القانون رقم 150 لسنة 1950الوقائع
المصرية - العدد 90 - في 15 أكتوبر سنة 1951بشأن إصدار قانون الإجراءات الجنائية.
ديباجـة القانون
فاروق الاول ملك مصر
قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
مادة رقم 1 إصدار
يلغى قانون تحقيق الجنايات المعمول به
أمام المحاكم الوطنية وقانون تحقيق الجنايات المعمول به أمام المحاكم المختلطة،
كما تلغى القوانين الآتية:
1 - القانون رقم 4 لسنة 1905 بتشكيل محاكم الجنايات.
2 - المرسوم بقانون الصادر في 9 فبراير سنة 1926 بجعل بعض الجنايات جنحاً إذا
اقترنت بأعذار قانونية أو ظروف مخففة.
3 - المرسوم بقانون رقم 41 لسنة 1931 بشأن إعادة الاعتبار.
4 - القانون رقم 19 لسنة 1941 الخاص بالأوامر الجنائية.
ويستعاض عن هذه القوانين جميعاً بقانون الإجراءات الجنائية المرافق.
وكذلك يلغى كل حكم مخالف لأحكام القانون سابق الذكر.
ويستمر ضباط البوليس المنتدبون للقيام بوظيفة النيابة العامة لدى محاكم المرور في
عملهم ويجوز لوزير العدل بناءً على طلب النائب العام أن يندب أحد رجال البوليس
لأداء وظيفة النيابة العامة لدى هذه المحاكم.
تظل القواعد والإجراءات المعمول بها حتى 15 نوفمبر سنة 1951 سارية على الأوامر
الجنائية الصادرة في مواد المخالفات قبل هذا التاريخ.
مادة رقم 2 إصدار
مواد الإصدار
على وزير العدل تنفيذ هذا القانون، ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في
الجريدة الرسمية.
مادة رقم 1
تختص النيابة العامة دون غيرها برفع
الدعوى الجنائية ومباشرتها، ولا ترفع من غيرها إلا في الأحوال المبينة في القانون.
ولا يجوز ترك الدعوى الجنائية، أو وقفها أو تعطيل سيرها إلا في الأحوال المبينة في
القانون.
مادة رقم 2
يقوم النائب العام بنفسه أو بواسطة
أحد أعضاء النيابة العامة بمباشرة الدعوى الجنائية كما هو مقرر بالقانون.
ويجوز أن يقوم بأداء وظيفة النيابة العامة من يعين لذلك من غير هؤلاء بمقتضى
القانون.
مادة رقم 3
لا يجوز أن ترفع الدعوى الجنائية إلا
بناء على شكوى شفهية أو كتابية من المجني عليه، أو من وكيله الخاص، إلى النيابة
العامة، أو إلى أحد مأموري الضبط القضائي في الجرائم المنصوص عليها في المواد 185
و274 و277 و279 و292 و293 و303 و306 و307 و308 من قانون العقوبات، وكذلك في
الأحوال الأخرى التي ينص عليها القانون.
ولا تقبل الشكوى بعد ثلاثة أشهر من يوم علم المجني عليه بالجريمة وبمرتكبها ما لم
ينص القانون على خلاف ذلك.
مادة رقم 4
إذا تعدد المجني عليهم، يكفي أن تقدم
الشكوى من أحدهم. وإذا تعدد المتهمون وكانت الشكوى مقدمة ضد أحدهم، تعتبر أنها
مقدمة ضد الباقين.
مادة رقم 5
إذا كان المجني عليه في الجريمة لم
يبلغ خمس عشرة سنة كاملة، أو كان مصابا بعاهة في عقله، تقدم الشكوى ممن له الولاية
عليه.
وإذا كانت الجريمة واقعة على المال، تقبل الشكوى من الوصي أو القيم وتتبع في هاتين
الحالتين جميع الأحكام المتقدمة الخاصة بالشكوى.
مادة رقم 6
إذا تعارضت مصلحة المجني عليه مع
مصلحة من يمثله أو لم يكن له من يمثله، تقوم النيابة العامة مقامه.
مادة رقم 7
ينقضي الحق في الشكوى بموت المجني
عليه.
وإذا حدثت الوفاة بعد تقديم الشكوى، فلا تؤثر على سير الدعوى.
مادة رقم 8
لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ
إجراءات فيها إلا بناء على طلب كتابي من وزير العدل في الجرائم المنصوص عليها في
المادتين 181 و182 من قانون العقوبات، وكذلك في الأحوال الأخرى التي ينص عليها
القانون.
مادة رقم 8 مكرراً
لا يجوز أن ترفع الدعوى الجنائية في
الجرائم المنصوص عليها في المادة 116 مكرراً (أ) من قانون العقوبات، إلا من النائب
العام أو المحامي العام.
مادة رقم 9
لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ
إجراءات فيها في الجرائم المنصوص عليها في المادة 184 من قانون العقوبات إلا بناءً
على طلب كتابي من الهيئة أو رئيس المصلحة المجني عليها.
وفي جميع الأحوال التي يشترط القانون فيها لرفع الدعوى الجنائية تقديم شكوى أو
الحصول على إذن أو طلب من المجني عليه أو غيره لا يجوز اتخاذ إجراءات التحقيق فيها
إلا بعد تقديم هذه الشكوى أو الحصول على هذا الإذن أو الطلب على أنه في الجريمة
المنصوص عليها في المادة 185 من قانون العقوبات وفي الجرائم المنصوص عليها في
المواد 303 و306 و307 و308 من القانون المذكور إذا كان المجني عليه فيها موظفاً
عاماً أو شخصاً ذا صفة نيابية عامة أو مكلفاً بخدمة عامة وكان ارتكاب الجريمة بسبب
أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة يجوز اتخاذ إجراءات التحقيق فيها دون
حاجة إلى تقديم شكوى أو طلب أو إذن.
مادة رقم 10
لمن قدم الشكوى أو الطلب في الأحوال
المشار إليها في المواد السابقة وللمجني عليه في الجريمة المنصوص عليها في المادة
185 من قانون العقوبات وفي الجرائم المنصوص عليها في المواد 303 و306 و307 و308 من
القانون المذكور إذا كان موظفاً عاماً أو شخصاً ذا صفة نيابية عامة أو مكلفاً
بخدمة عامة وكان ارتكاب الجريمة بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة أن
يتنازل عن الشكوى أو الطلب في أي وقت إلى أن يصدر في الدعوى حكم نهائي وتنقضي
الدعوى الجنائية بالتنازل.
وفي حالة تعدد المجني عليهم لا يعتبر التنازل صحيحاً إلا إذا صدر من جميع من قدموا
الشكوى.
والتنازل بالنسبة لأحد المتهمين يعد تنازلاً بالنسبة للباقين.
وإذا توفى الشاكي، فلا ينتقل حقه في التنازل إلى ورثته إلا في دعوى الزنا، فلكل
واحد من أولاد الزوج الشاكي من الزوج المشكو منه أن يتنازل عن الشكوى وتنقضي
الدعوى.
مادة رقم 11
إذا رأت محكمة جنايات أول درجة في
دعوى مرفوعة أمامها أن هناك متهمين غير من أقيمت الدعوى عليهم أو وقائع أخرى غير
المسندة فيها إليهم أو أن هناك جناية أو جنحة مرتبطة بالتهمة المعروضة عليها فلها
أن تقيم الدعوى على هؤلاء الأشخاص أو بالنسبة لهذه الوقائع وتُحيلها إلى النيابة
العامة لتحقيقها والتصرّف فيها طبقاً للباب الرابع من الكتاب الأول من هذا
القانون.
وللمحكمة أن تندب أحد أعضائها للقيام بإجراءات التحقيق، وفي هذه الحالة تسري على
العضو المندوب جميع الأحكام الخاصة بقاضي التحقيق.
وإذا صدر قرار في نهاية التحقيق بإحالة الدعوى إلى المحكمة، وجب إحالتها إلى محكمة
أخرى، ولا يجوز أن يشترك في الحكم فيها أحد المستشارين* الذين قرروا إقامة الدعوى.
وإذا كانت المحكمة لم تفصل في الدعوى الأصلية وكانت مرتبطة مع الدعوى الجديدة
ارتباطاً لا يقبل التجزئة، وجب إحالة القضية كلها إلى محكمة أخرى.
ـــــــــــ
* استبدلت كلمة (قاضي) بـ (مستشار) بمقتضى المادة الأولى من القانون 142 لسنة
2006.
مادة رقم 12
لمحكمة الجنايات المستأنفة، وللدائرة
الجنائية بمحكمة النقض عند نظر الموضوع، إقامة الدعوى، طبقا لما هو مقرر بالمادة
السابقة.
وإذا طعن في الحكم الذي يصدر في الدعوى الجديدة، فلا يجوز أن يشترك في نظرها أحد
القضاة الذين قرروا إقامتها.
مادة رقم 13
لمحكمة الجنايات بدرجتيها أو محكمة
النقض في حالة نظر الموضوع إذا وقعت أفعال من شأنها الإخلال بأوامرها، أو
بالاحترام الواجب لها، أو التأثير في قضائها، أو في الشهود، وكان ذلك في صدد دعوى
منظورة أمامها أن تقيم الدعوى الجنائية على المتهم طبقاً للمادة 11.
مادة رقم 14
تنقضي الدعوى الجنائية بوفاة المتهم،
ولا يمنع ذلك من الحكم بالمصادرة في الحالة المنصوص عليها بالفقرة الثانية من
المادة 30 من قانون العقوبات، إذا حدثت الوفاة أثناء نظر الدعوى.
مادة رقم 15
تنقضي الدعوى الجنائية في مواد
الجنايات بمضي عشر سنين من يوم وقوع الجريمة، وفي مواد الجنح بمضي ثلاث سنين، وفي
مواد المخالفات بمضي سنة، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
أما في الجرائم المنصوص عليها في المواد 117 و126 و127 و282 و309 مكرراً و309
مكرراً (أ) والجرائم المنصوص عليها في القسم الأول من الباب الثاني من الكتاب
الثاني من قانون العقوبات والتي تقع بعد تاريخ العمل بهذا القانون. فلا تنقضي
الدعوى الجنائية الناشئة عنها بمضي المدة.
ومع عدم الإخلال بأحكام الفقرتين السابقتين لا تبدأ المدة المسقطة للدعوى الجنائية
في الجرائم المنصوص عليها في البابين الثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون
العقوبات والتي تقع من موظف عام إلا من تاريخ انتهاء الخدمة أو زوال الصفة ما لم
يبدأ التحقيق فيها قبل ذلك.
مادة رقم 16
لا يوقف سريان المدة التي تسقط بها
الدعوى الجنائية لأي سبب كان.
مادة رقم 17
تنقطع المدة بإجراءات التحقيق أو
الاتهام والمحاكمة وكذلك بالأمر الجنائي أو بإجراءات الاستدلال إذا اتخذت في
مواجهة المتهم أو إذا أخطر بها بوجه رسمي وتسري المدة من جديد ابتداءً من يوم
الانقطاع.
وإذا تعددت الإجراءات التي تقطع المدة فإن سريان المدة يبدأ من تاريخ أخر إجراء.
مادة رقم 18
إذا تعدد المتهمون، فإن انقطاع المدة
بالنسبة لأحدهم يترتب عليه انقطاعها بالنسبة للباقين ولو لم تكن قد اتخذت ضدهم
إجراءات قاطعة للمدة.
مادة رقم 18 مكرر (أ)
للمجني عليه أو وكيله الخاص ولورثته
أو وكيلهم الخاص إثبات الصلح مع المتهم أمام النيابة العامة أو المحكمة بحسب
الأحوال، وذلك في الجنح والمخالفات المنصوص عليها في المواد 238 (الفقرتان الأولى
والثانية) و241 (الفقرتان الأولى والثانية) و242 (الفقرات الأولى والثانية
والثالثة) و244 (الفقرتان الأولى والثانية) و265 و321 مكرراً و323، و323 مكرراً،
و323 مكرراً "أولاً" و324 مكرراً و336 و340 و341 و342 و354 و358 و360
و361 (الفقرتان الأولى والثانية) و369 و370 و371 و373 و377 (البند 9) و378 البنود
(6، 7، 9) و379 (البند 4) من قانون العقوبات، وفي الأحوال الأخرى التي ينص عليها
القانون.
ويجوز للمتهم أو وكيله إثبات الصلح المشار إليه في الفقرة السابقة.
ويجوز الصلح في أية حالة كانت عليها الدعوى، وبعد صيرورة الحكم باتاً.
ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر،
وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل الصلح أثناء تنفيذها، ولا أثر
للصلح على حقوق المضرور من الجريمة.
مادة رقم 18 مكرر (ب)
يجوز التصالح في الجرائم المنصوص
عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ويكون التصالح بموجب
تسوية بمعرفة لجنة من الخبراء يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء ويحرر محضر
يوقعه أطرافه ويعرض على مجلس الوزراء لاعتماده ولا يكون التصالح نافذاً إلا بهذا
الاعتماد ويعد اعتماد مجلس الوزراء توثيقاً له وبدون رسوم ويكون لمحضر التصالح في
هذه الحالة قوة السند التنفيذي، ويتولى مجلس الوزراء إخطار النائب العام سواء كانت
الدعوى ما زالت قيد التحقيق أو المحاكمة ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية عن
الواقعة محل التصالح بجميع أوصافها وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبات
المحكوم بها على المتهمين في الواقعة إذا تم الصلح قبل صيرورة الحكم باتاً، فإذا
تم التصالح بعد صيرورة الحكم باتاً وكان المحكوم عليه محبوساً نفاذاً لهذا الحكم
جاز له أو وكيله الخاص أن يتقدم إلى النائب العام بطلب لوقف التنفيذ مشفوعاً
بالمستندات المؤيدة له، ويرفع النائب العام الطلب إلى محكمة النقض مشفوعاً بهذه
المستندات ومذكرة برأي النيابة العامة وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه، ويعرض
على إحدى الدوائر الجنائية بالمحكمة منعقدة في غرفة المشورة لنظره لتأمر بقرار
مسبب بوقف تنفيذ العقوبات نهائياً إذا تحققت من إتمام التصالح واستيفائه كافة
الشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة ويكون الفصل في الطلب خلال خمسة
عشر يوماً منذ تاريخ عرضه وبعد سماع أقوال النيابة العامة والمحكوم عليه.
وفي جميع الأحوال يمتد أثر التصالح إلى جميع المتهمين أو المحكوم عليهم دون المساس
بمسئوليتهم التأديبية ويقدم طلب التصالح من المتهم أو المحكوم عليهم أو وكيله
الخاص ويجوز للأخير اتخاذ كافة الإجراءات المتعلقة بإعادة إجراءات المحاكمة في
غيبة المحكوم عليه في الأحكام الصادرة غيابياً.
مادة رقم 18 مكرراً
يجوز للمتهم التصالح في المخالفات
وكذلك في الجنح التي لا يعاقب عليها وجوباً بغير الغرامة أو التي يعاقب عليها
جوازياً بالحبس الذي لا يزيد حده الأقصى على ستة أشهر.
وعلى محرر المحضر أو النيابة العامة بحسب الأحوال أن يعرض التصالح على المتهم أو
وكيله ويثبت ذلك في المحضر.
وعلى المتهم الذي يرغب في التصالح أن يدفع، قبل رفع الدعوى الجنائية، مبلغاً يعادل
ثلث الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة، ويكون الدفع إلى خزانة المحكمة أو
النيابة العامة أو إلى من يرخص له في ذلك من وزير العدل.
ولا يسقط حق المتهم في التصالح برفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة إذا دفع
ثلثي الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة أو قيمة الحد الأدنى المقرر لها أيهما
أكثر، وذلك قبل صدور حكم في الموضوع.
وتنقضي الدعوى الجنائية بدفع مبلغ التصالح، ولا يكون لهذا الانقضاء أثر على الدعوى
المدنية.
مادة رقم 19
ملغاة.
مادة رقم 20
ملغاة.
مادة رقم 21
يقوم مأمور الضبط القضائي بالبحث عن
الجرائم ومرتكبيها، وجمع الاستدلالات التي تلزم للتحقيق والدعوى.
مادة رقم 22
يكون مأمورو الضبط القضائي تابعين
للنائب العام وخاضعين لإشرافه فيما يتعلق بأعمال وظيفتهم.
وللنائب العام أن يطلب إلى الجهة المختصة النظر في أمر كل من تقع منه مخالفة
لواجباته، أو تقصير في عمله، وله أن يطلب رفع الدعوى التأديبية عليه، وهذا كله لا
يمنع من رفع الدعوى الجنائية.
مادة رقم 23
(أ) يكون من مأموري الضبط القضائي في
دوائر اختصاصهم:
1- أعضاء النيابة العامة ومعاونوها.
2- ضباط الشرطة وأمناؤها والكونستابلات والمساعدون.
3- رؤساء نقط الشرطة.
4- العمد ومشايخ البلاد ومشايخ الخفراء.
5- نظار ووكلاء محطات السكك الحديدية الحكومية.
ولمديري أمن المحافظات ومفتشي مصلحة التفتيش العام بوزارة الداخلية أن يؤدوا
الأعمال التي يقوم بها مأمورو الضبط القضائي في دوائر اختصاصهم.
(ب) ويكون من مأموري الضبط القضائي في جميع أنحاء الجمهورية:
1- مدير وضباط إدارة المباحث العامة بوزارة الداخلية وفروعها بمديريات الأمن.
2- مديرو الإدارات والأقسام ورؤساء المكاتب والمفتشون والضباط وأمناء الشرطة
والكونستابلات والمساعدون وباحثات الشرطة العاملون بمصلحة الأمن العام وفي شعب
البحث الجنائي بمديريات الأمن.
3- ضباط مصلحة السجون.
4- مدير الإدارة العامة لشرطة السكة الحديد والنقل والمواصلات وضباط هذه الإدارة.
5- قائد وضباط أساس هجانة الشرطة.
6- مفتشو وزارة السياحة.
ويجوز بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص تخويل بعض الموظفين صفة
مأموري الضبط القضائي بالنسبة إلى الجرائم التي تقع في دائرة اختصاصهم وتكون
متعلقة بأعمال وظائفهم.
وتعتبر النصوص الواردة في القوانين والمراسيم والقرارات الأخرى بشأن تخويل بعض
الموظفين اختصاص مأموري الضبط القضائي بمثابة قرارات صادرة من وزير العدل بالاتفاق
مع الوزير المختص.
مادة رقم 24
يجب على مأموري الضبط القضائي أن
يقبلوا التبليغات والشكاوى التي ترد إليهم بشأن الجرائم، وأن يبعثوا بها فوراً إلى
النيابة العامة. ويجب عليهم وعلى مرءوسيهم أن يحصلوا على جميع الإيضاحات، ويجروا
المعاينات اللازمة لتسهيل تحقيق الوقائع التي تبلغ إليهم، أو التي يعلنون بها بأية
كيفية كانت. وعليهم أن يتخذوا جميع الوسائل التحفظية اللازمة للمحافظة على أدلة
الجريمة.
ويجب أن تثبت جميع الإجراءات التي يقوم بها مأمورو الضبط القضائي في محاضر موقع
عليها منهم يبين بها وقت اتخاذ الإجراءات ومكان حصوله. ويجب أن تشمل تلك المحاضر زيادة
على ما تقدم توقيع الشهود والخبراء الذين سمعوا، وترسل المحاضر إلى النيابة العامة
مع الأوراق والأشياء المضبوطة.
مادة رقم 24 مكرراً
على مأموري الضبط القضائي ومرؤسيهم
ورجال السلطة العامة أن يبرزوا ما يثبت شخصياتهم وصفاتهم عند مباشرة أي عمل أو
إجراء منصوص عليه قانوناً، ولا يترتب على مخالفة هذا الواجب بطلان العمل أو
الإجراء, وذلك دون إخلال بتوقيع الجزاء التأديبي.
مادة رقم 25
لكل من علم بوقوع جريمة يجوز للنيابة
العامة رفع الدعوى عنها بغير شكوى أو طلب أن يبلغ النيابة العامة أو أحد مأموري
الضبط القضائي عنها.
مادة رقم 26
يجب على كل من علم من الموظفين
العموميين أو المكلفين بخدمة عامة أثناء تأدية عمله أو بسبب تأديته بوقوع جريمة من
الجرائم التي يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى عنها بغير شكوى أو طلب، أن يبلغ عنها
فورا النيابة العامة، أو أقرب مأمور من مأموري الضبط القضائي.
مادة رقم 27
لكل من يدعي حصول ضرر له من الجريمة
أن يقيم نفسه مدعياً بحقوق مدنية في الشكوى التي يقدمها إلى النيابة العامة، أو
إلى أحد مأموري الضبط القضائي.
وفي هذه الحالة الأخيرة يقوم المأمور المذكور بتحويل الشكوى إلى النيابة العامة مع
المحضر الذي يحرره.
وعلى النيابة العامة عند إحالة الدعوى إلى قاضي التحقيق أن تحيل معها الشكوى
المذكورة.
مادة رقم 28
الشكوى التي لا يدعي فيها مقدمها
بحقوق مدنية تعد من قبيل التبليغات. ولا يعتبر الشاكي مدعيا بحقوق مدنية إلا إذا
صرح بذلك في شكواه أو في ورقة مقدمة منه بعد ذلك، أو إذا طلب في إحداهما تعويضا
ما.
مادة رقم 29
لمأموري الضبط القضائي أثناء جمع
الاستدلالات أن يسمعوا أقوال من يكون لديهم معلومات عن الوقائع الجنائية
ومرتكبيها، وأن يسألوا المتهم عن ذلك، ولهم أن يستعينوا بالأطباء وغيرهم من أهل
الخبرة ويطلبوا رأيهم شفهياً أو بالكتابة.
ولا يجوز لهم تحليف الشهود أو الخبراء اليمين إلا إذا خيف ألا يستطاع فيما بعد
سماع الشهادة بيمين.
مادة رقم 30
تكون الجريمة متلبساً بها حال
ارتكابها أو عقب ارتكابها ببرهة يسيرة.
