شرح المادة 167 من قانون الإجراءات الجنائية الجديد. استئناف الأوامر بتقرير يودع قلم كتاب المحكمة

توضح المادة 167 أن استئناف الأوامر الصادرة وفق أحكام الفصل يكون بتقرير يودع قلم كتاب المحكمة.

نص المادة 167

مادة (167) يكون استئناف الأوامر الصادرة وفقًا لأحكام هذا الفصل بتقرير يودع قلم كتاب المحكمة.

شرح المادة 167

تنظم المادة 167 وسيلة الطعن بالاستئناف في الأوامر الصادرة وفقًا لأحكام الفصل الذي تندرج تحته هذه المادة. والمقصود بـ«الأوامر» هنا تلك التي يشملها نطاق الفصل، دون أن تمتد صياغة المادة إلى كل القرارات أو الأحكام إلا إذا نص القانون على ذلك.

وتتطلب المادة أن يتم الاستئناف عن طريق «تقرير» يودع في قلم كتاب المحكمة، أي أن الإرادة في الطعن يجب أن تظهر في شكل مكتوب ومودع لدى القلم المختص، بما يتيح إثبات تاريخ تقديم الاستئناف وتنظيم إجراءات نظر الطعن.

الهدف من المادة

تهدف المادة إلى توحيد الطريق الإجرائي لاستئناف الأوامر الخاضعة لأحكام هذا الفصل، وضمان وصول الطعن إلى الجهة القضائية المختصة من خلال قلم كتاب المحكمة. كما تعزز المادة الضمانات الإجرائية بأن يصبح تقديم الاستئناف محددًا بصورة واضحة، بدل تركه لأكثر من صورة أو طريقة غير منظمة.

ومن الناحية العملية، يساعد إيداع التقرير في قلم كتاب المحكمة على توثيق الطعن، وحفظ مستنداته، وربطه بالإجراءات اللاحقة أمام المحكمة المختصة.

الأثر العملي للمادة

يترتب على المادة أن من يرغب في استئناف أمر صادر وفقًا لأحكام هذا الفصل لا يكتفي بمجرد التظلم أو الإعلان الشفهي عن رغبته في الطعن، بل عليه إيداع تقرير الاستئناف في قلم كتاب المحكمة. ويعد ذلك عنصرًا أساسيًا في انتظام الطعن من الناحية الإجرائية.

ولا تفصل المادة وحدها في كل شروط قبول الاستئناف أو مواعيده أو أثره على التنفيذ؛ بل تُقرأ مع الأحكام الإجرائية الأخرى المقررة في القانون، مع الالتزام بالنطاق المحدد لها وهو «الأوامر الصادرة وفقًا لأحكام هذا الفصل».

مثال تطبيقي

إذا صدر أمر من الأوامر الخاضعة لأحكام الفصل الذي تندرج تحته المادة 167، ورغب أحد ذوي الصفة في استئنافه، وجب عليه أن يقدم تقريرًا بالاستئناف إلى قلم كتاب المحكمة المختصة، بحيث يتم إيداعه رسميًا لدى القلم. وبعد ذلك تتولى المحكمة الإجراءات التالية وفقًا للقانون، بما في ذلك بحث مدى انتظام الطعن ونظره موضوعيًا إذا توافرت شروط قبوله.

أسئلة شائعة حول المادة 167

ما المقصود بتقرير الاستئناف؟

هو التعبير المكتوب عن إرادة الطاعن في استئناف الأمر، ويجب أن يودع في قلم كتاب المحكمة وفقًا لنص المادة.

هل تختص المادة بكل أنواع الطعون؟

لا. تختص المادة باستئناف الأوامر الصادرة وفقًا لأحكام هذا الفصل فقط، ولا يجوز توسيع نطاقها إلى غير ما نصت عليه.

أين يودع تقرير الاستئناف؟

يودع تقرير الاستئناف في قلم كتاب المحكمة، وهو الطريق الإجرائي الذي تعينه المادة.

هل يوقف الاستئناف تنفيذ الأمر تلقائيًا؟

لا تتعرض المادة 167 لهذا الأثر تحديدًا، ويُرجع فيه إلى الأحكام القانونية المنظمة لأثر الاستئناف على التنفيذ.

ما أهمية إيداع التقرير في قلم كتاب المحكمة؟

تكمن الأهمية في توثيق تقديم الطعن، وضمان انتظام إجراءاته، وإثبات تاريخ إيداعه أمام الجهة القضائية المختصة.


الكلمات المفتاحية: المادة 167، قانون الإجراءات الجنائية الجديد، استئناف الأوامر، الأوامر الصادرة وفق أحكام الفصل، قلم كتاب المحكمة، تقرير الاستئناف، إجراءات الطعن

تنبيه مهم: هذا الشرح لأغراض التثقيف القانوني العام، ولا يغني عن استشارة محامٍ مختص عند التطبيق على واقعة محددة.

مكتب الدهشان للمحاماة احجز استشارة الآن