شرح مختصر للمادة 139: متى يجوز الأمر بالرد، ومتى يُحال النزاع إلى محكمة الجنح المستأنفة في غرفة المشورة.
تتناول المادة 139 من قانون الإجراءات الجنائية الجديد تنظيم الأمر بالرد، مع بيان الحالات التي يجوز فيها صدور هذا الأمر دون حاجة إلى طلب، والحالات التي يتعذر فيها على النيابة العامة أو قاضي التحقيق الأمر بالرد لقيام منازعة أو شك في أحقية التسلم.
نص المادة 139
مادة (139): يجوز الأمر بالرد ولو من غير طلب. ولا يجوز للنيابة العامة أو قاضي التحقيق الأمر بالرد عند المنازعة؛ ويرفع الأمر في هذه الحالة أو في حالة وجود شك فيمن له الحق في تسلم الشيء إلى محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة، بناء على طلب ذوي الشأن لتأمر بما تراه.
شرح المادة 139
يفيد النص أن الأمر بالرد لا يتوقف بالضرورة على تقديم طلب من صاحب الشأن، فقد يصدر من السلطة المختصة متى كانت الظروف تسمح بذلك، ودون حاجة إلى انتظار طلب صريح.
غير أن النص يضع قيدًا مهمًا على سلطة النيابة العامة وقاضي التحقيق، وهو عدم جواز الأمر بالرد عند وجود منازعة. فإذا قام خلاف بين أكثر من شخص حول أحقية تسليم الشيء، أو ظهرت حالة شك فيمن يستحق التسلم، فلا يصدر الأمر بالرد من النيابة العامة أو قاضي التحقيق.
وفي هاتين الحالتين، أي عند المنازعة أو الشك فيمن له الحق في تسلم الشيء، يرفع الأمر إلى محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة، بناء على طلب ذوي الشأن، لتأمر بما تراه مناسبًا في شأن التسلم.
الهدف من المادة
تهدف المادة إلى تحقيق التوازن بين سرعة رد الأشياء التي لا تقوم بشأنها منازعة، وبين حماية حقوق ذوي الشأن عند تعارض المطالب أو وجود شك في أحقية التسلم.
كما تسعى المادة إلى منع النيابة العامة أو قاضي التحقيق من الفصل في نزاع يتعلق بأحقية التسلم، وذلك بإحالة الأمر إلى المحكمة المختصة لتأمر بما تراه بناء على طلب ذوي الشأن.
الأثر العملي للمادة
- يسمح النص بسرعة الأمر بالرد في الحالات الواضحة التي لا تقوم فيها منازعة أو شبهة حول أحقية التسلم.
- يمنع النص النيابة العامة وقاضي التحقيق من الأمر بالرد عند وجود نزاع بشأن من يستحق تسليم الشيء.
- ينقل النص الحسم في حالات المنازعة أو الشك إلى محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة.
- يشترط تحرك المحكمة في هذه الحالة بناء على طلب ذوي الشأن، أي من لهم مصلحة مباشرة في الأمر المتعلق بتسلم الشيء.
مثال تطبيقي
إذا كان ثمة شيء محل طلب رد، وظهر أن أحقية التسلم واضحة ولا توجد منازعة بشأنها، جاز الأمر بالرد حتى دون تقديم طلب من صاحب الشأن.
أما إذا ادعى شخص آخر أحقيته في تسليم الشيء، أو تعارضت البيانات حول من يستحق التسلم، فلا يصدر الأمر بالرد من النيابة العامة أو قاضي التحقيق، بل يرفع الأمر إلى محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة بناء على طلب ذوي الشأن لتأمر بما تراه.
أسئلة شائعة حول المادة 139
هل يجوز الأمر بالرد دون تقديم طلب؟
نعم، نصت المادة على أنه يجوز الأمر بالرد ولو من غير طلب.
متى لا يجوز للنيابة العامة أو قاضي التحقيق الأمر بالرد؟
لا يجوز لهما الأمر بالرد عند قيام منازعة، وكذلك عند وجود شك فيمن له الحق في تسلم الشيء.
ما المقصود بوجود شك فيمن له الحق في تسلم الشيء؟
يقصد به الحالة التي لا يتبين معها بوضوح الشخص المستحق لتسلم الشيء، سواء بسبب تعارض المطالب أو عدم كفاية البيانات المتاحة.
ما دور محكمة الجنح المستأنفة في هذه الحالة؟
يُرفع الأمر إليها عند المنازعة أو الشك في أحقية التسلم، بناء على طلب ذوي الشأن، لتأمر بما تراه.
هل تنظم المادة الفصل في كل نزاع يتعلق بالشيء؟
تنظم المادة أمرًا محددًا، وهو الأمر بالرد وما يترتب عليه عند المنازعة أو الشك فيمن له الحق في تسلم الشيء، مع إحالة الحسم في هذه الحالة إلى المحكمة المختصة وفقًا للنص.
الكلمات المفتاحية: المادة 139، قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الأمر بالرد، رد الأشياء، النيابة العامة، قاضي التحقيق، المنازعة، ذوي الشأن، محكمة الجنح المستأنفة، غرفة المشورة
تنبيه مهم: هذا الشرح لأغراض التثقيف القانوني العام، ولا يغني عن استشارة محامٍ مختص عند التطبيق على واقعة محددة.