وتعتبر الجريمة متلبساً بها إذا تبع المجني عليه مرتكبها، أو تبعته العامة مع
الصياح إثر وقوعها، أو إذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملاً آلات أو أسلحة
أو أمتعة أو أوراقا أو أشياء أخرى يستدل منها على أنه فاعل أو شريك فيها، أو إذا
وجدت به في هذا الوقت آثار أو علامات تفيد ذلك.
مادة رقم 31
يجب على مأمور الضبط القضائي في حالة
التلبس بجناية أو جنحة أن ينتقل فوراً إلى محل الواقعة، ويعاين الآثار المادية
للجريمة، ويحافظ عليها، ويثبت حالة الأماكن والأشخاص، وكل ما يفيد في كشف الحقيقة،
ويسمع أقوال من كان حاضراً، أو من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الواقعة
ومرتكبها.
ويجب عليه أن يُخطر النيابة العامة فوراً بانتقاله ويجب على النيابة العامة بمجرد
إخطارها بجناية متلبس بها الانتقال فوراً إلى محل الواقعة.
مادة رقم 32
لمأمور الضبط القضائي عند انتقاله في
حالة التلبس بالجرائم أن يمنع الحاضرين من مبارحة محل الواقعة أو الابتعاد عنه حتى
يتم تحرير المحضر، وله أن يستحضر في الحال من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن
الواقعة.
مادة رقم 33
إذا خالف أحد من الحاضرين أمر مأموري
الضبط القضائي وفقاً للمادة السابقة، أو امتنع أحد ممن دعاهم، عن الحضور يذكر ذلك
في المحضر ويحكم على المخالف بغرامة لا تزيد على ثلاثين جنيهاً.
ويكون الحكم بذلك من المحكمة الجزئية بناءً على المحضر الذي يحرره مأمور الضبط
القضائي.
مادة رقم 34
لمأمور الضبط القضائي في أحوال التلبس
بالجنايات أو بالجنح التي يعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر, أن يأمر
بالقبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه.
مادة رقم 35
إذا لم يكن المتهم حاضراً في الأحوال
المبينة في المادة السابقة جاز لمأمور الضبط القضائي أن يصدر أمراً بضبطه وإحضاره،
ويذكر ذلك في المحضر.
أو في غير الأحوال المبينة في المادة السابقة إذا وجدت دلائل كافية على اتهام شخص
بارتكاب جناية أو جنحة سرقة أو نصب أو تعدٍ شديد ومقاومة لرجال السلطة العامة
بالقوة والعنف، جاز لمأمور الضبط القضائي أن يتخذ الإجراءات التحفظية المناسبة،
وأن يطلب فوراً من النيابة العامة أن تصدر أمراً بالقبض عليه.
وفي جميع الأحوال تنفذ أوامر الضبط والإحضار والإجراءات التحفظية بواسطة أحد
المحضرين أو بواسطة رجال السلطة العامة.
مادة رقم 36
يجب على مأمور الضبط القضائي أن يسمع
فوراً أقوال المتهم المضبوط، وإذا لم يأت بما يبرئه، يرسله في مدى أربع وعشرين
ساعة إلى النيابة العامة المختصة.
ويجب على النيابة العامة أن تستجوبه في ظرف أربع وعشرين ساعة، ثم تأمر بالقبض عليه
أو بإطلاق سراحه.
مادة رقم 37
لكل من شاهد الجاني متلبساً بجناية أو
بجنحة يجوز فيها قانونا الحبس الاحتياطي، أن يسلمه إلى أقرب رجال السلطة العامة
دون احتياج إلى أمر بضبطه.
مادة رقم 38
لرجال السلطة العامة، في الجنح
المتلبس بها التي يجوز الحكم فيها بالحبس، أن يحضروا المتهم ويسلموه إلى أقرب
مأمور من مأموري الضبط القضائي.
ولهم ذلك أيضاً في الجرائم الأخرى المتلبس بها إذا لم يمكن معرفة شخصية المتهم.
مادة رقم 39
فيما عدا الأحوال المنصوص عليها في
المادة 9 (فقرة ثانية) من هذا القانون فإنه إذا كانت الجريمة المتلبس بها مما
يتوقف رفع الدعوى العمومية عنها على شكوى فلا يجوز القبض على المتهم إلا إذا صرح
بالشكوى من يملك تقديمها ويجوز في هذه الحالة أن تكون الشكوى لمن يكون حاضراً من
رجال السلطة العامة.
مادة رقم 40
لا يجوز القبض على أي إنسان أو حبسه
إلا بأمر من السلطات المختصة بذلك قانوناً، كما تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة
الإنسان، ولا يجوز إيذاؤه بدنياً أو معنوياً.
مادة رقم 41
لا يجوز حبس أي إنسان إلا في السجون
المخصصة لذلك.
ولا يجوز لمأمور أي سجن قبول أي إنسان فيه إلا بمقتضى أمر موقع عليه من السلطة
المختصة، وألا يبقيه بعد المدة المحددة بهذا الأمر.
مادة رقم 42
لكل من أعضاء النيابة العامة ورؤساء
ووكلاء المحاكم الابتدائية والاستئنافية زيارة السجون العامة والمركزية الموجودة
في دوائر اختصاصهم والتأكد من عدم وجود محبوس بصفة غير قانونية ولهم أن يطّلعوا
على دفاتر السجن وعلى أوامر القبض والحبس وأن يأخذوا صوراً منها وأن يتّصلوا بأي
محبوس ويسمعوا منه أي شكوى يريد أن يُبديها لهم وعلى مدير وموظفي السجون أن
يُقدّموا لهم كل مساعدة لحصولهم على المعلومات التي يطلبونها.
مادة رقم 43
لكل مسجون الحق في أن يُقدّم في أي
وقت لمأمور السجن شكوى كتابة ً أو شفهياً ويطلب منه تبليغها للنيابة العامة - وعلى
المأمور قبولها وتبليغها في الحال بعد إثباتها في سجل يُعد لذلك في السجن.
ولكل من علم بوجود محبوس بصفة غير قانونية أو في محل غير مخصص للحبس أن يُخطِر أحد
أعضاء النيابة العامة - وعليه بمجرد علمه أن ينتقل فوراً إلى المحل الموجود به
المحبوس وأن يقوم بإجراء التحقيق وأن يأمر بالإفراج عن المحبوس بصفة غير قانونية -
وعليه أن يُحرر محضراً بذلك.
مادة رقم 44
تسري في حق الشاكي المادة 62 ولو لم
يدع بحقوق مدنية.
مادة رقم 45
لا يجوز لرجال السلطة الدخول في أي
محل مسكون إلا في الأحوال المبينة في القانون، أو في حالة طلب المساعدة من الداخل،
أو في حالة الحريق أو الغرق أو ما شابه ذلك.
مادة رقم 46
في الأحوال التي يجوز فيها القبض قانوناً
على المتهم يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يفتشه.
وإذا كان المتهم أنثى، وجب أن يكون التفتيش بمعرفة أنثى يندبها لذلك مأمور الضبط
القضائي.
مادة رقم 47
قضي بعدم دستوريتها.
مادة رقم 48
ملغاة.
مادة رقم 49
إذا قامت أثناء تفتيش منزل المتهم
قرائن قوية ضد المتهم أو شخص موجود فيه على أنه يخفي معه شيئا يفيد في كشف
الحقيقة، جاز لمأمور الضبط القضائي أن يفتشه.
مادة رقم 50
لا يجوز التفتيش إلا للبحث عن الأشياء
الخاصة بالجريمة الجاري جمع الاستدلالات أو حصول التحقيق بشأنها.
ومع ذلك إذا ظهر عرضا أثناء التفتيش وجود أشياء تعد حيازتها جريمة، أو تفيد في كشف
الحقيقة في جريمة أخرى، جاز لمأمور الضبط القضائي أن يضبطها.
مادة رقم 51
يحصل التفتيش بحضور المتهم أو من
ينيبه عنه كلما أمكن ذلك، وإلا فيجب أن يكون بحضور شاهدين، ويكون هذان الشاهدان
بقدر الإمكان من أقاربه البالغين أو من القاطنين معه بالمنزل أو من الجيران، ويثبت
ذلك في المحضر.
مادة رقم 52
إذا وجدت في منزل المتهم أوراق مختومة
أو مغلفة بأية طريقة أخرى، فلا يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يفضها.
مادة رقم 53
لمأموري الضبط القضائي أن يضعوا
الأختام على الأماكن التي بها آثار أو أشياء تفيد في كشف الحقيقة، ولهم أن يقيموا
حراساً عليها.
ويجب عليهم إخطار النيابة العامة بذلك في الحال، وعلى النيابة إذا ما رأت ضرورة
ذلك الإجراء أن ترفع الأمر إلى القاضي الجزئي لإقراره.
مادة رقم 54
لحائز العقار أن يتظلم أمام القاضي من
الأمر الذي أصدره بعريضة يقدمها إلى النيابة العامة، وعليها رفع التظلم إلى القاضي
فوراً.
مادة رقم 55
لمأموري الضبط القضائي أن يضبطوا
الأوراق والأسلحة والآلات، وكل ما يحتمل أن يكون قد استعمل في ارتكاب الجريمة، أو
نتج عن ارتكابها، أو ما وقعت عليه الجريمة، وكل ما يفيد في كشف الحقيقة.
وتعرض هذه الأشياء على المتهم، ويطلب منه إبداء ملاحظاته عليها. ويعمل بذلك محضر
يوقع عليه من المتهم، أو يذكر فيه امتناعه عن التوقيع.
مادة رقم 56
توضع الأشياء والأوراق التي تضبط في
حرز مغلق وتربط كلما أمكن، ويختم عليها ويكتب على شريط داخل الختم تاريخ المحضر
المحرر بضبط تلك الأشياء، ويشار إلى الموضوع الذي حصل الضبط من أجله.
مادة رقم 57
لا يجوز فض الأختام الموضوعة طبقا
للمادتين 53 و56 إلا بحضور المتهم أو وكيله ومن ضبطت عنده هذه الأشياء، أو بعد
دعوتهم لذلك.
مادة رقم 58
كل من يكون قد وصل إلى علمه بسبب
التفتيش معلومات عن الأشياء والأوراق المضبوطة، وأفضى بها إلى أي شخص غير ذي صفة
أو انتفع بها بأية طريقة كانت، يعاقب بالعقوبات المقررة بالمادة 310 من قانون
العقوبات.
مادة رقم 59
إذا كان لمن ضبطت عنده الأوراق مصلحة
عاجلة فيها، تعطى له صورة منها مصدق عليها من مأمور الضبط القضائي.
مادة رقم 60
لمأموري الضبط القضائي في حالة قيامهم
بواجباتهم أن يستعينوا مباشرة بالقوة العسكرية.
مادة رقم 61
إذا رأت النيابة العامة أن لا محل
للسير في الدعوى، تأمر بحفظ الأوراق.
مادة رقم 62
إذا أصدرت النيابة العامة أمراً
بالحفظ، وجب عليها أن تعلنه إلى المجني عليه وإلى المدعي بالحقوق المدنية، فإذا
توفي أحدهما، كان الإعلان لورثته جملةً في محل إقامته.
مادة رقم 63
إذا رأت النيابة العامة في مواد
المخالفات والجنح أن الدعوى صالحة لرفعها بناءً على الاستدلالات التي جمعت تكلف
المتهم بالحضور مباشرةً أمام المحكمة المختصة.
وللنيابة العامة في مواد الجنح والجنايات أن تطلب ندب قاض للتحقيق طبقاً للمادة 64
من هذا القانون أو أن تتولى هي التحقيق طبقاً للمادة 199 وما بعدها من هذا
القانون.
وفيما عدا الجرائم المشار إليها في المادة 123 من قانون العقوبات لا يجوز لغير
النائب العام أو المحامي العام أو رئيس النيابة العامة رفع الدعوى الجنائية ضد
موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجناية أو جنحة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته
أو بسببها.
واستثناء من حكم المادة 237 من هذا القانون, يجوز للمتهم عند رفع الدعوى عليه
بطريق الادعاء المباشر أن ينيب عنه في أية مرحلة كانت عليها الدعوى وكيلاً لتقديم
دفاعه, وذلك مع عدم الإخلال بما للمحكمة من حق في أن تأمر بحضوره شخصياً.
مادة رقم 64
إذا رأت النيابة العامة في مواد
الجنايات والجنح أن تحقيق الدعوى بمعرفة قاضى التحقيق أكثر ملاءمة بالنظر إلى
ظروفها الخاصة، جاز لها في أية حالة كانت عليها الدعوى أن تطلب من المحكمة
الابتدائية المختصة ندب أحد قضاتها لمباشرة هذا التحقيق، ويكون الندب بقرار من
الجمعية العامة للمحكمة أو من تفوضه في ذلك في بداية كل عام قضائي، وفي هذه الحالة
يكون القاضي المندوب هو المختص دون غيره بإجراء التحقيق من وقت مباشرته له.
ويجوز للمتهم أو للمدعي بالحقوق المدنية، إذا لم تكن الدعوى موجهة ضد موظف أو
مستخدم عام أو أحد رجال الضبط بجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها، أن
يطلب من المحكمة الابتدائية إصدار قرار بهذا الندب، وتصدر الجمعية العامة للمحكمة
أو من تفوضه القرار إذا تحققت الأسباب المبينة بالفقرة السابقة بعد سماع أقوال
النيابة العامة.
وتستمر النيابة العامة في التحقيق حتى يباشره القاضي المندوب في حالة صدور قرار
بذلك.
مادة رقم 65
لوزير العدل أن يطلب من محكمة
الاستئناف ندب قاض لتحقيق جريمة معينة أو جرائم من نوع معين، ويكون الندب بقرار من
الجمعية العامة للمحكمة أو من تفوضه في ذلك في بداية كل عام قضائي، وفي هذه الحالة
يكون القاضي المندوب هو المختص دون غيره بإجراء التحقيق من وقت مباشرته له.
مادة رقم 66
على قاضي التحقيق المندوب وفقاً
لأحكام المادتين 64 و65 من هذا القرار بقانون أن ينجز التحقيق خلال مدة لا تجاوز
ستة أشهر من وقت مباشرته، إلا إذا حال دون ذلك مقتضى تستلزمه ضرورات التحقيق.
فإذا قام المقتضى وجب عليه العرض على الجمعية العامة أو من تفوضه في إصدار قرار
الندب، بحسب الأحوال، لتجديده لمدة لا تجاوز ستة أشهر.
وإذا غاب المقتضى أو خالف قاضي التحقيق المندوب إجراءات عرض الدعوى وفقاً لأحكام
الفقرة السابقة من هذه المادة، ندبت الجمعية العامة أو من تفوضه قاضياً آخر
لاستكمال التحقيق.
مادة رقم 67
لا يجوز لقاضي التحقيق مباشرة التحقيق
في جريمة معينة إلا بناء على طلب من النيابة العامة أو بناء على إحالتها إليه من
الجهات الأخرى المنصوص عليها في القانون.
مادة رقم 68
ملغاة.
مادة رقم 69
متى أحيلت الدعوى إلى قاضي التحقيق
كان مختصاً دون غيره بتحقيقها.
مادة رقم 70
لقاضي التحقيق أن يكلف أحد أعضاء
النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي القيام بعمل معين أو أكثر من أعمال
التحقيق عدا استجواب المتهم، ويكون للمندوب في حدود ندبه كل السلطة التي لقاضي
التحقيق.
وله إذا دعت الحال لاتخاذ إجراء من الإجراءات خارج دائرة اختصاصه أن يُكلِّف به
قاضي محكمة الجهة أو أحد أعضاء النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي بها.
وللقاضي المندوب أن يكلف بذلك عند الضرورة أحد أعضاء النيابة العامة أو أحد مأموري
الضبط القضائي طبقاً للفقرة الأولى.
ويجب على قاضي التحقيق أن ينتقل بنفسه للقيام بهذا الإجراء كلما اقتضت مصلحة
التحقيق ذلك.
مادة رقم 71
يجب على قاضي التحقيق في جميع الأحوال
التي يندب فيها غيره لإجراء بعض تحقيقات أن يبين المسائل المطلوب تحقيقها
والإجراءات المطلوب اتخاذها.
وللمندوب أن يجري أي عمل آخر من أعمال التحقيق، أو أن يستجوب المتهم في الأحوال
التي يخشى فيها فوات الوقت متى كان متصلا بالعمل المندوب له ولازما في كشف
الحقيقة.
مادة رقم 72
يكون لقاضي التحقيق ما للمحكمة من
الاختصاصات فيما يتعلق بنظام الجلسة. ويجوز الطعن في الأحكام التي يصدرها وفقاً
لما هو مقرر للطعن في الأحكام الصادرة من القاضي الجزئي.
مادة رقم 73
يستصحب قاضي التحقيق في جميع إجراءاته
كاتباً من كتاب المحكمة يوقع معه المحاضر، وتحفظ هذه المحاضر مع الأوامر وباقي
الأوراق في قلم كتاب المحكمة.
مادة رقم 74
على الجمعية العامة للمحكمة أو من
تفوضه الإشراف الإداري على قيام القضاة الذين يندبون لتحقيق وقائع معينة بأعمالهم
بالسرعة اللازمة وعلى مراعاتهم للمواعيد المقررة في القانون.
مادة رقم 75
تعتبر إجراءات التحقيق ذاتها والنتائج
التي تسفر عنها من الأسرار. ويجب على قضاة التحقيق وأعضاء النيابة العامة
ومساعديهم من كتاب وخبراء وغيرهم ممن يتصلون بالتحقيق أو يحضرونه بسبب وظيفتهم أو
مهنتهم عدم إفشائها، ومن يخالف ذلك منهم يعاقب طبقاً للمادة 310 من قانون
العقوبات.
مادة رقم 76
لمن لحقه ضرر من الجريمة أن يدعي
بحقوق مدنية أثناء التحقيق في الدعوى.
ويفصل قاضي التحقيق نهائياً في قبوله بهذه الصفة في التحقيق.
مادة رقم 77
للنيابة العامة وللمتهم وللمجني عليه
وللمدعي بالحقوق المدنية وللمسئول عنها ولوكلائهم أن يحضروا جميع إجراءات التحقيق.
ولقاضي التحقيق أن يجري التحقيق في غيبتهم متى رأى ضرورة ذلك لإظهار الحقيقة،
وبمجرد انتهاء تلك الضرورة يبيح لهم الاطلاع على التحقيق.
ومع ذلك فلقاضي التحقيق أن يباشر في حالة الاستعجال بعض إجراءات التحقيق في غيبة
الخصوم. ولهؤلاء الحق في الاطلاع على الأوراق المثبتة لهذه الإجراءات.
وللخصوم الحق دائماً في استصحاب وكلائهم في التحقيق.
مادة رقم 78
يخطر الخصوم باليوم الذي يباشر فيه
القاضي إجراءات التحقيق وبمكانها.
مادة رقم 79
يجب على كل من المجني عليه والمدعي
بالحقوق المدنية والمسئول عنها أن يعين له محلاً في البلدة الكائن فيها مركز
المحكمة التي يجري فيها التحقيق إذا لم يكن مقيماً فيها. وإذا لم يفعل ذلك، يكون
إعلانه في قلم الكتاب بكل ما يلزم إعلانه به صحيحا.
مادة رقم 80
للنيابة العامة الاطلاع في أي وقت على
الأوراق لتقف على ما جرى في التحقيق، على ألا يترتب على ذلك تأخير السير فيه.
مادة رقم 81
للنيابة العامة وباقي الخصوم أن
يقدموا إلى قاضي التحقيق الدفوع والطلبات التي يرون تقديمها أثناء التحقيق.
مادة رقم 82
يفصل قاضي التحقيق في ظرف أربع وعشرين
ساعة في الدفوع والطلبات المقدمة إليه، ويبين الأسباب التي يستند إليها.
مادة رقم 83
إذا لم تكن أوامر قاضي التحقيق صدرت
في مواجهة الخصوم، تبلغ إلى النيابة العامة وعليها أن تعلنها لهم في ظرف أربع
وعشرين ساعة من تاريخ صدورها.
مادة رقم 84
للمتهم وللمجني عليه وللمدعي بالحقوق
المدنية وللمسئول عنها أن يطلبوا على نفقتهم أثناء التحقيق صوراً من الأوراق أيا
كان نوعها، إلا إذا كان التحقيق حاصلاً بغير حضورهم بناء على قرار صادر بذلك.
مادة رقم 85
إذا استلزم إثبات الحالة الاستعانة
بطبيب أو غيره من الخبراء، يجب على قاضي التحقيق الحضور وقت العمل وملاحظته.
وإذا اقتضى الأمر إثبات الحالة بدون حضور قاضي التحقيق نظراً إلى ضرورة القيام
ببعض أعمال تحضيرية أو تجارب متكررة أو لأي سبب آخر، وجب على قاضي التحقيق أن يصدر
أمراً يبين فيه أنواع التحقيقات وما يراد إثبات حالته.
ويجوز في جميع الأحوال أن يؤدي الخبير مأموريته بغير حضور الخصوم.
مادة رقم 86
يجب على الخبراء أن يحلفوا أمام قاضي
التحقيق يميناً على أن يبدوا رأيهم بالذمة وعليهم أن يقدموا تقريرهم كتابة.
مادة رقم 87
يحدد قاضي التحقيق ميعاداً للخبير
ليقدم تقريره فيه، وللقاضي أن يستبدل به خبيراً آخر إذا لم يقدم التقرير في
الميعاد المحدد.
مادة رقم 88
للمتهم أن يستعين بخبير استشاري ويطلب
تمكينه من الاطلاع على الأوراق وسائر ما سبق تقديمه للخبير المعين من قبل القاضي،
على ألا يترتب على ذلك تأخير السير في الدعوى.
مادة رقم 89
للخصوم رد الخبير إذا وجدت أسباب قوية
تدعو لذلك، ويقدم طلب الرد إلى قاضي التحقيق للفصل فيه، ويجب أن تبين فيه أسباب
الرد. وعلى القاضي الفصل فيه في مدة ثلاثة أيام من يوم تقديمه.
ويترتب على هذا الطلب عدم استمرار الخبير في عمله إلا في حالة الاستعجال بأمر من
القاضي.
