعيًا بالحقوق المدنية في التحقيق.
- إذا رفضت النيابة الطلب، فإن قرار الرفض لا يظل نهائيًا أمام طالب الادعاء، إذ يملك الطعن فيه أمام محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة.
- يجب مراعاة ميعاد الطعن، وهو ثلاثة أيام من تاريخ إعلان طالب الادعاء بقرار الرفض، حتى يتسنى السير في الطريق الإجرائي المقرر.
مثال تطبيقي
إذا ترتب على جريمة ضرب أو إتلاف مال ضرر لشخص معين، جاز لهذا الشخص أثناء التحقيق في الدعوى أن يتقدم إلى النيابة العامة بادعاء بحقوق مدنية، طالبًا الاعتراف بصفته في التحقيق لمطالبة من لحقه الضرر.
فعلى النيابة العامة أن تفصل في قبول هذا الادعاء خلال ثلاثة أيام من تاريخ تقديمه. فإذا قبلته، استمر التحقيق مع اعتبار طالب الحقوق مدعيًا بالحقوق المدنية وفقًا لما يقرره النص. وإذا رفضته، وجب إعلانه بالقرار، ويجوز له الطعن في الرفض أمام محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة خلال ثلاثة أيام من تاريخ إعلانه.
أسئلة شائعة حول المادة 69
متى يجوز تقديم الادعاء بالحقوق المدنية؟
يجوز تقديمه أثناء التحقيق في الدعوى، وفقًا لنص المادة 69.
من يختص بالفصل في قبول صفة المدعي بالحقوق المدنية؟
تختص النيابة العامة بالفصل في قبوله بهذه الصفة في التحقيق خلال ثلاثة أيام من تقديم الادعاء.
ما الميعاد المقرر للطعن في قرار رفض الطلب؟
ميعاد الطعن ثلاثة أيام تسري من تاريخ إعلان طالب الادعاء بقرار الرفض.
أمام أي جهة يطعن في قرار الرفض؟
يطعن أمام محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة.
هل يبين النص مقدار التعويض أو طريقة تقديره؟
لا يتضمن نص المادة 69 أحكامًا تفصيلية عن مقدار التعويض أو طريقة تقديره، وإنما ينظم حق الادعاء بالحقوق المدنية أثناء التحقيق وقبول هذه الصفة والطعن في رفضها.
الكلمات المفتاحية: المادة 69، قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الادعاء بالحقوق المدنية، المدعي بالحق المدني، النيابة العامة، الطعن في قرار الرفض، محكمة الجنح المستأنفة، غرفة المشورة، التحقيق الجنائي، الضرر من الجريمة
تنبيه مهم: هذا الشرح لأغراض التثقيف القانوني العام، ولا يغني عن استشارة محامٍ مختص عند التطبيق على واقعة محددة.