مادة رقم 90
ينتقل قاضي التحقيق إلى أي مكان كلما
رأى ذلك ليثبت حالة الأمكنة والأشياء والأشخاص ووجود الجريمة مادياً وكل ما يلزم
إثبات حالته.
مادة رقم 91
تفتيش المنازل عمل من أعمال التحقيق
ولا يجوز الالتجاء إليه إلا بمقتضى أمر من قاضي التحقيق بناءً على اتهام موجه إلى
شخص يقيم في المنزل المراد تفتيشه بارتكاب جناية أو جنحة أو باشتراكه في ارتكابها
أو إذا وجدت قرائن تدل على أنه حائز لأشياء تتعلق بالجريمة.
ولقاضي التحقيق أن يفتش أي مكان ويضبط فيه الأوراق والأسلحة وكل ما يحتمل أنه
استعمل في ارتكاب الجريمة أو نتج عنها أو وقعت عليه وكل ما يفيد في كشف الحقيقة.
وفي جميع الأحوال يجب أن يكون أمر التفتيش مسبباً.
مادة رقم 92
يحصل التفتيش بحضور المتهم أو من
ينيبه عنه إن أمكن ذلك.
وإذا حصل التفتيش في منزل غير المتهم يدعى صاحبه للحضور بنفسه أو بواسطة من ينيبه
عنه إن أمكن ذلك.
مادة رقم 93
على قاضي التحقيق كلما رأى ضرورة
للانتقال للأمكنة أو للتفتيش أن يخطر بذلك النيابة العامة.
مادة رقم 94
لقاضي التحقيق أن يفتش المتهم، وله أن
يفتش غير المتهم إذا اتضح من أمارات قوية أنه يخفي أشياء تفيد في كشف الحقيقة.
ويراعى في التفتيش حكم الفقرة الثانية من المادة 46.
مادة رقم 95
لقاضي التحقيق أن يأمر بضبط جميع
الخطابات والرسائل والجرائد والمطبوعات والطرود لدى مكاتب البريد وجميع البرقيات
لدى مكاتب البرق وأن يأمر بمراقبة المحادثات السلكية واللاسلكية أو إجراء تسجيلات
لأحاديث جرت في مكان خاص متى كان لذلك فائدة في ظهور الحقيقة في جناية أو في جنحة
معاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر.
وفي جميع الأحوال يجب أن يكون الضبط أو الاطلاع أو المراقبة أو التسجيل بناءً على
أمر مسبب ولمدة لا تزيد على ثلاثين يوماً قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة.
مادة رقم 95 مكرراً
لرئيس المحكمة الابتدائية المختصة في
حالة قيام دلائل قوية على أن مرتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادتين 166
مكرراً و308 مكرراً من قانون العقوبات قد استعان في ارتكابها بجهاز تليفوني معين
أن يأمر بناءً على تقرير مدير عام مصلحة التلغرافات والتليفونات وشكوى المجني عليه
في الجريمة المذكورة بوضع جهاز التليفون المذكور تحت الرقابة للمدة التي يحددها.
مادة رقم 96
لا يجوز لقاضي التحقيق أن يضبط لدى
المدافع عن المتهم أو الخبير الاستشاري الأوراق والمستندات التي سلمها المتهم لهما
لأداء المهمة التي عهد إليهما بها ولا المراسلات المتبادلة بينهما في القضية.
مادة رقم 97
يطلع قاضي التحقيق وحده على الخطابات
والرسائل والأوراق الأخرى المضبوطة، على أن يتم هذا إذا أمكن بحضور المتهم والحائز
لها أو المرسلة إليه ويدون ملاحظاتهم عليها.
وله عند الضرورة أن يكلف أحد أعضاء النيابة العامة بفرز الأوراق المذكورة. وله حسب
ما يظهر من الفحص أن يأمر بضم تلك الأوراق إلى ملف القضية أو بردها إلى من كان
حائزاً لها أو إلى المرسلة إليه.
مادة رقم 98
الأشياء التي تضبط يتبع نحوها أحكام
المادة 56.
مادة رقم 99
لقاضي التحقيق أن يأمر الحائز لشيء
يرى ضبطه أو الاطلاع عليه بتقديمه، ويسري حكم المادة 284 على من يخالف ذلك الأمر،
إلا إذا كان في حالة من الأحوال التي يخوله القانون فيها الامتناع عن أداء
الشهادة.
مادة رقم 100
تبلغ الخطابات والرسائل التلغرافية
المضبوطة إلى المتهم أو المرسلة إليه، أو تعطى إليهما صورة منها في أقرب وقت، إلا
إذا كان في ذلك إضرار بسير التحقيق.
ولكل شخص يدعي حقاً في الأشياء المضبوطة أن يطلب إلى قاضي التحقيق تسليمها إليه.
وله في حالة الرفض أن يتظلم أمام محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة،
وأن يطلب سماع أقواله أمامها.
مادة رقم 101
يجوز أن يؤمر برد الأشياء التي ضبطت
أثناء التحقيق ولو كان ذلك قبل الحكم، ما لم تكن لازمة للسير في الدعوى أو محلاً
للمصادرة.
مادة رقم 102
يكون رد الأشياء المضبوطة إلى من كانت
في حيازته وقت ضبطها.
وإذا كانت المضبوطات من الأشياء التي وقعت عليها الجريمة أو المتحصلة منها، يكون
ردها إلى من فقد حيازتها بالجريمة، ما لم يكن لمن ضبطت معه حق في حبسها بمقتضى
القانون.
مادة رقم 103
يصدر الأمر بالرد من النيابة العامة
أو قاضي التحقيق أو محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة. ويجوز للمحكمة
أن تأمر بالرد أثناء نظر الدعوى.
مادة رقم 104
لا يمنع الأمر بالرد ذوي الشأن من
المطالبة أمام المحاكم المدنية بما لهم من حقوق، وإنما لا يجوز ذلك للمتهم أو
المدعي بالحقوق المدنية إذا كان الأمر بالرد قد صدر من المحكمة بناء على طلب أيهما
في مواجهة الآخر.
مادة رقم 105
يؤمر بالرد ولو من غير طلب.
ولا يجوز للنيابة العامة ولا لقاضي التحقيق الأمر بالرد عند المنازعة، ويرفع الأمر
في هذه الحالة أو في حالة وجود شك فيمن له الحق في تسلم الشيء إلى محكمة الجنح
المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة بالمحكمة الابتدائية بناءً على طلب ذوي الشأن
لتأمر بما تراه.
مادة رقم 106
يجب عند صدور أمر بالحفظ، أو بأن لا
وجه لإقامة الدعوى أن يفصل في كيفية التصرف في الأشياء المضبوطة، وكذلك الحال عند
الحكم في الدعوى إذا حصلت المطالبة بالرد أمام المحكمة.
مادة رقم 107
للمحكمة أو لمحكمة الجنح المستأنفة
منعقدة في غرفة المشورة أن تأمر بإحالة الخصوم للتقاضي أمام المحاكم المدنية إذا
رأت موجباً لذلك، وفي هذه الحالة يجوز وضع الأشياء المضبوطة تحت الحراسة، أو اتخاذ
وسائل تحفظية أخرى نحوها.
مادة رقم 108
الأشياء المضبوطة التي لا يطلبها
أصحابها في ميعاد ثلاث سنوات من تاريخ انتهاء الدعوى تصبح ملكاً للحكومة بغير حاجة
إلى حكم يصدر بذلك.
مادة رقم 109
إذا كان الشيء المضبوط مما يتلف بمرور
الزمن أو يستلزم حفظه نفقات تستغرق قيمته، جاز أن يؤمر ببيعه بطريق المزاد العام
متى سمحت بذلك مقتضيات التحقيق، وفي هذه الحالة يكون لصاحب الحق فيه أن يطالب في
الميعاد المبين في المادة السابقة بالثمن الذي بيع به.
مادة رقم 110
يسمع قاضي التحقيق شهادة الشهود الذين
يطلب الخصوم سماعهم ما لم ير عدم الفائدة من سماعهم.
وله أن يسمع شهادة من يرى لزوم سماعه من الشهود عن الوقائع التي تثبت أو تؤدي إلى
ثبوت الجريمة وظروفها وإسنادها إلى المتهم أو براءته منها.
مادة رقم 111
تقوم النيابة العامة بإعلان الشهود
الذين يقرر قاضي التحقيق سماعهم. ويكون تكليفهم بالحضور بواسطة المحضرين، أو
بواسطة رجال السلطة العامة.
ولقاضي التحقيق أن يسمع شهادة أي شاهد يحضر من تلقاء نفسه، وفي هذه الحالة يثبت
ذلك في المحضر.
مادة رقم 112
يسمع القاضي كل شاهد على انفراد، وله
أن يواجه الشهود بعضهم ببعض وبالمتهم.
مادة رقم 113
يطلب القاضي من كل شاهد أن يبين اسمه
ولقبه وسنه وصناعته وسكنه وعلاقته بالمتهم، ويدون هذه البيانات وشهادة الشهود بغير
كشط أو تحشير.
ولا يعتمد أي تصحيح أو شطب أو تخريج إلا إذا صدق عليه القاضي والكاتب والشاهد.
مادة رقم 113 مكررا
لا يجوز لمأمورى الضبط أو جهات
التحقيق الكشف عن بيانات المجنى عليه فى أى من الجرائم المنصوص عليها فى الباب
الرابع من الكتاب الثالث من قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 ، أو
فى أى من المادتين (306 مكررًا / أ ، 306 مكررًا / ب) من ذات القانون ، أو فى
المادة (96) من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 ، إلا لذوى الشأن .
مادة رقم 114
يضع كل من القاضي والكاتب إمضاءه على
الشهادة وكذلك الشاهد بعد تلاوتها عليه وإقراره بأنه مصر عليها، فإن امتنع عن وضع
إمضائه أو ختمه أو لم يمكنه وضعه أثبت ذلك في المحضر مع ذكر الأسباب التي يبديها.
وفي كل الأحوال يضع كل من القاضي والكاتب إمضاءه على كل صفحة أولاً بأول.
مادة رقم 115
عند الانتهاء من سماع أقوال الشاهد،
يجوز للخصوم إبداء ملاحظاتهم عليها.
ولهم أن يطلبوا من قاضي التحقيق سماع أقوال الشاهد عن نقط أخرى يبينونها.
وللقاضي دائماً أن يرفض توجيه أي سؤال ليس له تعلق بالدعوى، أو يكون في صيغته مساس
بالغير.
مادة رقم 116
تطبق فيما يختص بالشهود أحكام المواد
283 و285 و286 و287 و288.
مادة رقم 117
يجب على كل من دعي للحضور أمام قاضي
التحقيق لتأدية شهادة أن يحضر بناءً على الطلب المحرر إليه وإلا جاز للقاضي الحكم
عليه بعد سماع أقوال النيابة العامة بدفع غرامة لا تجاوز خمسين جنيهاً ويجوز له أن
يصدر أمراً بتكليفه بالحضور ثانياً بمصاريف من طرفه، أو أن يصدر أمراً بضبطه
وإحضاره.
مادة رقم 118
إذا حضر الشاهد أمام القاضي بعد
تكليفه بالحضور ثانياً أو من تلقاء نفسه وأبدى أعذاراً مقبولة، جاز إعفاؤه من
الغرامة بعد سماع أقوال النيابة العامة، كما يجوز إعفاؤه بناء على طلب يقدم منه
إذا لم يستطع الحضور بنفسه.
مادة رقم 119
إذا حضر الشاهد أمام القاضي وامتنع عن
أداء الشهادة أو عن حلف اليمين يحكم عليه القاضي في الجنح والجنايات بعد سماع
أقوال النيابة العامة بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه.
ويجوز إعفاؤه من كل أو بعض العقوبة إذا عدل عن امتناعه قبل انتهاء التحقيق.
مادة رقم 120
يجوز الطعن في الأحكام الصادرة على
الشهود من قاضي التحقيق طبقا للمادتين 117 و119 وتراعى في ذلك القواعد والأوضاع
المقررة في القانون.
مادة رقم 121
إذا كان الشاهد مريضاً أو لديه ما
يمنعه من الحضور تسمع شهادته في محل وجوده، فإذا انتقل القاضي لسماع شهادته وتبين
له عدم صحة العذر جاز له أن يحكم عليه بغرامة لا تجاوز مائتي جنيه.
وللمحكوم عليه أن يطعن في الحكم الصادر عليه بطريق المعارضة أو الاستئناف طبقاً
لما هو مقرر في المواد السابقة.
مادة رقم 122
يقدر قاضي التحقيق بناء على طلب
الشهود المصاريف والتعويضات التي يستحقونها بسبب حضورهم لأداء الشهادة.
مادة رقم 123
عند حضور المتهم لأول مرة في التحقيق
يجب على المحقق أن يتثبت من شخصيته ثم يحيطه علماً بالتهمة المنسوبة إليه ويثبت
أقواله في المحضر.
ويجب على المتهم بارتكاب جريمة القذف بطريق النشر في إحدى الصحف أو غيرها من
المطبوعات، أن يقدم للمحقق عند أول استجواب له وعلى الأكثر في الخمسة الأيام
التالية بيان الأدلة على كل فعل أسند إلى موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو
مكلف بخدمة عامة وإلا سقط حقه في إقامة الدليل المشار إليه في الفقرة الثانية من
المادة 302 من قانون العقوبات*. فإذا كلف المتهم بالحضور أمام المحكمة مباشرة وبدون
تحقيق سابق وجب عليه أن يعلن إلى النيابة والمدعي بالحق المدني بيان الأدلة في
الخمسة الأيام التالية لإعلان التكليف بالحضور وإلا سقط حقه كذلك في إقامة
الدليل**. ولا يجوز تأجيل نظر الدعوى في هذه الأحوال أكثر من مرة واحدة لمدة لا
تزيد على ثلاثين يوماً وينطق بالحكم مشفوعاً بأسبابه.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* قضى بعدم دستورية الجزء الأول من الفقرة الثانية بالحكم الصادر في القضية رقم
(42) لسنة 16 ق. - الصادر بجلسة 20/ 5/ 1995.
** قضي بعدم دستورية الجزء الثاني من الفقرة الثانية بالحكم الصادر في القضية رقم
(37) لسنة 11ق. - الصادر بجلسة 6/ 3/ 1993.
مادة رقم 124
لا يجوز للمحقق في الجنايات وفي الجنح
المعاقب عليها بالحبس وجوباً أن يستجوب المتهم أو يواجهه بغيره من المتهمين أو
الشهود إلا بعد دعوة محاميه للحضور عدا حالة التلبس وحالة السرعة بسبب الخوف من
ضياع الأدلة على النحو الذي يثبته المحقق في المحضر.
وعلى المتهم أن يعلن اسم محاميه بتقرير لدى قلم كتّاب المحكمة أو إلى مأمور السجن،
أو يخطر به المحقق، كما يجوز لمحاميه أن يتولى هذا الإعلان أو الإخطار.
وإذا لم يكن للمتهم محام، أو لم يحضر محاميه بعد دعوته، وجب على المحقق، من تلقاء
نفسه، أن يندب له محامياً.
وللمحامي أن يثبت في المحضر ما يعن له من دفوع أو طلبات أو ملاحظات.
ويصدر المحقق بعد التصرف النهائي في التحقيق بناءً على طلب المحامي المنتدب أمراً
بتقدير أتعابه وذلك استرشاداً بجدول تقدير الأتعاب الذي يصدر بقرار من وزير العدل
بعد أخذ رأي مجلس النقابة العامة للمحامين وتأخذ هذه الأتعاب حكم الرسوم القضائية.
مادة رقم 125
يجب السماح للمحامي بالإطلاع على
التحقيق في اليوم السابق على الاستجواب أو المواجهة ما لم يقرر القاضي غير ذلك.
وفي جميع الأحوال لا يجوز الفصل بين المتهم ومحاميه الحاضر معه أثناء التحقيق.
مادة رقم 126
لقاضي التحقيق في جميع المواد أن يصدر
حسب الأحوال أمراً بحضور المتهم، أو بالقبض عليه وإحضاره.
مادة رقم 127
يجب أن يشتمل كل أمر على اسم المتهم
ولقبه وصناعته ومحل إقامته والتهمة المنسوبة إليه وتاريخ الأمر وإمضاء القاضي
والختم الرسمي.
ويشمل الأمر بحضور المتهم فضلا عن ذلك تكليفه بالحضور في ميعاد معين.
ويشمل أمر القبض والإحضار تكليف رجال السلطة العامة بالقبض على المتهم وإحضاره
أمام القاضي، إذا رفض الحضور طوعاً في الحال.
ويشمل أمر الحبس تكليف مأمور السجن بقبول المتهم ووضعه في السجن مع بيان مادة
القانون المنطبقة على الواقعة.
مادة رقم 128
تعلن الأوامر إلى المتهم بمعرفة أحد
المحضرين أو أحد رجال السلطة العامة، وتسلم له صورة منها.
مادة رقم 129
تكون الأوامر التي يصدرها قاضي
التحقيق نافذة في جميع الأراضي المصرية.
مادة رقم 130
إذا لم يحضر المتهم بعد تكليفه
بالحضور دون عذر مقبول، أو إذا خيف هربه، أو إذا لم يكن له محل إقامة معروف أو إذا
كانت الجريمة في حالة تلبس، جاز لقاضي التحقيق أن يصدر أمراً بالقبض على المتهم
وإحضاره ولو كانت الواقعة مما لا يجوز فيها حبس المتهم احتياطيا.
مادة رقم 131
يجب على قاضي التحقيق أن يستجوب فوراً
المتهم المقبوض عليه، وإذا تعذر ذلك يودع في السجن إلى حين استجوابه، ويجب ألا
تزيد مدة إيداعه على أربع وعشرين ساعة. فإذا مضت هذه المدة، وجب على مأمور السجن
تسليمه إلى النيابة العامة. وعليها أن تطلب في الحال إلى قاضي التحقيق استجوابه،
وعند الاقتضاء تطلب ذلك إلى القاضي الجزئي أو رئيس المحكمة أو أي قاض آخر يعينه
رئيس المحكمة، وإلا أمرت بإخلاء سبيله.
مادة رقم 132
إذا قبض على المتهم خارج دائرة
المحكمة التي يجرى التحقيق فيها، يرسل إلى النيابة العامة بالجهة التي قبض عليه
فيها. وعلى النيابة العامة أن تتحقق من جميع البيانات الخاصة بشخصه، وتحيطه علماً
بالواقعة المنسوبة إليه، وتدون أقواله في شأنها.
مادة رقم 133
إذا اعترض المتهم على نقله أو كانت
حالته الصحية لا تسمح بالنقل يخطر قاضي التحقيق بذلك وعليه أن يصدر أمره فوراً بما
يتبع.
مادة رقم 134
يجوز لقاضي التحقيق، بعد استجواب
المتهم أو في حالة هربه، إذا كانت الواقعة جناية أو جنحة معاقباً عليها بالحبس
لمدة لا تقل عن سنة، والدلائل عليها كافية، أن يصدر أمراً بحبس المتهم احتياطياً،
وذلك إذا توافرت إحدى الحالات أو الدواعي الآتية:
1 - إذا كانت الجريمة في حالة تلبس، ويجب تنفيذ الحكم فيها فور صدوره.
2 - الخشية من هروب المتهم.
3 - خشية الإضرار بمصلحة التحقيق سواء بالتأثير على المجني عليه أو الشهود، أو
بالعبث في الأدلة أو القرائن المادية، أو بإجراء اتفاقات مع باقي الجناة لتغيير
الحقيقة أو طمس معالمها.
4 - توقي الإخلال الجسيم بالأمن والنظام العام الذي قد يترتب على جسامة الجريمة.
ومع ذلك يجوز حبس المتهم احتياطياً إذا لم يكن له محل إقامة ثابت معروف في مصر،
وكانت الجريمة جناية أو جنحة معاقباً عليها بالحبس.
مادة رقم 135
ملغاة.
مادة رقم 136
يجب على قاضي التحقيق قبل أن يصدر
أمراً بالحبس أن يسمع أقوال النيابة العامة ودفاع المتهم.
ويجب أن يشتمل أمر الحبس، على بيان الجريمة المسندة إلى المتهم والعقوبة المقررة
لها، والأسباب التي بني عليها الأمر.
ويسري حكم هذه المادة على الأوامر التي تصدر بمد الحبس الاحتياطي، وفقاً لأحكام
هذا القانون.
مادة رقم 137
للنيابة العامة أن تطلب في أي وقت حبس
المتهم احتياطياً.
مادة رقم 138
يجب عند إيداع المتهم السجن بناء على
أمر الحبس أن تسلم صورة من هذا الأمر إلى مأمور السجن بعد توقيعه على الأصل
بالاستلام.
مادة رقم 139
يبلغ فوراً كل من يقبض عليه أو يحبس
احتياطياً بأسباب القبض عليه أو حبسه, ويكون له حق الاتصال بمن يرى إبلاغه بما وقع
والاستعانة بمحام. ويجب إعلانه على وجه السرعة بالتهم الموجهة إليه.
ولا يجوز تنفيذ أوامر الضبط والإحضار وأوامر الحبس بعد مضي ستة أشهر من تاريخ
صدورها ما لم يعتمدها قاضي التحقيق لمدة أخرى.
مادة رقم 140
لا يجوز لمأمور السجن أن يسمح لأحد من
رجال السلطة بالاتصال بالمحبوس داخل السجن إلا بإذن كتابي من النيابة العامة،
وعليه أن يدون في دفتر السجن اسم الشخص الذي سمح له بذلك ووقت المقابلة وتاريخ
ومضمون الإذن.
مادة رقم 141
للنيابة العامة ولقاضي التحقيق في
القضايا التي يُندب لتحقيقها في كل الأحوال أن يأمر بعدم اتصال المتهم المحبوس
بغيره من المسجونين وبألا يزوره أحد وذلك بدون إخلال بحق المتهم بالاتصال دائماً
بالمدافع عنه بدون حضور أحد.
مادة رقم 142
ينتهي الحبس الاحتياطي بمضي خمسة عشر
يوماً على حبس المتهم، ومع ذلك يجوز لقاضي التحقيق، قبل انقضاء تلك المدة، وبعد
سماع أقوال النيابة العامة والمتهم، أن يصدر أمراً بمد الحبس مدداً مماثلة بحيث لا
تزيد مدة الحبس في مجموعه على خمسة وأربعين يوماً.
على أنه في مواد الجنح يجب الإفراج حتماً عن المتهم المقبوض عليه بعد مرور ثمانية
أيام من تاريخ استجوابه إذا كان له محل إقامة معروف في مصر، وكان الحد الأقصى
للعقوبة المقررة قانوناً لا يتجاوز سنة واحدة، ولم يكن عائداً وسبق الحكم عليه
بالحبس أكثر من سنة.
مادة رقم 143
إذا لم ينته التحقيق ورأى القاضي مد
الحبس الاحتياطي زيادة على ما هو مقرر في المادة السابقة, وجب قبل انقضاء المدة
السالفة الذكر إحالة الأوراق إلى محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة
لتصدر أمرها بعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم بمد الحبس مدداً متعاقبة لا
تزيد كل منها على خمسة وأربعين يوماً إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك أو الإفراج عن
المتهم بكفالة أو بغير كفالة.
ومع ذلك يتعين عرض الأمر على النائب العام إذا انقضى على حبس المتهم احتياطياً
ثلاثة شهور وذلك لاتخاذ الإجراءات التي يراها كفيلة للانتهاء من التحقيق.
ولا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطي على ثلاثة أشهر، ما لم يكن المتهم قد أعلن
بإحالته إلى المحكمة المختصة قبل انتهاء هذه المدة، ويجب على النيابة العامة في
هذه الحالة أن تعرض أمر الحبس خلال خمسة أيام على الأكثر من تاريخ الإعلان
بالإحالة على المحكمة المختصة وفقاً لأحكام الفقرة الأولى من المادة (151) من هذا
القانون لإعمال مقتضى هذه الأحكام، وإلا وجب الإفراج عن المتهم. فإذا كانت التهمة
المنسوبة إليه جناية فلا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطي على خمسة شهور إلا بعد
الحصول قبل انقضائها على أمر من المحكمة المختصة بمد الحبس مدة لا تزيد على خمسة
وأربعين يوماً قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة، وإلا وجب الإفراج عن
المتهم.
وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تجاوز مدة الحبس الاحتياطي في مرحلة التحقيق
الابتدائي وسائر مراحل الدعوى الجنائية ثلث الحد الأقصى للعقوبة السالبة للحرية،
بحيث لا يتجاوز ستة أشهر في الجنح وثمانية عشر شهراً في الجنايات، وسنتين إذا كانت
العقوبة المقررة للجريمة هي السجن المؤبد أو الإعدام.
ومع ذلك فلمحكمة النقض ولمحكمة الإحالة إذا كان الحكم صادرا بالإعدام أو بالسجن
المؤبد أن تأمر بحبس المتهم احتياطيا لمدة خمسة وأربعين يوما قابلة للتجديد دون
التقيد بالمدد المنصوص عليها في الفقرة السابقة.
مادة رقم 144
لقاضي التحقيق في كل وقت سواء من تلقاء
نفسه أو بناءً على طلب المتهم أن يأمر بعد سماع أقوال النيابة العامة بالإفراج
المؤقت عن المتهم إذا كان هو الذي أمر بحبسه احتياطياً، على شرط أن يتعهد المتهم
بالحضور كلما طلب وبألا يفر من تنفيذ الحكم الذي يمكن أن يصدر ضده.
فإذا كان الأمر بالحبس الاحتياطي صادراً من محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة
المشورة بناءً على استئناف النيابة العامة الأمر بالإفراج السابق صدوره من قاضي
التحقيق، فلا يجوز صدور أمر جديد بالإفراج إلا منها.
مادة رقم 145
في غير الأحوال التي يكون فيها
الإفراج واجباً حتماً، لا يفرج عن المتهم بضمان أو بغير ضمان إلا بعد أن يعين له
محلاً في الجهة الكائن بها مركز المحكمة إن لم يكن مقيماً فيها.
مادة رقم 146
يجوز تعليق الإفراج المؤقت، في غير
الأحوال التي يكون فيها واجباً حتماً، على تقديم كفالة.
ويقدر قاضي التحقيق أو محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة، حسب
الأحوال، مبلغ الكفالة.
ويخصص في الأمر الصادر بتقدير مبلغ الكفالة جزء منه ليكون جزاءً كافياً لتخلف
المتهم عن الحضور في أي إجراء من إجراءات التحقيق والدعوى والتقدم لتنفيذ الحكم
والقيام بكافة الواجبات الأخرى التي تفرض عليه.
ويخصص الجزء الآخر لدفع ما يأتي بترتيبه:
أولاً- المصاريف التي صرفتها الحكومة.
ثانياً- العقوبات المالية التي قد يحكم بها على المتهم.
وإذا قدرت الكفالة بغير تخصيص، اعتبرت ضماناً لقيام المتهم بواجب الحضور والواجبات
الأخرى التي تفرض عليه وعدم التهرب من التنفيذ.
مادة رقم 147
يدفع مبلغ الكفالة من المتهم أو من
غيره، ويكون ذلك بإيداع المبلغ المقدر في خزانة المحكمة نقداً أو سندات حكومية أو
مضمونة من الحكومة.
ويجوز أن يقبل من أي شخص ملئ التعهد بدفع المبلغ المقدر للكفالة إذا أخل المتهم
بشرط من شروط الإفراج ويؤخذ عليه التعهد بذلك في محضر التحقيق أو بتقرير في قلم
الكتاب، ويكون للمحضر أو للتقرير قوة السند الواجب التنفيذ.
مادة رقم 148
إذا لم يقم المتهم بغير عذر مقبول
بتنفيذ أحد الالتزامات المفروضة عليه، يصبح الجزء الأول من الكفالة ملكاً للحكومة
بغير حاجة إلى حكم بذلك.
ويرد الجزء الثاني للمتهم إذا صدر في الدعوى قرار بأن لا وجه، أو حكم بالبراءة.
مادة رقم 149
لقاضي التحقيق إذا رأى أن حالة المتهم
لا تسمح بتقديم كفالة أن يلزمه بأن يقدم نفسه لمكتب البوليس في الأوقات التي
يحددها له في أمر الإفراج مع مراعاة ظروفه الخاصة.
وله أن يطلب منه اختيار مكان للإقامة فيه غير المكان الذي وقعت فيه الجريمة، كما
له أن يحظر عليه ارتياد مكان معين.
مادة رقم 150
الأمر الصادر بالإفراج لا يمنع قاضي
التحقيق من إصدار أمر جديد بالقبض على المتهم أو بحبسه إذا ظهرت أدلة جديدة ضده أو
أخل بالشروط المفروضة عليه، أو جدت ظروف تستدعي اتخاذ هذا الإجراء، وذلك مع عدم
الإخلال بأحكام المادة (143) من هذا القانون.
مادة رقم 151
إذا أحيل المتهم إلى المحكمة يكون
الإفراج عنه إن كان محبوساً أو حبسه إن كان مفرجاً عنه من اختصاص الجهة المحال
إليها.
وفى حالة الإحالة إلى محكمة جنايات أول درجة أو الطعن أمام محكمة الجنايات
المستأنفة، يكون الأمر فى غير دور الانعقاد من اختصاص محكمة الجنح المستأنفة
منعقدة فى غرفة المشورة .
وفي حالة الحكم بعدم الاختصاص تكون محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة
هي المختصة بالنظر في طلب الإفراج أو الحبس إلى أن ترفع الدعوى إلى المحكمة
المختصة.
مادة رقم 152
لا يقبل من المجني عليه أو من المدعي
بالحقوق المدنية طلب حبس المتهم ولا تسمع منه أقوال في المناقشات المتعلقة
بالإفراج عنه.
مادة رقم 153
متى انتهى التحقيق يرسل قاضي التحقيق
الأوراق إلى النيابة العامة، وعليها أن تقدم له طلباتها كتابةً خلال ثلاثة أيام
إذا كان المتهم محبوساً وعشرة أيام إذا كان مفرجاً عنه.
وعليه أن يخطر باقي الخصوم ليبدوا ما قد يكون لديهم من أقوال.
مادة رقم 154
إذا رأى قاضي التحقيق أن الواقعة لا
يعاقب عليها القانون، أو أن الأدلة على المتهم غير كافية، يصدر أمراً بأن لا وجه
لإقامة الدعوى، ويفرج عن المتهم المحبوس إن لم يكن محبوساً لسبب آخر.
ويجب أن يشتمل الأمر على الأسباب التي بني عليها.
ويعلن الأمر للمدعي بالحقوق المدنية، وإذا كان قد توفى يكون الإعلان لورثته جملة
في محل إقامته.
مادة رقم 155
إذا رأى قاضي التحقيق أن الواقعة
مخالفة، يحيل المتهم إلى المحكمة الجزئية، ويفرج عنه إن لم يكن محبوساً لسبب آخر.
مادة رقم 156
إذا رأى قاضي التحقيق أن الواقعة
جنحة، يحيل المتهم إلى المحكمة الجزئية ما لم تكن الجريمة من الجنح التي تقع
بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر - عدا الجنح المضرة بأفراد الناس، فيحيلها إلى
محكمة جنايات أول درجة.
مادة رقم 157
على النيابة العامة عند صدور القرار
بإحالة الدعوى إلى المحكمة الجزئية أن تقوم بإرسال جميع الأوراق إلى قلم كتاب
المحكمة في ظرف يومين، وبإعلان الخصوم بالحضور أمام المحكمة في أقرب جلسة وفي
المواعيد المقررة.
مادة رقم 158
إذا رأى قاضي التحقيق أن الواقعة
جناية وأن الأدلة على المتهم كافية يحيل الدعوى إلى محكمة جنايات أول درجة ويكلف
النيابة العامة بإرسال الأوراق إليها فوراً.
مادة رقم 159
يفصل قاضي التحقيق في الأمر الصادر
بالإحالة إلى المحكمة الجزئية أو محكمة جنايات أول درجة في استمرار حبس المتهم
احتياطياً أو الإفراج عنه أو في القبض عليه وحبسه احتياطياً إذا لم يكن قد قبض
عليه أو كان قد أفرج عنه.
مادة رقم 160
تشتمل الأوامر التي يصدرها قاضي
التحقيق طبقا للمواد 154 و155 و156 و158 على اسم ولقب وسن المتهم ومحل ميلاده
وسكنه وصناعته وبيان الواقعة المنسوبة إليه ووصفها القانوني.
مادة رقم 160 مكرراً
يجوز للنائب العام أو المحامي العام
في الأحوال المبينة في الفقرة الأولى من المادة 118 مكرراً (أ) من قانون العقوبات
أن يحيل الدعوى إلى محاكم الجنح لتقضي فيها وفقاً لأحكام المادة المذكورة.
مادة رقم 161
للنيابة العامة أن تستأنف ولو لمصلحة
المتهم جميع الأوامر التي يصدرها قاضي التحقيق سواء من تلقاء نفسه، أو بناء على
طلب الخصوم.
مادة رقم 162
للمدعي بالحقوق المدنية استئناف
الأوامر الصادرة من قاضي التحقيق بأن لا وجه لإقامة الدعوى إلا إذا كان الأمر
صادراً في تهمة موجهة ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجريمة وقعت منه
أثناء تأدية وظيفته أو بسببها ما لم تكن من الجرائم المشار إليها في المادة 123 من
قانون العقوبات.
مادة رقم 163
لجميع الخصوم أن يستأنفوا الأوامر
المتعلقة بمسائل الاختصاص، ولا يوقف الاستئناف سير التحقيق. ولا يترتب على القضاء
بعدم الاختصاص بطلان إجراءات التحقيق.
مادة رقم 164
للنيابة العامة وحدها استئناف الأمر
الصادر بالإحالة إلى المحكمة الجزئية باعتبار الواقعة جنحة أو مخالفة طبقاً
للمادتين 155 و156.
ولها وحدها كذلك أن تستأنف الأمر الصادر في جناية بالإفراج المؤقت عن المتهم
المحبوس احتياطياً، وللمتهم أن يستأنف الأمر الصادر بحبسه احتياطياً أو بمد هذا
الحبس.
مادة رقم 165
يحصل الاستئناف بتقرير في قلم
الكتّاب.
مادة رقم 166
يكون ميعاد الاستئناف عشرة أيام من
تاريخ صدور الأمر بالنسبة إلى النيابة العامة ومن تاريخ إعلانه بالنسبة إلى باقي
الخصوم، عدا الحالات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة (164) من هذا
القانون، فيكون ميعاد استئناف النيابة لأمر الإفراج المؤقت أربعاً وعشرين ساعة،
ويجب الفصل في الاستئناف خلال ثمانية وأربعين ساعة من تاريخ رفعه، ويكون استئناف
المتهم في أي وقت، فإذا صدر قرار برفض استئنافه، جاز له أن يتقدم باستئناف جديد
كلما انقضت مدة ثلاثين يوماً من تاريخ صدور قرار الرفض.
مادة رقم 167
يرفع الاستئناف أمام محكمة الجنح
المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة إذا كان الأمر المستأنف صادراً من قاضي التحقيق
بالحبس الاحتياطي أو بمده، فإذا كان الأمر صادراً من تلك المحكمة، يرفع الاستئناف
إلى محكمة جنايات أول درجة منعقدة في غرفة المشورة، وإذا كان صادراً من محكمة
جنايات أول درجة يرفع الاستئناف إلى محكمة الجنايات المستأنفة ، ويرفع الاستئناف
في غير هذه الحالات أمام محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة إلا إذا
كان الأمر المستأنف صادراً بأن لا وجه لإقامة الدعوى في جناية أو صادراً من هذه
المحكمة بالإفراج عن المتهم فيرفع الاستئناف إلى محكمة جنايات أول درجة منعقدة في
غرفة المشورة.
وإذا كان الذي تولى التحقيق مستشاراً عملاً بالمادة (65) من هذه القانون فلا يقبل
الطعن في الأمر الصادر منه إلا إذا كان متعلقاً بالاختصاص أو بأن لا وجه لإقامة
الدعوى أو بالحبس الاحتياطي أو بمده أو بالإفراج المؤقت، ويكون الطعن أمام محكمة
جنايات أول درجة منعقدة في غرفة المشورة.
وعلى غرفة المشورة عند إلغاء الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى أن تعيد القضية معينة
الجريمة والأفعال المكونة لها ونص القانون المنطبق عليها وذلك لإحالتها إلى
المحكمة المختصة.
وفي جميع الأحوال يتعين الفصل في الطعن في أوامر الحبس الاحتياطي أو مده أو
الإفراج المؤقت، خلال ثمانية وأربعين ساعة من تاريخ رفع الطعن، وإلا وجب الإفراج
عن المتهم.
وتختص دائرة أو أكثر من دوائر المحكمة الابتدائية أو محكمة الجنايات بدرجتيها لنظر
استئناف أوامر الحبس الاحتياطي أو الإفراج المؤقت المشار إليهما في هذه المادة.
وتكون القرارات الصادرة من غرفة المشورة في جميع الأحوال نهائية.
مادة رقم 168
ينفذ الأمر الصادر بالإفراج المؤقت عن
المتهم المحبوس احتياطياً ما لم تستأنفه النيابة العامة في الميعاد المنصوص عليه
في المادة (166) من هذا القانون.
وللمحكمة المختصة بنظر الاستئناف أن تأمر بمد حبس المتهم طبقاً لما هو مقرر في
المادة (143) من هذا القانون.
وإذا لم يفصل في الاستئناف خلال ثلاثة أيام من تاريخ التقرير به، وجب تنفيذ الأمر
الصادر بالإفراج فوراً.
مادة رقم 169
إذا رفض الاستئناف المرفوع من المدعي
بالحقوق المدنية عن الأمر الصادر بأن لا وجه لإقامة الدعوى جاز للجهة المرفوع
إليها الاستئناف أن تحكم على المتهم بالتعويضات الناشئة عن رفع الاستئناف إذا كان
لذلك محل.
مادة رقم 170
ملغاة.
مادة رقم 171
ملغاة.
مادة رقم 172
ملغاة.
مادة رقم 173
ملغاة.
مادة رقم 174
ملغاة.
مادة رقم 175
ملغاة.
مادة رقم 176
ملغاة.
مادة رقم 177
ملغاة.
مادة رقم 178
ملغاة.
مادة رقم 179
ملغاة.
مادة رقم 180
ملغاة.
مادة رقم 181
ملغاة.
مادة رقم 182
ملغاة.
مادة رقم 183
ملغاة.
مادة رقم 184
ملغاة.
مادة رقم 185
ملغاة.
مادة رقم 186
ملغاة.
مادة رقم 187
ملغاة.
مادة رقم 188
ملغاة.
مادة رقم 189
ملغاة.
مادة رقم 190
ملغاة.
مادة رقم 191
ملغاة.
مادة رقم 192
ملغاة.
مادة رقم 193
ملغاة.
مادة رقم 194
ملغاة.
مادة رقم 195
ملغاة.
مادة رقم 196
ملغاة.
مادة رقم 197
الأمر الصادر من قاضي التحقيق بعدم
وجود وجه لإقامة الدعوى يمنع من العودة إلى التحقيق إلا إذا ظهرت دلائل جديدة قبل
انتهاء المدة المقررة لسقوط الدعوى الجنائية.
ويعد من الدلائل الجديدة شهادة الشهود والمحاضر والأوراق الأخرى التي لم تعرض على
قاضي التحقيق، ويكون من شأنها تقوية الدلائل التي وجدت غير كافية أو زيادة الإيضاح
المؤدي إلى ظهور الحقيقة.
ولا تجوز العودة إلى التحقيق إلا بناءً على طلب النيابة العامة.
مادة رقم 198
ملغاة.
مادة رقم 199
فيما عدا الجرائم التي يختص قاضي
التحقيق بتحقيقها وفقاً لأحكام المادة 64 تباشر النيابة العامة التحقيق في مواد الجنح
والجنايات طبقاً للأحكام المقررة لقاضي التحقيق مع مراعاة ما هو منصوص عليه في
المواد التالية.
مادة رقم 199 مكرراً
لمن لحقه ضرر من الجريمة أن يدّعي
بحقوق مدنية أثناء التحقيق في الدعوى وتفصل النيابة العامة في قبوله بهذه الصفة في
التحقيق خلال ثلاثة أيام من تقديم هذا الادعاء ولمن رُفِضَ طلبه الطعن في قرار
الرفض أمام محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة خلال ثلاثة أيام تسري من
وقت إعلانه بالقرار.
مادة رقم 200
لكل من أعضاء النيابة العامة في حالة
إجراء التحقيق بنفسه أن يكلف أي مأمور من مأموري الضبط القضائي ببعض الأعمال التي
من خصائصه.
مادة رقم 201
يصدر الأمر بالحبس من النيابة العامة
من وكيل نيابة على الأقل وذلك لمدة أقصاها أربعة أيام تالية للقبض على المتهم أو
تسليمه للنيابة العامة إذا كان مقبوضاً عليه من قبل.
ويجوز للسلطة المختصة بالحبس الاحتياطي أن تصدر بدلاً منه أمراً بأحد التدابير
الآتية:
1 - إلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه أو موطنه.
2 - إلزام المتهم بأن يقدم نفسه لمقر الشرطة في أوقات محددة.
3 - حظر ارتياد المتهم أماكن محددة.
فإذا خالف المتهم الالتزامات التي يفرضها التدبير، جاز حبسه احتياطياً.
ويسري في شأن مدة التدبير أو مدها والحد الأقصى لها واستئنافها ذات القواعد
المقررة بالنسبة إلى الحبس الاحتياطي
ولا يجوز تنفيذ أوامر الضبط والإحضار وأوامر الحبس الصادرة من النيابة العامة بعد
مضي ستة أشهر من تاريخ صدورها ما لم تعتمدها النيابة العامة لمدة أخرى.
مادة رقم 202
إذا رأت النيابة العامة مد الحبس
الاحتياطي، وجب قبل انقضاء مدة الأربعة الأيام أن تعرض الأوراق على القاضي الجزئي
ليصدر أمراً بما يراه بعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم.
وللقاضي مد الحبس الاحتياطي لمدة أو لمدد متعاقبة لا تجاوز كل منها خمسة عشر
يوماً، وبحيث لا تزيد مدة الحبس الاحتياطي في مجموعها على خمسة وأربعين يوماً.
مادة رقم 203
إذا لم ينته التحقيق بعد انقضاء مدة
الحبس الاحتياطي المذكورة في المادة السابقة وجب على النيابة العامة عرض الأوراق
على محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة لتُصدِر أمراً بما تراه وفقاً
لأحكام المادة 143.
مادة رقم 204
للنيابة العامة أن تفرج عن المتهم في
أي وقت بكفالة أو بغير كفالة.
مادة رقم 205
للقاضي الجزئي أن يقدر كفالة للإفراج
عن المتهم كلما طلبت النيابة العامة الأمر بامتداد الحبس. وتراعى في ذلك أحكام
المواد من 146 إلى 150.
وللمتهم أن يستأنف الأمر الصادر بحبسه احتياطياً أو بمد هذا الحبس من القاضي
الجزئي أو محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة، وللنيابة العامة إذا
استلزمت ضرورة التحقيق أن تستأنف الأمر الصادر من القاضي الجزئي أو من محكمة الجنح
المستأنفة في غرفة المشورة بالإفراج عن المتهم المحبوس احتياطياً وتراعى في ذلك
أحكام الفقرة الثانية من المادة (164) والمواد (من 165 إلى 168) من هذا القانون.
مادة رقم 206 مكرراً
يكون لأعضاء النيابة العامة من درجة
رئيس نيابة على الأقل - بالإضافة إلى الاختصاصات المقررة للنيابة العامة - سلطات
قاضي التحقيق في تحقيق الجنايات المنصوص عليها في الأبواب الأول والثاني والثاني
مكرراً والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات. ويكون لهم فضلاً عن ذلك سلطة
محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة المبينة في المادة (143) من هذا
القانون في تحقيق الجرائم المنصوص عليها في القسم الأول من الباب الثاني المشار
إليه بشرط ألا تزيد مدة الحبس في كل مرة عن خمسة عشر يوماً.
ويكون لهؤلاء الأعضاء من تلك الدرجة سلطات قاضي التحقيق فيما عدا مدد الحبس
الاحتياطي المنصوص عليها في المادة (142) من هذا القانون، وذلك في تحقيق الجنايات
المنصوص عليها في الباب الثالث من الكتاب الثاني من قانون العقوبات.
مادة رقم 206
لا يجوز للنيابة العامة تفتيش غير
المتهم أو منزل غير منزله إلا إذا اتضح من أمارات قوية أنه حائز لأشياء تتعلق
بالجريمة.
ويجوز لها أن تضبط لدى مكاتب البريد جميع الخطابات والرسائل والجرائد والمطبوعات
والطرود, ولدى مكاتب البرق جميع البرقيات وأن تراقب المحادثات السلكية واللاسلكية
وأن تقوم بتسجيلات لمحادثات جرت في مكان خاص متى كان لذلك فائدة في ظهور الحقيقة
في جناية أو في جنحة معاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر.
ويشترط لاتخاذ أي إجراء من الإجراءات السابقة الحصول مقدماً على أمر مسبب بذلك من
القاضي الجزئي بعد اطلاعه على الأوراق.
وفي جميع الأحوال يجب أن يكون الأمر بالضبط أو الاطلاع أو المراقبة لمدة لا تزيد
على ثلاثين يوماً. ويجوز للقاضي الجزئي أن يجدد هذا الأمر مدة أو مدداً أخرى
مماثلة.
وللنيابة العامة أن تطلع على الخطابات والرسائل والأوراق الأخرى والتسجيلات
المضبوطة على أن يتم هذا كلما أمكن ذلك بحضور المتهم والحائز لها أو المرسلة إليه
وتدون ملاحظاتهم عليها. ولها حسب ما يظهر من الفحص أن تأمر بضم تلك الأوراق إلى
ملف الدعوى أو بردها إلى من كان حائزاً لها أو من كانت مرسلة إليه.
مادة رقم 207
ملغاة.
مادة رقم 208
تسري على الشهود في التحقيق الذي
تجريه النيابة العامة الأحكام المقررة أمام قاضي التحقيق.
ويكون الحكم على الشاهد الذي يمتنع عن الحضور أمام النيابة العامة، والذي يحضر
ويمتنع عن الإجابة، من القاضي الجزئي في الجهة التي طلب حضور الشاهد فيها، حسب
الأحوال المعتادة.
مادة رقم 208 مكرراً
ملغاة.
مادة رقم 208 مكرراً (أ)
في الأحوال التي تقوم فيها من التحقيق
أدلة كافية على جدية الاتهام في أي من الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من
الكتاب الثاني من قانون العقوبات, وغيرها من الجرائم التي تقع على الأموال
المملوكة للدولة أو الهيئات والمؤسسات العامة والوحدات التابعة لها أو غيرها من
الأشخاص الاعتبارية العامة، وكذا في الجرائم التي يوجب القانون فيها على المحكمة
أن تقضي - من تلقاء نفسها برد المبالغ أو قيمة الأشياء محل الجريمة أو تعويض الجهة
المجني عليها. إذا قدرت النيابة العامة أن الأمر يقتضي اتخاذ تدابير تحفظية على
أموال المتهم بما في ذلك منعه من التصرف فيها أو إدارتها, وجب عليها أن تعرض الأمر
على المحكمة الجنائية المختصة طالبة الحكم بذلك ضماناً لتنفيذ ما عسى أن يقضى به
من غرامة أو رد أو تعويض.
وللنائب العام عند الضرورة أو في حالة الاستعجال أن يأمر مؤقتاً بمنع المتهم أو
زوجه أو أولاده القصر من التصرف في أموالهم أو إداراتها, ويجب أن يشتمل أمر المنع
من الإدارة على تعيين من يدير الأموال المتحفظ عليها, وعلى النائب العام في جميع
الأحوال أن يعرض أمر المنع على المحكمة الجنائية المختصة خلال سبعة أيام على
الأكثر من تاريخ صدوره، بطلب الحكم بالمنع من التصرف أو الإدارة وإلا اعتبر الأمر
كأن لم يكن.
وتصدر المحكمة الجنائية المختصة حكمها في الحالات السابقة بعد سماع أقوال ذوي
الشأن خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ عرض الأمر عليها، وتفصل المحكمة
في مدى استمرار العمل بالأمر الوقتي المشار إليه في الفقرة السابقة كلما رأت وجهاً
لتأجيل نظر الطلب، ويجب أن يشتمل الحكم على الأسباب التي بني عليها, وأن يشمل
المنع من الإدارة تعيين من يدير الأموال المتحفظ عليها بعد أخذ رأي النيابة
العامة.
ويجوز للمحكمة - بناءً على طلب النيابة العامة - أن تشمل في حكمها أي مال لزوج
المتهم أو أولاده القصر إذا توافرت أدلة كافية على أنه متحصل من الجريمة موضوع
التحقيق وآل إليهم من المتهم وذلك بعد إدخالهم في الطلب.
وعلى من يعين للإدارة أن يتسلم الأموال المتحفظ عليها ويبادر إلى جردها بحضور ذوي
الشأن وممثل للنيابة العامة أو خبير تندبه المحكمة، ويتبع في شأن الجرد أحكام
المادتين 965 و989 من قانون المرافعات المدنية والتجارية.
ويلتزم من يعين للإدارة بالمحافظة على الأموال ويحسن إداراتها, وردها مع غلتها
المقبوضة طبقاً للأحكام المقررة في القانون المدني بشأن الوكالة في أعمال الإدارة والوديعة
والحراسة، وذلك على النحو الذي يصدر بتنظيمه قرار من وزير العدل.
مادة رقم 208 مكرراَ (ب)
لكل من صدر ضده حكم بالمنع من التصرف
أو الإدارة أن يتظلم منه أمام المحكمة الجنائية المختصة بعد انقضاء ثلاثة أشهر من
تاريخ الحكم، فإذا رفض تظلمه فله أن يتقدم بتظلم جديد كلما انقضت ثلاثة أشهر من
تاريخ الحكم برفض التظلم.
كما يجوز لمن صدر ضده حكم بالمنع من التصرف أو الإدارة ولكل ذي شأن أن يتظلم من
إجراءات تنفيذه.
ويحصل التظلم بتقرير في قلم كتّاب المحكمة الجنائية المختصة، وعلى رئيس المحكمة أن
يحدد جلسة لنظر التظلم يعلن بها المتظلم.
وتفصل في التظلم خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ التقرير به.
وللمحكمة المختصة أثناء نظر الدعوى - من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب النيابة
العامة أو ذوي الشأن - أن تحكم بإنهاء المنع من التصرف أو الإدارة المقضي به أو
تعديل نطاقه أو إجراءات تنفيذه.
ويجب أن يبين الأمر الصادر بالتصرف في الدعوى الجنائية أو الحكم الصادر فيها ما
يتبع في شأن التدابير التحفظية المشار إليها في المادة السابقة.
وفي جميع الأحوال ينتهي المنع من التصرف أو الإدارة بصدور قرار بأن لا وجه لإقامة
الدعوى الجنائية أو بصدور حكم نهائي فيها بالبراءة، أو بتمام تنفيذ العقوبات
المالية والتعويضات المقضي بهما.
ولا يحتج عند تنفيذ الحكم الصادر بالغرامة أو برد المبالغ أو قيمة الأشياء محل
الجريمة أو بتعويض الجهة المجني عليها بحسب الأحوال بأي تصرف يصدر بالمخالفة للأمر
أو الحكم المشار إليهما في المادة السابقة من تاريخ قيد أي منهما في سجل خاص يصدر
بتنظيمه قرار من وزير العدل ويكون لكل ذي شأن حق الاطلاع على هذا السجل.
مادة رقم 208 مكرراً (جـ)
للمحكمة عند الحكم برد المبالغ أو
قيمة الأشياء محل الجرائم المشار إليها في المادة 208 مكرراً (أ) أو بتعويض الجهة
المجني عليها فيها أن تقضي بناءً على طلب النيابة العامة أو المدعي بالحقوق
المدنية بحسب الأحوال وبعد سماع أقوال ذوي الشأن، بتنفيذ هذا الحكم في أموال زوج
المتهم وأولاده القصر إذا ثبت أنها آلت إليهم من المتهم وأنها متحصلة من الجريمة
المحكوم فيها.
مادة رقم 208 مكرراً (د)
لا يحول انقضاء الدعوى الجنائية
بالوفاة، قبل أو بعد إحالتها إلى المحكمة، دون قضائها بالرد في الجرائم المنصوص
عليها في المواد 112، 113 فقرة أولى وثانية ورابعة، 113 مكرراً فقرة أولى، 114،
115 من قانون العقوبات.
وعلى المحكمة أن تأمر بالرد في مواجهة الورثة والموصى لهم وكل من أفاد فائدة جدية
من الجريمة ليكون الحكم بالرد نافذاً في أموال كل منهم بقدر ما استفاد.
ويجب أن تندب المحكمة محامياً للدفاع عمن وجه إليهم طلب الرد إذا لم ينوبوا من
يتولى الدفاع عنهم.
مادة رقم 208 مكرر (هـ)
لا يحول انقضاء الدعوى الجنائية بمضي
المدة دون القضاء بأية عقوبات مالية منصوص عليها في البابين الثالث والرابع من
الكتاب الثاني من قانون العقوبات.
مادة رقم 209
إذا رأت النيابة العامة بعد التحقيق
أنه لا وجه لإقامة الدعوى تصدر أمراً بذلك وتأمر بالإفراج عن المتهم المحبوس ما لم
يكن محبوساً لسبب آخر، ولا يكون صدور الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى في الجنايات
إلا من المحامي العام أو من يقوم مقامه.
ويجب أن يشتمل الأمر على الأسباب التي بني عليها.
ويعلن الأمر للمدعي بالحقوق المدنية وإذا كان قد توفي يكون الإعلان لورثته جملة في
محل إقامته.
مادة رقم 210
للمدعي بالحقوق المدنية الطعن في
الأمر الصادر من النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى إلا إذا كان صادراً في
تهمة موجهة ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجريمة وقعت منه أثناء تأدية
وظيفته أو بسببها ما لم تكن من الجرائم المشار إليها في المادة 123 من قانون
العقوبات*.
ويحصل الطعن بتقرير في قلم الكتّاب في ميعاد عشرة أيام من تاريخ إعلان المدعي
بالحقوق المدنية بالأمر.
ويرفع الطعن إلى محكمة جنايات أول درجة منعقدة في غرفة المشورة في مواد الجنايات
وإلى محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة في مواد الجنح والمخالفات،
ويتبع في رفعه والفصل فيه الأحكام المقررة في شأن استئناف الأوامر الصادرة من قاضي
التحقيق.
ـــــــــــــــــ
* قضت المحكمة الدستورية العليا في الطعن رقم 163 لسنة 26 ق. (بعدم دستورية الفقرة
الأولى فيما تضمنته من قصر الحق في الطعن على الأمر الصادر من النيابة العامة بأن
لا وجه لاقامة الدعوى لعدم الأهمية، على المدعى بالحقوق المدنية، دون المتهم).
مادة رقم 211
للنائب العام أن يلغي الأمر المذكور
في مدة الثلاثة أشهر التالية لصدوره ما لم يكن قد صدر قرار من محكمة جنايات أول
درجة أو من محكمة الجنح المستأنفة، منعقدة في غرفة المشورة، بحسب الأحوال برفض
الطعن المرفوع في هذا الأمر.
مادة رقم 212
ملغاة.
مادة رقم 213
الأمر الصادر من النيابة العامة بأن
لا وجه لإقامة الدعوى وفقاً للمادة 209 لا يمنع من العودة إلى التحقيق إذا ظهرت
أدلة جديدة طبقاً للمادة 197.
مادة رقم 214
إذا رأت النيابة العامة بعد التحقيق
أن الواقعة جناية أو جنحة أو مخالفة وأن الأدلة على المتهم كافية رفعت الدعوى إلى
المحكمة المختصة، ويكون ذلك في مواد المخالفات والجنح بطريق تكليف المتهم بالحضور
أمام المحكمة الجزئية ما لم تكن الجريمة من الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها
من طرق النشر - عدا الجنح المضرة بأفراد الناس فتحيلها النيابة العامة إلى محكمة
جنايات أول درجة مباشرة.
وترفع الدعوى في مواد الجنايات بإحالتها من المحامي العام أو من يقوم مقامه إلى
محكمة جنايات أول درجة بتقرير اتهام تبين فيه الجريمة المسندة إلى المتهم بأركانها
المكونة لها وكافة الظروف المشددة أو المخففة للعقوبة ومواد القانون المراد
تطبيقها، وترفق به قائمة بمؤدى أقوال شهوده وأدلة الإثبات، ويندب المحامي العام من
تلقاء نفسه محامياً لكل متهم بجناية صدر أمر بإحالته إلى محكمة جنايات أول درجة
إذا لم يكن قد وكل محامياً للدفاع عنه، وتعلن النيابة العامة الخصوم بالأمر الصادر
بالإحالة إلى محكمة جنايات أول درجة خلال العشرة أيام التالية لصدوره.
ويراعى في جميع الأحوال حكم الفقرة الأخيرة من المادة 63.
على أنه إذا شمل التحقيق أكثر من جريمة واحدة من اختصاص محاكم من درجة واحدة وكانت
مرتبطة تحال جميعها بأمر إحالة واحد إلى المحكمة المختصة مكاناً بإحداها فإذا كانت
الجرائم من اختصاص محاكم من درجات مختلفة تحال إلى المحكمة الأعلى درجة، وفي أحوال
الارتباط التي يجب فيها رفع الدعوى عن جميع الجرائم أمام محكمة واحدة، إذا كانت
بعض الجرائم من اختصاص المحاكم العادية وبعضها من اختصاص محاكم خاصة، يكون رفع
الدعوى بجميع الجرائم أمام المحاكم العادية ما لم ينص القانون على غير ذلك.
مادة رقم 214 مكرراً
إذا صدر - بعد صدور الأمر بالإحالة ما
يستوجب إجراء تحقيقات تكميلية فعلى النيابة العامة أن تقوم بإجرائها وتقدم المحضر
إلى المحكمة.
مادة رقم 214 مكرراً (أ)
يرسل ملف القضية إلى قلم كتّاب محكمة
الاستئناف فوراً، إذا طلب محامي المتهم أجلاً للإطلاع عليه يحدد له رئيس المحكمة
ميعاداً لا يجاوز عشرة أيام يبقى خلالها ملف القضية في قلم الكتّاب حتى يتسنى له
الإطلاع عليه من غير أن ينقل من هذا القلم.
وعلى الخصوم أن يعلنوا شهودهم الذين لم تدرج أسماؤهم في القائمة سالفة الذكر على
يد محضر بالحضور بالجلسة المحددة لنظر الدعوى وذلك مع تحمل نفقات الإعلان وإيداع
مصاريف انتقال الشهود.
مادة رقم 215
تحكم المحكمة الجزئية في كل فعل يعد
بمقتضى القانون مخالفة أو جنحة عدا الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق
النشر على غير الأفراد.
مادة رقم 216
تحكم محكمة جنايات أول درجة في كل فعل
يُعدّ بمقتضى القانون جناية وفي الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق
النشر عدا الجنح المضرّة بأفراد الناس وغيرها من الجرائم الأخرى التي ينص القانون
على اختصاصها بها.
مادة رقم 217
يتعين الاختصاص بالمكان الذي وقعت فيه
الجريمة، أو الذي يقيم فيه المتهم، أو الذي يقبض عليه فيه.
مادة رقم 218
في حالة الشروع تعتبر الجريمة أنها
وقعت في كل محل وقع فيه عمل من أعمال البدء في التنفيذ، وفي الجرائم المستمرة
يعتبر مكاناً للجريمة كل محل تقوم فيه حالة الاستمرار، وفي جرائم الاعتياد
والجرائم المتتابعة يعتبر مكاناً للجريمة كل محل يقع فيه أحد الأفعال الداخلة
فيها.
مادة رقم 219
إذا وقعت في الخارج جريمة من الجرائم
التي تسري عليها أحكام القانون المصري ولم يكن لمرتكبها محل إقامة في مصر ولم يضبط
فيها ترفع عليه الدعوى في الجنايات أمام محكمة جنايات أول درجة بدائرة محكمة
استئناف القاهرة وفي الجنح أمام محكمة عابدين الجزئية.
مادة رقم 220
يجوز رفع الدعوى المدنية، مهما بلغت
قيمتها، بتعويض الضرر الناشئ عن الجريمة أمام المحاكم الجنائية لنظرها مع الدعوى
الجنائية.
مادة رقم 221
تختص المحكمة الجنائية بالفصل في جميع
المسائل التي يتوقف عليها الحكم في الدعوى الجنائية المرفوعة أمامها، ما لم ينص
القانون على خلاف ذلك.
مادة رقم 222
إذا كان الحكم في الدعوى الجنائية
يتوقف على نتيجة الفصل في دعوى جنائية أخرى، وجب وقف الأولى حتى يتم الفصل في
الثانية.
مادة رقم 223
إذا كان الحكم في الدعوى الجنائية
يتوقف على الفصل في مسألة من مسائل الأحوال الشخصية جاز للمحكمة الجنائية أن توقف
الدعوى وتحدد للمتهم أو للمدعي بالحقوق المدنية أو للمجني عليه حسب الأحوال أجلاً
لرفع المسألة المذكورة إلى الجهة ذات الاختصاص.
ولا يمنع وقف الدعوى من اتخاذ الإجراءات، أو التحقيقات الضرورية، أو المستعجلة.
مادة رقم 224
إذا انقضى الأجل المشار إليه في
المادة السابقة ولم ترفع الدعوى إلى الجهة ذات الاختصاص، يجوز للمحكمة أن تصرف
النظر عن وقف الدعوى وتفصل فيها.
كما يجوز لها أن تحدد للخصم أجلاً آخر إذا رأت أن هناك أسباباً مقبولة تبرر ذلك.
مادة رقم 225
تتبع المحاكم الجنائية في المسائل غير
الجنائية التي تفصل فيها تبعاً للدعوى الجنائية طرق الإثبات المقررة في القانون
الخاص بتلك المسائل.
مادة رقم 226
إذا قدمت دعوى عن جريمة واحدة أو عدة
جرائم مرتبطة إلى جهتين من جهات التحقيق أو الحكم تابعتين لمحكمة ابتدائية واحدة
وقررت كل منهما نهائياً اختصاصها أو عدم اختصاصها وكان الاختصاص منحصراً فيهما،
يرفع طلب تعيين الجهة التي تفصل فيها إلى دائرة الجنح المستأنفة بالمحكمة
الابتدائية.
مادة رقم 227
إذا صدر حكمان بالاختصاص، أو بعدم
الاختصاص من جهتين تابعتين لمحكمتين ابتدائيتين أو من محكمتين ابتدائيتين أو من
محكمتين من محاكم الجنايات أو من محكمة عادية ومحكمة استثنائية يرفع طلب تعيين
المحكمة المختصة إلى محكمة النقض.
مادة رقم 228
لكل من الخصوم في الدعوى تقديم طلب
تعيين المحكمة التي تفصل فيها بعريضة مشفوعة بالأوراق المؤيدة لهذا الطلب.
مادة رقم 229
تأمر المحكمة بعد اطلاعها على الطلب
بإيداع الأوراق في قلم الكتاب ليطلع عليها كل من الخصوم الباقين، ويقدم مذكرة
بأقواله في مدة العشرة الأيام التالية لإعلانه بالإيداع، ويترتب على أمر الإيداع
وقف السير في الدعوى المقدم بشأنها الطلب، ما لم تر المحكمة غير ذلك.
مادة رقم 230
تعين محكمة النقض أو المحكمة
الابتدائية بعد الاطلاع على الأوراق المحكمة أو الجهة التي تتولى السير في الدعوى،
وتفصل أيضاً في شأن الإجراءات والأحكام التي تكون قد صدرت من المحاكم الأخرى التي
قضت بإلغاء اختصاصها.
مادة رقم 231
إذا رفض الطلب، يجوز الحكم على الطالب
إذا كان غير النيابة العامة أو من يقوم بوظيفتها لدى جهات الحكم الاستثنائية
بغرامة لا تتجاوز خمسة جنيهات.
مادة رقم 232
تحال الدعوى إلى محكمة الجنح
والمخالفات بناءً على أمر يصدر من قاضي التحقيق أو محكمة الجنح المستأنفة منعقدة
في غرفة المشورة أو بناءً على تكليف المتهم مباشرة بالحضور من قبل أحد أعضاء
النيابة العامة أو من المدعي بالحقوق المدنية.
ويجوز الاستغناء عن تكليف المتهم بالحضور إذا حضر بالجلسة ووجهت إليه التهمة من
النيابة العامة وقبل المحاكمة.
ومع ذلك فلا يجوز للمدعي بالحقوق المدنية أن يرفع الدعوى إلى المحكمة بتكليف خصمه
مباشرة بالحضور أمامها في الحالتين الآتيتين:
أولاً:- إذا صدر أمر من قاضي التحقيق أو من النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة
الدعوى ولم يستأنف المدعي بالحقوق المدنية الأمر في الميعاد أو استأنفه فأيدته
محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة.
ثانياً:- إذا كانت الدعوى موجهة ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجريمة
وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها ما لم تكن من الجرائم المشار إليها في
المادة 123 من قانون العقوبات.
مادة رقم 233
يكون تكليف الخصوم بالحضور أمام
المحكمة قبل انعقاد الجلسة بيوم كامل في المخالفات، وبثلاثة أيام كاملة على الأقل
في الجنح، غير مواعيد مسافة الطريق، وذلك بناءً على طلب النيابة العامة أو المدعي
بالحقوق المدنية.
وتذكر في ورقة التكليف بالحضور التهمة ومواد القانون التي تنص على العقوبة.
ويجوز في حالة التلبس, وفي الحالات التي يكون فيها المتهم محبوساً احتياطياً في
إحدى الجنح, أن يكون التكليف بالحضور بغير ميعاد، فإذا حضر المتهم وطلب إعطاءه
ميعاداً لتحضير دفاعه تأذن له المحكمة بالميعاد المقرر بالفقرة الأولى.
مادة رقم 234
تعلن ورقة التكليف بالحضور لشخص
المعلن إليه، أو في محل إقامته، بالطرق المقررة في قانون المرافعات في المواد
المدنية والتجارية.
ويجوز في مواد المخالفات إعلان ورقة التكليف بالحضور بواسطة أحد رجال السلطة
العامة، كما يجوز ذلك في مواد الجنح التي يعينها وزير العدل بقرار منه بعد موافقة
وزير الداخلية.
وإذا لم يؤد البحث إلى معرفة محل إقامة المتهم، يسلم الإعلان للسلطة الإدارية
التابع لها أخر محل كان يقيم فيه في مصر. ويعتبر المكان الذي وقعت فيه الجريمة أخر
محل إقامة للمتهم ما لم يثبت خلاف ذلك.
مادة رقم 235
يكون إعلان المحبوسين إلى مأمور السجن
أو من يقوم مقامه، ويكون إعلان الضباط وضباط الصف والعساكر الذين في خدمة الجيش
إلى إدارة الجيش.
وعلى من يجب تسليم الصورة إليه في الحالتين المذكورتين أن يوقع على الأصل بذلك،
وإذا امتنع عن التسليم أو التوقيع، يحكم عليه من قاضي المواد الجزئية بغرامة لا
تزيد على خمسة جنيهات، وإذا أصر بعد ذلك على امتناعه، تسلم الصورة إلى النيابة
العامة بالمحكمة التابع لها المحضر لتسليمها إليه أو إلى المطلوب إعلانه شخصياً.
مادة رقم 236
للخصوم أن يطلعوا على أوراق الدعوى
بمجرد إعلانهم بالحضور أمام المحكمة.
مادة رقم 237
يجب على المتهم في جنحة معاقب عليها
بالحبس الذي يوجب القانون تنفيذه فور صدور الحكم به أن يحضر بنفسه، وإذا لم يكن
للمتهم الحاضر في جنحة معاقب عليها بالحبس وجوباً محام، وجب على المحكمة أن تندب
له محامياً للدفاع عنه.
أما في الجنح الأخرى وفي المخالفات فيجوز له أن ينيب عنه وكيلاً لتقديم دفاعه،
وهذا مع عدم الإخلال بما للمحكمة من الحق في أن تأمر بحضوره شخصياً.
مادة رقم 238
إذا لم يحضر الخصم المكلف بالحضور حسب
القانون في اليوم المبين بورقة التكليف بالحضور ولم يرسل وكيلاً عنه في الأحوال
التي يسوغ فيها ذلك يجوز الحكم في غيبته بعد الإطلاع على الأوراق، إلا إذا كانت
ورقة التكليف بالحضور قد سلمت لشخصه وتبين للمحكمة أنه لا مبرر لعدم حضوره فيعتبر
الحكم حضورياً.
ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم غيابياً أن تؤجل الدعوى إلى جلسة تالية وتأمر بإعادة
إعلان الخصم في موطنه، مع تنبيهه إلى أنه إذا تخلف عن الحضور في هذه الجلسة يعتبر
الحكم الذي يصدر حضورياً فإذا لم يحضر وتبين للمحكمة ألا مبرر لعدم حضوره يعتبر
الحكم حضورياً.
مادة رقم 239
يعتبر الحكم حضورياً بالنسبة إلى كل
من يحضر من الخصوم عند النداء على الدعوى ولو غادر الجلسة بعد ذلك أو تخلف عن
الحضور في الجلسات التي تؤجل إليها الدعوى دون أن يقدم عذراً مقبولا.
مادة رقم 240
إذا رفعت الدعوى على عدة أشخاص عن
واقعة واحدة وحضر بعضهم وتخلف البعض الآخر رغم تكليفهم بالحضور حسب القانون فعلى
المحكمة أن تؤجل الدعوى إلى جلسة تالية وتأمر بإعادة إعلان من تخلف في موطنه مع
تنبيههم إلى أنهم إذا تخلفوا عن الحضور في هذه الجلسة يعتبر الحكم الذي يصدر
حضورياً فإذا لم يحضروا وتبين للمحكمة ألا مبرر لعدم حضورهم يعتبر الحكم حضورياً
بالنسبة لهم.
مادة رقم 241
في الأحوال المتقدمة التي يعتبر الحكم
فيها حضورياً، يجب على المحكمة أن تحقق الدعوى أمامها كما لو كان الخصم حاضراً.
ولا تقبل المعارضة في الحكم الصادر في هذه الأحوال، إلا إذا أثبت المحكوم عليه
قيام عذر منعه من الحضور، ولم يستطع تقديمه قبل الحكم، وكان استئنافه غير جائز.
مادة رقم 242
إذا حضر الخصم قبل انتهاء الجلسة التي
صدر فيها الحكم عليه في غيبته، وجب إعادة نظر الدعوى في حضوره.
مادة رقم 243
ضبط الجلسة وإدارتها منوطان برئيسها.
وله في سبيل ذلك أن يخرج من قاعة الجلسة من يخل بنظامها فإن لم يمتثل وتمادى، كان
للمحكمة أن تحكم علي الفور بحبسه أربعاً وعشرين ساعة أو بتغريمه عشرة جنيهات ويكون
حكمها بذلك غير جائز استئنافه، فإذا كان الإخلال قد وقع ممن يؤدي وظيفة في المحكمة
كان لها أن توقع عليه أثناء انعقاد الجلسة ما لرئيس المصلحة توقيعه من الجزاءات
التأديبية.
وللمحكمة إلى ما قبل انتهاء الجلسة أن ترجع عن الحكم الذي تصدره.
مادة رقم 244
إذا وقعت جنحة أو مخالفة في الجلسة،
يجوز للمحكمة أن تقيم الدعوى على المتهم في الحال، وتحكم فيها بعد سماع أقوال
النيابة العامة ودفاع المتهم.
ولا يتوقف رفع الدعوى في هذه الحالة على شكوى أو طلب، إذا كانت الجريمة من الجرائم
المنصوص عليها في المواد 3 و8 و9 من هذا القانون. أما إذا وقعت جناية، يصدر رئيس
المحكمة أمراً بإحالة المتهم إلى النيابة العامة بدون إخلال بحكم المادة 13 من هذا
القانون.
وفي جميع الأحوال يحرر رئيس المحكمة محضراً ويأمر بالقبض على المتهم إذا اقتضى
الحال ذلك.
مادة رقم 245
استثناء من الأحكام المنصوص عليها في
المادتين السابقتين، إذا وقع من المحامي أثناء قيامه بواجبه في الجلسة وبسببه ما
يجوز اعتباره تشويشاً مخلاً بالنظام أو ما يستدعي مؤاخذته جنائياً يحرر رئيس
الجلسة محضراً بما حدث.
وللمحكمة أن تقرر إحالة المحامي إلى النيابة العامة لإجراء التحقيق إذا كان ما وقع
منه يستدعي مؤاخذته جنائياً، وإلى رئيس المحكمة إذا كان ما وقع منه يستدعي مؤاخذته
تأديبياً.
وفي الحالتين لا يجوز أن يكون رئيس الجلسة التي وقع فيها الحادث أو أحد أعضائها
عضواً في الهيئة التي تنظر الدعوى.
مادة رقم 246
الجرائم التي تقع في الجلسة ولم تقم
المحكمة الدعوى فيها حال انعقادها، يكون نظرها وفقا للقواعد العادية.
مادة رقم 247
يمتنع على القاضي أن يشترك في نظر
الدعوى إذا كانت الجريمة قد وقعت عليه شخصياً، أو إذا كان قد قام في الدعوى بعمل
مأمور الضبط القضائي، أو بوظيفة النيابة العامة، أو المدافع عن أحد من الخصوم، أو
أدى فيها شهادة، أو باشر عملاً من أعمال أهل الخبرة.
ويمتنع عليه كذلك أن يشترك في الحكم إذا كان قد قام في الدعوى بعمل من أعمال
التحقيق أو الإحالة، أو أن يشترك في الحكم في الطعن إذا كان الحكم المطعون فيه
صادراً منه.
مادة رقم 248
للخصوم رد القضاة عن الحكم في الحالات
الواردة في المادة السابقة، وفي سائر حالات الرد المبينة في قانون المرافعات في
المواد المدنية والتجارية.
ولا يجوز رد أعضاء النيابة العامة ولا مأموري الضبط القضائي.
ويعتبر المجني عليه فيما يتعلق بطلب الرد بمثابة خصم في الدعوى.
مادة رقم 249
يتعين على القاضي إذا قام به سبب من
أسباب الرد أن يصرح به للمحكمة لتفصل في أمر تنحيه في غرفة المشورة. وعلى القاضي
الجزئي أن يطرح الأمر على رئيس المحكمة.
وفيما عدا أحوال الرد المقررة بالقانون يجوز للقاضي إذا قامت لديه أسباب يستشعر
منها الحرج من نظر الدعوى أن يعرض أمر تنحيه على المحكمة، أو على رئيس المحكمة حسب
الأحوال للفصل فيه.
مادة رقم 250
يتبع في نظر طلب الرد والحكم فيه
القواعد المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية.
مادة رقم 251
لمن لحقه ضرر من الجريمة أن يقيم نفسه
مدعياً بحقوق مدنية أمام المحكمة المنظورة أمامها الدعوى الجنائية في أية حالة
كانت عليها الدعوى حتى صدور القرار بإقفال باب المرافعة طبقاً للمادة 275، ولا
يقبل منه ذلك أمام المحكمة الاستئنافية.
ويحصل الادعاء مدنياً بإعلان المتهم على يد محضر، أو بطلب في الجلسة المنظورة فيها
الدعوى إذا كان المتهم حاضراً، وإلا وجب تأجيل الدعوى وتكليف المدعي بإعلان المتهم
بطلباته إليه.
فإذا كان قد سبق قبوله في التحقيق بهذه الصفة، فإحالة الدعوى الجنائية إلى المحكمة
تشمل الدعوى المدنية.
ولا يجوز أن يترتب على تدخل المدعي بالحقوق المدنية تأخير الفصل في الدعوى
الجنائية، وإلا حكمت المحكمة بعدم قبول دخوله.
مادة رقم 251 مكرراً
لا يجوز الادعاء بالحقوق المدنية
وفقاً لأحكام هذا القانون إلا عن الضرر الشخصي المباشر الناشئ عن الجريمة والمحقق
الوقوع, حالاً أو مستقبلاً.
مادة رقم 252
إذا كان من لحقه ضرر من الجريمة فاقد
الأهلية ولم يكن له من يمثله قانوناً، جاز للمحكمة المرفوعة أمامها الدعوى
الجنائية بناء على طلب النيابة العامة أن تعين له وكيلا ليدعي بالحقوق المدنية
بالنيابة عنه. ولا يترتب على ذلك في أية حال إلزامه بالمصاريف القضائية.
مادة رقم 253
ترفع الدعوى المدنية بتعويض الضرر على
المتهم بالجريمة إذا كان بالغاً، وعلى من يمثله إن كان فاقد الأهلية. فإن لم يكن
له من يمثله، وجب على المحكمة أن تعين له من يمثله طبقاً للمادة السابقة.
ويجوز رفع الدعوى المدنية أيضاً على المسئولين عن الحقوق المدنية عن فعل المتهم.
وللنيابة العامة أن تدخل المسئولين عن الحقوق المدنية، ولو لم يكن في الدعوى مدعً
بحقوق مدنية، للحكم عليهم بالمصاريف المستحقة للحكومة.
ولا يجوز أمام المحاكم الجنائية أن ترفع دعوى الضمان، ولا أن يدخل في الدعوى غير
المدعى عليهم بالحقوق المدنية والمسئول عن الحقوق المدنية والمؤمن لديه.
مادة رقم 254
للمسئول عن الحقوق المدنية أن يدخل من
تلقاء نفسه في الدعوى الجنائية في أية حالة كانت عليها.
وللنيابة العامة والمدعي بالحقوق المدنية المعارضة في قبول تدخله.
مادة رقم 255
يجب على المدعي بالحقوق المدنية أن
يعين له محلاً في البلدة الكائن فيها مركز المحكمة ما لم يكن مقيماً فيها، ويكون
ذلك بتقرير في قلم الكتاب، وإلا صح إعلان الأوراق إليه بتسليمها إلى قلم الكتاب.
مادة رقم 256
على المدعي بالحقوق المدنية أن يدفع
الرسوم القضائية. وعليه أن يودع مقدماً الأمانة التي تقدرها النيابة العامة أو
قاضي التحقيق أو المحكمة على ذمة أتعاب ومصاريف الخبراء والشهود وغيرهم.
وعليه أيضاً إيداع الأمانة التكميلية التي قد تلزم أثناء سير الإجراءات.
مادة رقم 257
لكل من المتهم والمسئول عن الحقوق
المدنية والنيابة العامة أن يعارض في الجلسة في قبول المدعي بالحقوق المدنية إذا
كانت الدعوى المدنية غير جائزة أو غير مقبولة. وتفصل المحكمة في المعارضة بعد سماع
أقوال الخصوم.
مادة رقم 258
لا يمنع القرار الصادر من قاضي
التحقيق بعدم قبول المدعي بالحقوق المدنية من الادعاء مدنياً بعد ذلك أمام المحكمة
الجنائية، أو من رفع دعواه أمام المحكمة المدنية.
ولا يترتب على القرار الصادر من المحكمة بقبول الدعوى المدنية بطلان الإجراءات
التي لم يشترك فيها المدعي بالحقوق المدنية قبل ذلك.
والقرار الصادر من قاضي التحقيق بقبول المدعي بالحقوق المدنية لا يلزم المحكمة
المرفوعة أمامها الدعوى.
مادة رقم 258 مكرراً
يجوز رفع الدعوى المدنية قبل المؤمن
لديه لتعويض الضرر الناشئ عن الجريمة أمام المحكمة التي تنظر الدعوى الجنائية.
وتسري على المؤمن لديه جميع الأحكام الخاصة بالمسئول عن الحقوق المدنية المنصوص
عليها في هذا القانون.
مادة رقم 259
تنقضي الدعوى المدنية بمضي المدة
المقررة في القانون المدني, ومع ذلك لا تنقضي بالتقادم الدعوى المدنية الناشئة عن
الجرائم المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 15 من هذا القانون والتي تقع
بعد تاريخ العمل به.
وإذا انقضت الدعوى الجنائية بعد رفعها لسبب من الأسباب الخاصة بها فلا تأثير لذلك
في سير الدعوى المدنية المرفوعة معها.
مادة رقم 260
للمدعي بالحقوق المدنية أن يترك دعواه
في أية حالة كانت عليها الدعوى، ويلزم بدفع المصاريف السابقة على ذلك، مع عدم
الإخلال بحق المتهم في التعويضات إن كان لها وجه.
ولا يكون لهذا الترك تأثير على الدعوى الجنائية, ومع ذلك إذا كانت الدعوى قد رفعت
بطريق الادعاء المباشر فأنه يجب في حالتي ترك الدعوى المدنية واعتبار المدعي
بالحقوق المدنية تاركاً دعواه، الحكم بترك الدعوى الجنائية ما لم تطلب النيابة
العامة الفصل فيها.
ويترتب على الحكم بترك الدعوى الجنائية سقوط حق المدعي نفسه في الادعاء مدنياً عن
ذات الفعل أمام المحكمة الجنائية.
مادة رقم 261
يعتبر تركاً للدعوى عدم حضور المدعي
أمام المحكمة بغير عذر مقبول بعد إعلانه لشخصه أو عدم إرساله وكيلا عنه وكذلك عدم
إبدائه طلبات بالجلسة.
مادة رقم 262
إذا ترك المدعي بالحقوق المدنية دعواه
المرفوعة أمام المحاكم الجنائية، يجوز له أن يرفعها أمام المحاكم المدنية ما لم
يكن قد صرح بترك الحق المرفوع به الدعوى.
مادة رقم 263
يترتب على ترك المدعي بالحقوق المدنية
دعواه أو عدم قبوله مدعياً بحقوق مدنية استبعاد المسئول عن الحقوق المدنية من
الدعوى إذا كان دخوله فيها بناء على طلب المدعي.
مادة رقم 264
إذا رفع من ناله ضرر من الجريمة دعواه
بطلب التعويض إلى المحكمة المدنية، ثم رفعت الدعوى الجنائية، جاز له إذا ترك دعواه
أمام المحكمة المدنية أن يرفعها إلى المحكمة الجنائية مع الدعوى الجنائية.
مادة رقم 265
إذا رفعت الدعوى المدنية أمام المحاكم
المدنية، يجب وقف الفصل فيها حتى يحكم نهائياً في الدعوى الجنائية المقامة قبل
رفعها، أو في أثناء السير فيها.
على أنه إذا أوقف الفصل في الدعوى الجنائية لجنون المتهم، يفصل في الدعوى المدنية.
مادة رقم 266
يتبع في الفصل في الدعوى المدنية التي
ترفع أمام المحاكم الجنائية الإجراءات المقررة بهذا القانون.
مادة رقم 267
للمتهم أن يطالب المدعي بالحقوق
المدنية أمام المحكمة الجنائية بتعويض الضرر الذي لحقه بسبب رفع الدعوى المدنية
عليه إن كان لذلك وجه, وله كذلك أن يقيم عليه لذات السبب الدعوى المباشرة أمام ذات
المحكمة بتهمة البلاغ الكاذب إن كان لذلك وجه, وذلك بتكليفه مباشرة بالحضور
أمامها, ويجوز الاستغناء عن هذا التكليف إذا حضر المدعي بالحقوق المدنية الجلسة
ووجه إليه المتهم التهمة وقبل المحاكمة.
مادة رقم 268
يجب أن تكون الجلسة علنية، ويجوز
للمحكمة مع ذلك مراعاة للنظام العام أو محافظة على الآداب، أن تأمر بسماع الدعوى
كلها أو بعضها في جلسة سرية، أو تمنع فئات معينة من الحضور فيها.
مادة رقم 269
يجب أن يحضر أحد أعضاء النيابة العامة
جلسات المحاكم الجنائية. وعلى المحكمة أن تسمع أقواله، وتفصل في طلباته.
مادة رقم 270
يحضر المتهم الجلسة بغير قيود ولا
أغلال، إنما تجرى عليه الملاحظة اللازمة.
ولا يجوز إبعاده عن الجلسة أثناء نظر الدعوى إلا إذا وقع منه تشويش يستدعي ذلك،
وفي هذه الحالة تستمر الإجراءات إلى أن يكن السير فيها بحضوره، وعلى المحكمة أن
توقفه على ما تم في غيبته من الإجراءات.
مادة رقم 271
يبدأ التحقيق في الجلسة بالمناداة على
الخصوم والشهود، ويسأل المتهم عن اسمه ولقبه وسنه وصناعته ومحل إقامته ومولده،
وتتلى التهمة الموجهة إليه بأمر الإحالة أو بورقة التكليف بالحضور على حسب
الأحوال، ثم تقدم النيابة والمدعي بالحقوق المدنية إن وجد طلباتهما.
وبعد ذلك يسأل المتهم عما إذا كان معترفاً بارتكاب الفعل المسند إليه، فإن اعترف
جاز للمحكمة الاكتفاء باعترافه والحكم عليه بغير سماع الشهود، وإلا فتسمع شهادة
شهود الإثبات، ويكون توجيه الأسئلة للشهود من النيابة العامة أولاً، ثم من المجني
عليه، ثم من المدعي بالحقوق المدنية، ثم من المتهم، ثم من المسئول عن الحقوق
المدنية.
وللنيابة العامة وللمجني عليه وللمدعي بالحقوق المدنية أن يستجوبوا الشهود
المذكورين مرة ثانية لإيضاح الوقائع التي أدوا الشهادة عنها في أجوبتهم.
مادة رقم 272
بعد سماع شهادة شهود الإثبات يسمع
شهود النفي ويسألون بمعرفة المتهم أولاً، ثم بمعرفة المسئول عن الحقوق المدنية، ثم
بمعرفة النيابة العامة، ثم بمعرفة المجني عليه، ثم بمعرفة المدعي بالحقوق المدنية
وللمتهم والمسئول عن الحقوق المدنية أن يوجها للشهود المذكورين أسئلة مرة ثانية
لإيضاح الوقائع التي أدوا الشهادة عنها في أجوبتهم عن الأسئلة التي وجهت إليهم.
ولكل من الخصوم أن يطلب إعادة سماع الشهود المذكورين لإيضاح أو تحقيق الوقائع التي
أدوا شهادتهم عنها، أو أن يطلب سماع شهود غيرهم لهذا الغرض.
مادة رقم 273
للمحكمة في أية حالة كانت عليها
الدعوى أن توجه للشهود أي سؤال ترى لزومه لظهور الحقيقة، أو تأذن للخصوم بذلك.
ويجب عليها منع توجيه أسئلة للشاهد إذا كانت غير متعلقة بالدعوى، أو غير جائزة
القبول، ويجب عليها أن تمنع عن الشاهد كل كلام بالتصريح أو التلميح وكل إشارة مما
ينبني عليه اضطراب أفكاره أو تخويفه.
ولها أن تمتنع عن سماع شهادة شهود عن وقائع ترى أنها واضحة وضوحاً كافياً.
مادة رقم 274
لا يجوز استجواب المتهم إلا إذا قبل
ذلك.
وإذا ظهر أثناء المرافعة والمناقشة بعض وقائع يرى لزوم تقديم إيضاحات عنها من
المتهم لظهور الحقيقة، يلفته القاضي إليها ويرخص له بتقديم تلك الإيضاحات.
وإذا امتنع المتهم عن الإجابة، أو إذا كانت أقواله في الجلسة مخالفة لأقواله في
محضر جمع الاستدلالات أو التحقيق، جاز للمحكمة أن تأمر بتلاوة أقواله الأولى.
مادة رقم 275
بعد سماع شهادة شهود الإثبات وشهود
النفي، يجوز للنيابة العامة وللمتهم ولكل من باقي الخصوم في الدعوى أن يتكلم.
وفي كل الأحوال يكون المتهم آخر من يتكلم.
وللمحكمة أن تمنع المتهم أو محاميه من الاسترسال في المرافعة إذا خرج عن موضوع
الدعوى أو كرر أقواله.
وبعد ذلك تصدر المحكمة قرارها بإقفال باب المرافعة، ثم تصدر حكمها بعد المداولة.
مادة رقم 276
يجب أن يحرر محضر بما يجري في جلسة
المحاكمة، ويوقع على كل صفحة منه رئيس المحكمة وكاتبها في اليوم التالي على
الأكثر.
ويشتمل هذا المحضر على تاريخ الجلسة، ويبين به ما إذا كانت علنية أو سرية، وأسماء
القضاة والكاتب وعضو النيابة العامة الحاضر بالجلسة وأسماء الخصوم والمدافعين عنهم
وشهادة الشهود وأقوال الخصوم، ويشار فيه إلى الأوراق التي تليت وسائر الإجراءات
التي تمت، وتدون به الطلبات التي قدمت أثناء نظر الدعوى، وما قضي به في المسائل
الفرعية، ومنطوق الأحكام الصادرة، وغير ذلك مما يجري في الجلسة.
مادة رقم 276 مكرراً
يُحكم على وجه السرعة في القضايا
الخاصة بالأحداث والخاصة بالجرائم المنصوص عليها في الأبواب الأول والثاني والثاني
مكرراً والثالث والرابع والرابع عشر من الكتاب الثاني من قانون العقوبات والجرائم
المنصوص عليها في المواد 302 و303 و306 و307 و308 من قانون العقوبات إذا وقعت بواسطة
الصحف والقانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر المعدل بالقانون رقم
546 لسنة 1954.
ويكون تكليف المتهم بالحضور أمام المحكمة في القضايا المبينة بالفقرة السابقة قبل
انعقاد الجلسة بيوم كامل في مواد الجنح وثلاثة أيام كاملة في مواد الجنايات غير
مواعيد مسافة الطريق.
ويجوز أن يكون الإعلان بواسطة أحد المحضرين أو أحد رجال السلطة العامة.
وتنظر القضية في جلسة تعقد في ظرف أسبوعين من يوم إحالتها على المحكمة المختصة
وإذا كانت القضية محالة على محكمة جنايات أول درجة يقوم رئيس محكمة الاستئناف
المختصة بتحديد جلسة في الميعاد المذكور.
مادة رقم 277
يكلف الشهود بالحضور بناء على طلب
الخصوم بواسطة أحد المحضرين أو رجال الضبط قبل الجلسة بأربع وعشرين ساعة غير
مواعيد المسافة، ويعلن لشخصه أو في محل إقامته بالطرق المقررة في قانون المرافعات
المدنية والتجارية، إلا في حالة التلبس بالجريمة، فإنه يجوز تكليفهم بالحضور في أي
وقت ولو شفهيا بواسطة أحد مأموري الضبط القضائي أو أحد رجال الضبط، ويجوز أن يحضر
الشاهد في الجلسة بغير إعلان بناء على طلب الخصوم.
ومع عدم الإخلال بأحكام الفقرة الأولى من هذه المادة، يحدد الخصوم أسماء الشهود
وبياناتهم ووجه الاستدلال بهم، وتقرر المحكمة من ترى لزوم سماع شهادته، وإذا قررت
المحكمة عدم لزوم سماع شهادة أي منهم وجب عليها أن تسبب ذلك في حكمها.
وللمحكمة أثناء نظر الدعوى أن تستدعي وتسمع أقوال أي شخص ولو بإصدار أمر بالضبط
والإحضار، إذا دعت الضرورة لذلك، ولها أن تأمر بتكليفه بالحضور في جلسة أخرى.
وللمحكمة أن تسمع شهادة أي شخص يحضر من تلقاء نفسه لإبداء معلومات في الدعوى.
مادة رقم 278
ينادى على الشهود بأسمائهم، وبعد
الإجابة منهم يحجزون في الغرفة المخصصة لهم، ولا يخرجون منها إلا بالتوالي لتأدية
الشهادة أمام المحكمة، ومن تسمع شهادته منهم يبقى في قاعة الجلسة إلى حين إقفال
باب المرافعة، ما لم ترخص له المحكمة بالخروج، ويجوز عند الاقتضاء أن يبعد شاهد
أثناء سماع شاهد آخر، وتسوغ مواجهة الشهود بعضهم ببعض.
مادة رقم 279
إذا تخلف الشاهد عن الحضور أمام
المحكمة بعد تكليفه به، جاز الحكم عليه بعد سماع أقوال النيابة العامة بدفع غرامة
لا تجاوز عشرة جنيهات في المخالفات، وثلاثين جنيهاً في الجنح، وخمسين جنيهاً في
الجنايات.
ويجوز للمحكمة إذا رأت أن شهادته ضرورية أن تؤجل الدعوى لإعادة تكليفه بالحضور،
ولها أن تأمر بالقبض عليه وإحضاره.
مادة رقم 280
إذا حضر الشاهد بعد تكليفه بالحضور
مرة ثانية أو من تلقاء نفسه وأبدى أعذاراً مقبولة، جاز إعفاؤه من الغرامة بعد سماع
أقوال النيابة العامة.
وإذا لم يحضر الشاهد في المرة الثانية، جاز الحكم عليه بغرامة لا تتجاوز ضعف الحد
الأقصى المقرر في المادة السابقة، وللمحكمة أن تأمر بالقبض عليه وإحضاره في نفس
الجلسة، أو في جلسة أخرى تؤجل إليها الدعوى.
مادة رقم 281
للمحكمة إذا اعتذر الشاهد بأعذار
مقبولة عن عدم إمكانه الحضور أن تنتقل إليه وتسمع شهادته بعد إخطار النيابة العامة
وباقي الخصوم. وللخصوم أن يحضروا بأنفسهم أو بواسطة وكلائهم، وأن يوجهوا للشاهد
الأسئلة التي يرون لزوم توجيهها إليه.
مادة رقم 282
إذا لم يحضر الشاهد أمام المحكمة حتى
صدور الحكم في الدعوى، جاز له الطعن في حكم الغرامة بالطرق المعتادة.
مادة رقم 283
يجب على الشهود الذين بلغت سنهم أربع
عشرة سنة أن يحلفوا يميناً قبل أداء الشهادة على أنهم يشهدون بالحق ولا يقولون إلا
الحق.
ويجوز سماع الشهود الذين لم يبلغوا أربع عشرة سنة كاملة بدون حلف يمين على سبيل
الاستدلال.
مادة رقم 284
إذا امتنع الشاهد عن أداء اليمين أو
عن الإجابة في غير الأحوال التي يجيز له القانون فيها ذلك، حكم عليه في مواد
المخالفات بغرامة لا تزيد على عشرة جنيهات وفي مواد الجنح والجنايات بغرامة لا
تزيد على مائتي جنيه.
وإذا عدل الشاهد عن امتناعه قبل إقفال باب المرافعة يعفى من العقوبة المحكوم بها
عليه كلها أو بعضها.
مادة رقم 285
لا يجوز رد الشهود لأي سبب من
الأسباب.
مادة رقم 286
يجوز أن يمتنع عن أداء الشهادة ضد
المتهم أصوله وفروعه وأقاربه وأصهاره إلى الدرجة الثانية وزوجه ولو بعد انقضاء
رابطة الزوجية، وذلك ما لم تكن الجريمة قد وقعت على الشاهد أو على أحد أقاربه أو
أصهاره الأقربين، أو إذا كان هو المبلغ عنها، أو إذا لم تكن هناك أدلة إثبات أخرى.
مادة رقم 287
تسري أمام المحاكم الجنائية القواعد
المقررة في قانون المرافعات لمنع الشاهد عن أداء الشهادة أو لإعفائه من أدائها.
مادة رقم 288
يسمع المدعي بالحقوق المدنية كشاهد
ويحلف اليمين.
مادة رقم 289
على المحكمة أن تقرر تلاوة الشهادة
التي أبديت في التحقيق الابتدائي أو في محضر جمع الاستدلالات أو أمام الخبير، إذا
تعذر سماع الشاهد لأي سبب من الأسباب.
* معدلة بالقانون رقم 11 لسنة 2017.
مادة رقم 290
إذا قرر الشاهد أنه لم يعد يذكر واقعة
من الوقائع يجوز أن يتلى من شهادته التي أقرها في التحقيق أو من أقواله في محضر
جمع الاستدلالات، الجزء الخاص بهذه الواقعة.
وكذلك الحال إذا تعارضت شهادة الشاهد التي أداها في الجلسة مع شهادته أو أقواله
السابقة.
مادة رقم 291
للمحكمة أن تأمر، ولو من تلقاء نفسها
أثناء نظر الدعوى، بتقديم أي دليل تراه لازماً لظهور الحقيقة.
مادة رقم 292
للمحكمة سواء من تلقاء نفسها أو بناء
على طلب الخصوم أن تعين خبيراً واحداً أو أكثر في الدعوى.
مادة رقم 293
للمحكمة من تلقاء نفسها، أو بناء على
طلب الخصوم، أن تأمر بإعلان الخبراء ليقدموا إيضاحات بالجلسة عن التقارير المقدمة
منهم في التحقيق الابتدائي أو أمام المحكمة.
مادة رقم 294
إذا تعذر تحقيق دليل أمام المحكمة،
جاز لها أن تندب أحد أعضائها أو قاضيا آخر لتحقيقه.
مادة رقم 295
للنيابة العامة ولسائر الخصوم، في أية
حالة كانت عليها الدعوى، أن يطعنوا بالتزوير في أية ورقة من أوراق القضية ومقدمة
فيها.
مادة رقم 296
يحصل الطعن بتقرير في قلم كتاب
المحكمة المنظورة أمامها الدعوى، ويجب أن تعين فيه الورقة المطعون فيها بالتزوير
والأدلة على تزويرها.
مادة رقم 297
إذا رأت المحكمة المنظور أمامها
الدعوى وجهاً للسير في تحقيق الادعاء بالتزوير، وكان الفصل في الدعوى المنظورة
أمامها يتوقف على الورقة المطعون فيها، تحقق المحكمة الواقعة بنفسها، ومع ذلك يجوز
لها، إذا تعذر عليها ذلك، أن تحيل الأوراق إلى النيابة العامة، وفي هذه الحالة
توقف الدعوى إلى أن يفصل في الادعاء بالتزوير.
وإذا تبين للمحكمة أن الورقة المطعون فيها مزورة تفصل في الدعوى وتحيل الواقعة
للنيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها.
وفي حالة عدم وجود تزوير تقضي المحكمة بإلزام مدعي التزوير بغرامة لا تجاوز خمسة
آلاف جنيه.
مادة رقم 298
ملغاة.
مادة رقم 299
إذا حكم بتزوير ورقة رسمية كلها أو بعضها،
تأمر المحكمة التي حكمت بالتزوير بإلغائها أو تصحيحها حسب الأحوال، ويحرر بذلك
محضر يؤشر على الورقة بمقتضاه.
مادة رقم 300
لا تتقيد المحكمة بما هو مدون في
التحقيق الابتدائي، أو في محاضر جمع الاستدلالات، إلا إذا وجد في القانون نص على
خلاف ذلك.
مادة رقم 301
تعتبر المحاضر المحررة في مواد
المخالفات حجة بالنسبة للوقائع التي يثبتها المأمورون المختصون إلى أن يثبت ما
ينفيها.
مادة رقم 302
يحكم القاضي في الدعوى حسب العقيدة
التي تكونت لديه بكامل حريته ومع ذلك لا يجوز له أن يبني حكمه على أي دليل لم يطرح
أمامه في الجلسة. وكل قول يثبت أنه صدر من أحد المتهمين أو الشهود تحت وطأة
الإكراه أو التهديد به يهدر ولا يعول عليه
مادة رقم 303
يصدر الحكم في الجلسة العلنية ولو
كانت الدعوى نظرت في جلسة سرية، ويجب إثباته في محضر الجلسة، ويوقع عليه رئيس
المحكمة والكاتب.
وللمحكمة أن تأمر باتخاذ الوسائل اللازمة لمنع المتهم من مغادرة قاعة الجلسة قبل
النطق بالحكم أو لضمان حضوره في الجلسة التي يؤجل لها الحكم، ولو كان ذلك بإصدار
أمر بحبسه إذا كانت الواقعة مما يجوز فيها الحبس الاحتياطي.
مادة رقم 304
إذا كانت الواقعة غير ثابتة أو كان
القانون لا يعاقب عليها، تحكم المحكمة ببراءة المتهم ويفرج عنه إن كان محبوساً من
أجل هذه الواقعة وحدها.
أما إذا كانت الواقعة ثابتة وتكون فعلا معاقباً عليه، تقضي المحكمة بالعقوبة
المقررة في القانون.
مادة رقم 305
إذا تبين للمحكمة الجزئية أن الواقعة
جناية أو أنها جنحة من الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر على غير
الأفراد تحكم بعدم اختصاصها وتحيلها إلى النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم فيها.
مادة رقم 306
ملغاة.
مادة رقم 307
لا تجوز معاقبة المتهم عن واقعة غير
التي وردت بأمر الإحالة أو طلب التكليف بالحضور. كما لا يجوز الحكم على غير المتهم
المقامة عليه الدعوى.
مادة رقم 308
للمحكمة أن تغير في حكمها الوصف
القانوني للفعل المسند للمتهم، ولها تعديل التهمة بإضافة الظروف المشددة التي تثبت
من التحقيق أو من المرافعة في الجلسة، ولو كانت لم تذكر بأمر الإحالة أو بالتكليف
بالحضور.
ولها أيضا إصلاح كل خطأ مادي وتدارك كل سهو في عبارة الاتهام مما يكون في أمر
الإحالة، أو في طلب التكليف بالحضور.
وعلى المحكمة أن تنبه المتهم إلى هذا التغيير، وأن تمنحه أجلاً لتحضير دفاعه بناء
على الوصف أو التعديل الجديد إذا طلب ذلك.
مادة رقم 309
كل حكم يصدر في موضوع الدعوى الجنائية
يجب أن يفصل في التعويضات التي يطلبها المدعي بالحقوق المدنية أو المتهم، وكذلك في
الدعوى المباشرة التي يقيمها المتهم على المدعي بالحقوق المدنية طبقاً للمادة
(267) من هذا القانون.
ومع ذلك إذ رأت المحكمة أن الفصل في التعويضات يستلزم إجراء تحقيق خاص ينبني عليه
إرجاء الفصل في الدعوى الجنائية، فعندئذ تحيل المحكمة الدعوى المدنية إلى المحكمة
المختصة بلا مصروفات.
مادة رقم 310
يجب أن يشتمل الحكم على الأسباب التي
بني عليها، وكل حكم بالإدانة يجب أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة،
والظروف التي وقعت فيها، وأن يشير إلى نص القانون الذي حكم بموجبه.
مادة رقم 311
يجب على المحكمة أن تفصل في الطلبات
التي تقدم لها من الخصوم، وتبين الأسباب التي تستند إليها.
مادة رقم 312
يحرر الحكم بأسبابه كاملاً خلال
ثمانية أيام من تاريخ صدوره بقدر الإمكان، ويوقع عليه رئيس المحكمة وكاتبها، وإذا
حصل مانع للرئيس يوقعه أحد القضاة الذين اشتركوا معه في إصداره.
وإذا كان الحكم صادراً من المحكمة الجزئية وكان القاضي الذي أصدره قد وضع أسبابه
بخطه، يجوز لرئيس محكمة الاستئناف أو رئيس المحكمة الابتدائية حسب الأحوال أن يوقع
بنفسه على نسخة الحكم الأصلية أو يندب أحد القضاة للتوقيع عليها بناءً على تلك
الأسباب.
فإذا لم يكن القاضي قد كتب الأسباب بخطه يبطل الحكم لخلوه من الأسباب.
ولا يجوز تأخير توقيع الحكم عن الثمانية الأيام المقررة إلا لأسباب قوية. وعلى كل
حال يبطل الحكم إذا مضى ثلاثون يوماً دون حصول التوقيع ما لم يكن صادراً بالبراءة.
وعلى قلم الكتّاب أن يعطي صاحب الشأن بناءً على طلبه شهادة بعدم توقيع الحكم في
الميعاد المذكور.
مادة رقم 312 مكرراً
تلتزم النيابة العامة بنشر كل حكم بات
ببراءة من سبق حبسه احتياطياً، وكذلك كل أمر صادر بأن لا وجه لإقامة الدعوى
الجنائية قبله في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة الحكومة، ويكون النشر
في الحالتين بناءً على طلب النيابة العامة أو المتهم أو أحد ورثته وبموافقة
النيابة العامة في حالة صدور أمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى.
وتعمل الدولة على أن تكفل الحق في مبدأ التعويض المادي عن الحبس الاحتياطي في
الحالتين المشار إليهما في الفقرة السابقة وفقاً للقواعد والإجراءات التي يصدر بها
قانون خاص.
مادة رقم 313
كل متهم حكم عليه في جريمة يجوز
إلزامه بالمصاريف كلها أو بعضها.
مادة رقم 314
إذا حكم في الاستئناف بتأييد الحكم
الابتدائي، جاز إلزام المتهم المستأنف بكل مصاريف الاستئناف أو بعضها.
مادة رقم 315
إذا بُرئ المحكوم عليه غيابياً بناء
على معارضته، يجوز إلزامه بكل أو بعض مصاريف الحكم الغيابي وإجراءاته.
مادة رقم 316
لمحكمة النقض أن تحكم بمصاريف الطعن
كلها أو بعضها على المتهم المحكوم عليه إذا لم يقبل طلبه أو إذا رفض.
مادة رقم 317
إذا حكم على عدة متهمين بحكم واحد
لجريمة واحدة، فاعلين كانوا أو شركاء، فالمصاريف التي يحكم بها تحصل منهم
بالتساوي، ما لم يقض الحكم بتوزيعها بينهم على خلاف ذلك، أو إلزامهم بها متضامنين.
مادة رقم 318
إذا لم يحكم على المتهم بكل المصاريف،
وجب أن يحدد في الحكم مقدار ما يحكم به عليه منها.
مادة رقم 319
يكون المدعي بالحقوق المدنية ملزماً
للحكومة بمصاريف الدعوى. ويتبع في تقدير هذه المصاريف وكيفية تحصيلها ما هو وارد
في لائحة الرسوم القضائية.
مادة رقم 320
إذا حكم بإدانة المتهم في الجريمة،
وجب الحكم عليه للمدعي بالحقوق المدنية بالمصاريف التي تحملها. وللمحكمة مع ذلك أن
تخفض مقدارها إذا رأت أن بعض هذه المصاريف كان غير لازم.
إلا أنه إذا لم يحكم للمدعي بالحقوق المدنية بتعويضات، تكون عليه المصاريف التي
استلزمها دخوله في الدعوى. أما إذا قضي له ببعض التعويضات التي طلبها، يجوز تقدير
هذه المصاريف على نسبة تبين في الحكم.
مادة رقم 321
يعامل المسئول عن الحقوق المدنية
معاملة المتهم فيما يختص بمصاريف الدعوى المدنية.
مادة رقم 322
إذا حكم على المتهم بمصاريف الدعوى
الجنائية كلها أو بعضها، وجب إلزام المسئول عن الحقوق المدنية معه بما حكم به وفي
هذه الحالة تحصل المصاريف المحكوم بها من كل منهما بالتضامن.
مادة رقم 323
للنيابة العامة في مواد الجنح التي لا
يوجب القانون الحكم فيها بعقوبة الحبس، إذا رأت أن الجريمة بحسب ظروفها تكفي فيها
عقوبة الغرامة فضلاً عن العقوبات التكميلية والتضمينات وما يجب رده والمصاريف، أن
تطلب من قاضي المحكمة الجزئية التي من اختصاصها نظر الدعوى توقيع العقوبة على
المتهم بأمر يصدره بناءً على محضر جمع الاستدلالات أو أدلة الإثبات الأخرى بغير
إجراء تحقيق أو سماع مرافعة.
مادة رقم 323 مكرراً
للقاضي، من تلقاء نفسه، عند نظر إحدى
الجنح المبينة في المادة 323 أن يصدر فيها أمراً جنائياً، وذلك إذا تغيب المتهم عن
الحضور رغم إعلانه، ولم تكن النيابة العامة قد طلبت توقيع أقصى العقوبة.
مادة رقم 324
لا يقضى في الأمر الجنائي بغير
الغرامة والعقوبات التكميلية والتضمينات وما يجب رده والمصاريف، ويجوز أن يقضى فيه
بالبراءة أو برفض الدعوى المدنية أو بوقف تنفيذ العقوبة.
مادة رقم 325
يرفض القاضي إصدار الأمر إذا رأى:
(أولاً) إنه لا يمكن الفصل في الدعوى بحالتها التي هي عليها أو بدون تحقيق أو
مرافعة.
(ثانياً) أن الواقعة نظراً لسوابق المتهم أو لأي سبب آخر تستوجب توقيع عقوبة أشد
من الغرامة التي يجوز صدور الأمر بها.
ويصدر القاضي قراره بالرفض بتأشير على الطلب الكتابي المقدم له ولا يجوز الطعن في
هذا القرار.
ويترتب على قرار الرفض وجوب السير في الدعوى بالطرق العادية
مادة رقم 325 مكرراً
لكل عضو نيابة، من درجة وكيل نيابة
على الأقل، بالمحكمة التي من اختصاصها نظر الدعوى أن يصدر الأمر الجنائي في الجنح
التي لا يوجب القانون الحكم فيها بالحبس أو الغرامة التي يزيد حدها الأدنى على ألف
جنيه فضلاً عن العقوبات التكميلية والتضمينات وما يجب رده والمصاريف.
ولا يجوز أن يؤمر بغير الغرامة التي لا يزيد حدها الأقصى على ألف جنيه والعقوبات
التكميلية والتضمينات وما يجب رده والمصاريف، ويكون إصدار الأمر الجنائي وجوبياً
في المخالفات وفي الجنح المعاقب عليها بالغرامة وحدها التي لا يزيد حدها الأقصى
على خمسمائة جنيه، والتي لا يرى حفظها.
وللمحامي العام ولرئيس النيابة، حسب الأحوال، في ظرف عشرة أيام من تاريخ صدور
الأمر الجنائي، أن يأمر بتعديله أو بإلغائه وحفظ الأوراق والتقرير في الدعوى بأن
لا وجه لإقامتها أو رفعها إلى المحكمة المختصة والسير في الدعوى الجنائية بالطرق
العادية، ولا يجوز إعلان الأمر للخصوم قبل انقضاء هذه المدة.
مادة رقم 326
يجب أن يُعيّن في الأمر فضلاً عما قضى
به اسم المتهم والواقعة التي عوقب من أجلها ومادة القانون التي طبقت.
ويعلن الأمر إلى المتهم والمدعي بالحقوق المدنية على النموذج الذي يقرره وزير
العدل، ويجوز أن يكون الإعلان بواسطة أحد رجال السلطة العامة.
مادة رقم 327
للنيابة العامة أن تعلن عدم قبولها
للأمر الجنائي الصادر من القاضي، ولباقي الخصوم أن يعلنوا عدم قبولهم للأمر الصادر
من القاضي أو من النيابة العامة، ويكون ذلك بتقرير بقلم كتّاب محكمة الجنح
المستأنفة فيما يتعلق بالأمر الصادر من القاضي طبقاً للمادة 323 مكرراً من هذا
القانون، وبتقرير بقلم كتّاب محكمة الجنح في غير هذه الحالات، وذلك كله خلال عشرة
أيام من تاريخ صدور الأمر بالنسبة للنيابة العامة، ومن تاريخ إعلانه بالنسبة لباقي
الخصوم.
ويترتب على هذا التقرير سقوط الأمر واعتباره كأن لم يكن.
ويحدد الكاتب اليوم الذي تنظر فيه الدعوى أمام المحكمة مع مراعاة المواعيد المقررة
في المادة 233. ويُنبه على المقرر بالحضور في هذا اليوم ويكلف باقي الخصوم والشهود
بالحضور في الميعاد المنصوص عليه في المادة 400.
أما إذا لم يحصل اعتراض على الأمر بالطريقة المتقدمة يصبح نهائياً واجب التنفيذ.
ولا يكون لما قضى به الأمر في موضوع الدعوى الجنائية حجية أمام المحاكم المدنية.
مادة رقم 328
إذا حضر الخصم الذي لم يقبل الأمر
الجنائي في الجلسة المحددة تنظر الدعوى في مواجهته وفقاً للإجراءات العادية.
أما إذا لم يحضر تعود للأمر قوته ويصبح نهائياً واجب التنفيذ.
مادة رقم 329
إذا تعدد المتهمون وصدر ضدهم أمر
جنائي وقرروا عدم قبوله وحضر بعضهم في اليوم المحدد لنظر الدعوى ولم يحضر البعض
الآخر تنظر الدعوى بالطرق المعتادة بالنسبة لمن حضر ويصبح الأمر نهائياً بالنسبة
لمن لم يحضر.
مادة رقم 330
إذا ادعى المتهم عند التنفيذ عليه أن
حقه في عدم قبول الأمر لا يزال قائماً لعدم إعلانه بالأمر أو لغير ذلك من الأسباب،
أو أن مانعاً قهرياً منعه من الحضور في الجلسة المحددة لنظر الدعوى، أو إذا حصل
إشكال آخر في التنفيذ، يقدم الإشكال إلى القاضي الذي أصدر الأمر ليفصل فيه بغير
مرافعة، إلا إذا رأى عدم إمكان الفصل فيه بحالته أو بدون تحقيق أو مرافعة، يحدد
يوماً لينظر في الإشكال وفقاً للإجراءات العادية، ويكلف المتهم وباقي الخصوم
بالحضور في اليوم المذكور، فإذا قبل الإشكال تجرى المحاكمة وفقاً للمادة 328.
مادة رقم 331
يترتب البطلان على عدم مراعاة أحكام
القانون المتعلقة بأي إجراء جوهري.
مادة رقم 332
إذا كان البطلان راجعاً لعدم مراعاة
أحكام القانون المتعلقة بتشكيل المحكمة أو بولايتها بالحكم في الدعوى أو باختصاصها
من حيث نوع الجريمة المعروضة عليها أو بغير ذلك مما هو متعلق بالنظام العام، جاز
التمسك به في أية حالة كانت عليها الدعوى، وتقضي به المحكمة ولو بغير طلب.
مادة رقم 333
في غير الأحوال المشار إليها في
المادة السابقة يسقط الحق في الدفع ببطلان الإجراءات الخاصة بجمع الاستدلالات أو
التحقيق الابتدائي أو التحقيق بالجلسة في الجنح والجنايات إذا كان للمتهم محام
وحصل الإجراء بحضوره بدون اعتراض منه.
أما في مواد المخالفات فيعتبر الإجراء صحيحاً، إذا لم يعترض عليه المتهم ولو لم
يحضر معه محام في الجلسة.
وكذلك يسقط حق الدفع بالبطلان بالنسبة للنيابة العامة إذا لم تتمسك به في حينه.
مادة رقم 334
إذا حضر المتهم في الجلسة بنفسه أو
بواسطة وكيل عنه، فليس له أن يتمسك ببطلان ورقة التكليف بالحضور، وإنما له أن يطلب
تصحيح التكليف أو استيفاء أي نقص فيه وإعطاءه ميعاداً لتحضير دفاعه قبل البدء في
سماع الدعوى. وعلى المحكمة إجابته إلى طلبه.
مادة رقم 335
يجوز للقاضي أن يصحح، ولو من تلقاء
نفسه، كل إجراء يتبين له بطلانه.
مادة رقم 336
إذا تقرر بطلان أي إجراء، فإنه يتناول
جميع الآثار التي تترتب عليه مباشرة، ولزم إعادته متى أمكن ذلك.
مادة رقم 337
إذا وقع خطأ مادي في حكم أو في أمر
صادر من قاضي التحقيق أو من محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة، ولم
يكن يترتب عليه البطلان تتولى الهيئة التي أصدرت الحكم أو الأمر تصحيح الخطأ من
تلقاء نفسها أو بناءً على طلب أحد الخصوم وذلك بعد تكليفهم بالحضور.
ويقضى بالتصحيح في غرفة المشورة بعد سماع أقوال الخصوم، ويؤشر بالأمر الذي يصدر
على هامش الحكم أو الأمر.
ويتبع هذا الإجراء في تصحيح اسم المتهم ولقبه.
مادة رقم 338
إذا دعا الأمر إلى فحص حالة المتهم
العقلية يجوز لقاضي التحقيق أو للقاضي الجزئي كطلب النيابة العامة أو المحكمة
المنظورة أمامها الدعوى على حسب الأحوال أن يأمر بوضع المتهم إذا كان محبوساً
احتياطياً تحت الملاحظة في إحدى منشآت الصحة النفسية الحكومية المخصصة لذلك لمدة
أو لمدد لا يزيد مجموعها على خمسة وأربعين يوماً بعد سماع أقوال النيابة العامة
والمُدافع عن المتهم إن كان له مُدافع.
ويجوز إذا لم يكن المتهم محبوساً احتياطياً أن يؤمر بوضعه تحت الملاحظة في أي مكان
آخر.
مادة رقم 339
إذا ثبت أن المتهم غير قادر على
الدفاع عن نفسه بسبب اضطراب عقلي طرأ بعد وقوع الجريمة يوقف رفع الدعوى عليه أو
محاكمته حتى يعود إليه رشده.
ويجوز في هذه الحالة لقاضي التحقيق أو للقاضي الجزئي كطلب النيابة العامة أو
المحكمة المنظورة أمامها الدعوى إذا كانت الواقعة جناية أو جنحة عقوبتهما الحبس
إصدار الأمر بحجز المتهم في أحد المحال المعدّة للأمراض العقلية إلى أن يتقرر
إخلاء سبيله.
مادة رقم 340
لا يحول إيقاف الدعوى دون اتخاذ
إجراءات التحقيق التي يرى أنها مستعجلة أو لازمة.
مادة رقم 341
في الحالة المنصوص عليها في المادتين
338 و339 تخصم المدة التي يقضيها المتهم تحت الملاحظة أو في الحجز من مدة العقوبة
التي يحكم بها عليه.
مادة رقم 342
إذا صدر أمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى
أو حكم ببراءة المتهم وكان ذلك بسبب اضطراب عقلي تأمر الجهة التي أصدرت الأمر أو
الحكم، إذا كانت الواقعة جناية أو جنحة عقوبتها الحبس بحجز المتهم في أحد المحال
المعدة للأمراض النفسية إلى أن تأمر الجهة التي أصدرت الأمر أو الحكم بالإفراج عنه
وذلك بعد الاطلاع على تقرير مدير المحل وسماع أقوال النيابة العامة وإجراء ما تراه
لازماً للتثبت من أن المتهم قد عاد إلى رشده.
مادة رقم 343
ملغاة.
مادة رقم 344
ملغاة.
مادة رقم 345
ملغاة.
مادة رقم 346
ملغاة.
مادة رقم 347
ملغاة.
مادة رقم 348
ملغاة.
مادة رقم 349
ملغاة.
مادة رقم 350
ملغاة.
مادة رقم 351
ملغاة.
مادة رقم 352
ملغاة.
مادة رقم 353
ملغاة.
مادة رقم 354
ملغاة.
مادة رقم 355
ملغاة.
مادة رقم 356
ملغاة.
مادة رقم 357
ملغاة.
مادة رقم 358
ملغاة.
مادة رقم 359
ملغاة.
مادة رقم 360
ملغاة.
مادة رقم 361
ملغاة.
مادة رقم 362
ملغاة.
مادة رقم 363
ملغاة.
مادة رقم 364
ملغاة.
مادة رقم 365
يجوز عند الضرورة في كل جناية أو جنحة
تقع على نفس الصغير الذي لم يبلغ من العمر خمس عشرة سنة أن يُؤمر بتسليمه إلى شخص
مؤتمن يتعهّد بملاحظته والمحافظة عليه أو إلى معهد خيري معترف به من وزارة الشئون
الاجتماعية حتى يُفصل في الدعوى. ويصدر الأمر بذلك من قاضي التحقيق سواءً من تلقاء
نفسه أو بناءً على طلب النيابة العامة أو من القاضي الجزئي بناءً على طلب النيابة
العامة أو من المحكمة المنظورة أمامها الدعوى على حسب الأحوال.
وإذا وقعت الجناية أو الجنحة على نفس معتوه، جاز أن يصدر الأمر بإيداعه مؤقتاً في
مصحة أو مستشفى الأمراض العقلية أو تسليمه إلى شخص مؤتمن على حسب الأحوال.
مادة رقم 366
تشكل في كل محكمة استئناف محكمة أو
أكثر لنظر قضايا الجنايات، وتؤلف كل منها من ثلاثة من قضاتها برئاسة أحد نواب رئيس
محكمة الاستئناف على الأقل.
وتخصص دائرة أو أكثر من دوائر محكمة الجنايات يكون رئيس كل منها بدرجة رئيس بمحكمة
الاستئناف لنظر الجنايات المنصوص عليها في الأبواب الأول والثاني والثاني مكررا
والثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، والجرائم المرتبطة بتلك
الجنايات، ويفصل في هذه القضايا على وجه السرعة.
مادة رقم 366 مكرراً
تخصص دائرة أو أكثر من دوائر محكمة
الجنايات - يكون رئيس كل منها بدرجة رئيس محاكم الاستئناف - لنظر الجنايات المنصوص
عليها في الأبواب الأول والثاني والثاني مكرراً والثالث والرابع من الكتاب الثاني
من قانون العقوبات، والجرائم المرتبطة بتلك الجنايات، ويفصل في هذه القضايا على
وجه السرعة.
مادة رقم 367
تشكل في كل محكمة استئناف محكمة أو
أكثر تستأنف أمامها الأحكام الصادرة من دوائر جنايات أول درجة، وتؤلف كل منها من
ثلاثة من قضاتها أحدهم على الأقل بدرجة رئيس محكمة استئناف، وتكون رئاسة المحكمة
لأقدمهم.
مادة رقم 368
تعين الجمعية العامة لكل محكمة من
محاكم الاستئناف في كل سنة بناء على طلب رئيسها، من يعهد إليه من قضاتها للعمل
بمحاكم الجنايات بدرجتيها.
وإذا حصل مانع لأحد القضاة المعينين لدور من أدوار انعقاد محكمة الجنايات بدرجتيها
يستبدل به آخر من القضاة يندبه رئيس محكمة الاستئناف من ذات الدرجة.
مادة رقم 369
تنعقد محاكم الجنايات بدرجتيها في كل
جهة بها محكمة ابتدائية، وتشمل دائرة اختصاصها ما تشمله دائرة المحكمة الابتدائية،
ويجوز إذا اقتضت الحال أن تنعقد محكمة الجنايات في مكان آخر يعينه وزير العدل بناء
على طلب رئيس محكمة الاستئناف.
ويجوز عند الضرورة بقرار من الجمعية العامة لمحكمة الاستئناف أو من تفوضه أن تشمل
دائرة اختصاص محكمة الجنايات المستأنفة ما تشمله أكثر من دائرة لمحكمة ابتدائية،
ويبين القرار في هذه الحالة مكان انعقادها.
مادة رقم 370
تنعقد محاكم الجنايات بدرجتيها كل شهر
ما لم يصدر قرار من رئيس محكمة الاستئناف يخالف ذلك.
مادة رقم 371
يحدد تاريخ افتتاح كل دور من أدوار
الانعقاد قبله بشهر على الأقل، بقرار رئيس محكمة الاستئناف.
مادة رقم 372
يعد في كل دور جدول للقضايا التي تنظر
فيه، وتوالى محكمة الجنايات بدرجتيها جلساتها إلى أن تنتهي القضايا المقيدة
بالجدول.
مادة رقم 373
يتبع في الدعاوى التي تنظرها محكمة
الجنايات المستأنفة كافة الأحكام والأوضاع المقررة أمام محكمة جنايات الدرجة
الأولى.
مادة رقم 374
يكون تكليف المتهم والشهود بالحضور
أمام محكمة جنايات الدرجة الأولى قبل الجلسة بعشرة أيام كاملة على الأقل.
وفي الأحوال التي يكون فيها استئناف الحكم من النيابة العامة يكون إعلان المتهم
بالاستئناف والحضور أمام محكمة الجنايات المستأنفة قبل الجلسة بعشرة أيام كاملة
على الأقل.
ولا تتصل المحكمة بالدعوى إلا بإعلان المتهم بأمر الإحالة.
مادة رقم 375
فيما عدا حالة العذر أو المانع الذي
يثبت صحته، يجب على المحامي سواء أكان موكلا من قبل المتهم أم كان منتدبا من قبل
النيابة العامة أو قاضي التحقيق، أو رئيس محكمة الجنايات بدرجتيها، أن يدافع عن
المتهم في الجلسة أو ينيب محاميا غيره، وإلا حكم عليه من محكمة الجنايات بدرجتيها
بغرامة لا تتجاوز ثلاثمائة جنيه مع عدم الإخلال بالمحاكمة التأديبية إذا كان لذلك
مقتض.
وللمحكمة إعفاؤه من الغرامة إذا ثبت لها أنه تعذر عليه أن يحضر في الجلسة بنفسه أو
أن ينيب عنه غيره.
مادة رقم 376
في الأحوال التي يتعذر فيها على
المتهم أن يوكل محاميا للدفاع عنه، تقدر المحكمة للمحامي المنتدب من قبل النيابة
العامة أو قاضي التحقيق أو رئيس محكمة الجنايات بدرجتيها، بحسب الأحوال، أتعابا
على الخزانة العامة تحددها في حكمها الصادر في الدعوى.
ولا يجوز الطعن في هذا التقدير بأي وجه.
مادة رقم 377
المحامون المقبولون للمرافعة أمام
محاكم الاستئناف أو المحاكم الابتدائية يكونون مختصين دون غيرهم بالمرافعة أمام
محكمة جنايات أول درجة، ولا تقبل المرافعة أمام محكمة الجنايات المستأنفة إلا من
المحامين المقبولين للمرافعة أمام محاكم الاستئناف.
مادة رقم 378
على رئيس محكمة الاستئناف عند وصول
ملف القضية أن يحدد الدور الذي يجب أن تنظر فيه، وأن يعد جدول قضايا كل دور من
أدوار الانعقاد، ويرسل صور ملفات القضايا إلى القضاة المعينين للدور الذي أحيلت
إليه، ويأمر بإعلان المتهم والشهود باليوم الذي يحدد لنظر القضية، مع مراعاة حكم
المادة 374 من هذا القانون إذا كان الاستئناف مرفوعا من النيابة العامة.
وإذا دعت أسباب جدية لتأجيل نظر القضية فيجب أن يكون التأجيل ليوم معين سواء في
ذات الدور أو في دور مقبل.
مادة رقم 379
لكل من النيابة العامة والمتهم
والمدعى بالحقوق المدنية والمسئول عنها أن يعارض في سماع شهادة الشهود الذين لم
يسبق إعلانهم بأسمائهم.
مادة رقم 380
مع مراعاة حكم المادتين 142، 143 من
هذا القانون، لمحكمة الجنايات بدرجتيها، في جميع الأحوال، أن تأمر بالقبض على
المتهم وإحضاره، ولها أن تأمر بحبسه احتياطيا، وأن تفرج بكفالة أو بغير كفالة عن
المتهم المحبوس احتياطيا.
مادة رقم 381
تتبع أمام محاكم الجنايات بدرجتيها
جميع الأحكام المقررة في الجنح ما لم ينص على خلاف ذلك.
ولا يجوز لمحكمة الجنايات بدرجتيها أن تصدر حكما بالإعدام إلا بإجماع آراء
أعضائها، ويجب عليها قبل أن تصدر هذا الحكم أن تأخذ رأي مفتي الجمهورية، ويجب
إرسال أوراق القضية إليه، ويتعين عليه في جميع الأحوال أن يرسل رأيه إلى المحكمة
قبل جلسة النطق بالحكم بفترة كافية، فإذا لم يصل رأيه إلى المحكمة قبل التاريخ
المحدد للنطق بالحكم، حكمت المحكمة في الدعوى.
وفي حالة خلو وظيفة المفتى أو غيابه أو قيام مانع لديه، يندب وزير العدل، بقرار منه،
من يقوم مقامه.
ولا يجوز الطعن في أحكام محكمة الجنايات المستأنفة إلا بطريق النقض أو إعادة
النظر.
مادة رقم 382
إذا رأت محكمة جنايات أول درجة أن
الواقعة كما هي مبينة في أمر الإحالة وقبل تحقيقها بالجلسة تعد جنحة، فلها أن تحكم
بعدم الاختصاص وتحيلها إلى المحكمة الجزئية.
أما إذا لم تر ذلك إلا بعد التحقيق تحكم فيها.
مادة رقم 383
لمحكمة جنايات أول درجة إذا أحيلت
إليها جنحة مرتبطة بجناية ورأت قبل تحقيقها أن لا وجه لهذا الارتباط أن تفصل
الجنحة وتحيلها إلى المحكمة الجزئية.
مادة رقم 384
إذا صدر أمر بإحالة متهم بجناية إلى
محكمة جنايات أول درجة ولم يحضر هو أو وكيله الخاص يوم الجلسة بعد إعلانه قانونا
بأمر الإحالة وورقة التكليف بالحضور، يكون للمحكمة أن تحكم في غيبته، ويجوز لها أن
تؤجل الدعوى وتأمر بإعادة تكليفه بالحضور.
ومع عدم الإخلال بسلطة المحكمة المنصوص عليها بالمادة (380) من هذا القانون، يكون
الحكم حضوريا إذا مثل المتهم أو وكيله الخاص بالجلسة.
مادة رقم 385
ملغاة.
مادة رقم 386
يُتلى في الجلسة أمر الإحالة ثم
الأوراق المثبتة لإعلان المتهم وتبدي النيابة العامة والمدعي بالحقوق المدنية إن
وجد أقوالهما وطلباتهما وتسمع المحكمة الشهود إذا رأت ضرورة لذلك ثم تفصل في
الدعوى.
مادة رقم 387
إذا كان المتهم مقيماً خارج مصر، يعلن
إليه أمر الإحالة وورقة التكليف بالحضور بمحل إقامته إن كان معلوماً، وذلك قبل
الجلسة المحددة لنظر الدعوى بشهر على الأقل غير مواعيد المسافة. فإذا لم يحضر بعد
إعلانه، يجوز الحكم في غيبته.
مادة رقم 388
* ملغاة
مادة رقم 389
ملغاة.
مادة رقم 390
كل حكم يصدر بالإدانة في غيبة المتهم
يستلزم حتماً حرمانه من أن يتصرف في أمواله أو أن يديرها أو أن يرفع أية دعوى
باسمه. وكل تصرف أو التزام يتعهد به المحكوم عليه يكون باطلاً من نفسه.
وتعين المحكمة الابتدائية الواقع في دائرتها أموال المحكوم عليه حارساً لإدارتها
بناء على طلب النيابة العامة أو كل ذي مصلحة في ذلك، وللمحكمة أن تلزم الحارس الذي
تنصبه بتقديم كفالة، ويكون تابعاً لها في جميع ما يتعلق بالحراسة وتقديم الحساب.
مادة رقم 391
تنتهي الحراسة بصدور حكم حضوري في
الدعوى أو بموت المتهم حقيقة أو حكماً وفقاً لقانون الأحوال الشخصية، وبعد انتهاء
الحراسة يقدم الحارس حساباً عن إدارته.
مادة رقم 392
ينفذ من الحكم الغيابي كل العقوبات
التي يمكن تنفيذها.
مادة رقم 393
يجوز تنفيذ الحكم بالتضمينات من وقت
صدوره. ويجب على المدعي بالحقوق المدنية أن يقدم كفالة، ما لم ينص الحكم على خلاف
ذلك أو تقرر المحكمة الابتدائية إعفاءه منها.
وتنتهي الكفالة بمضي خمس سنوات من وقت صدور الحكم.
مادة رقم 394
لا يسقط الحكم الصادر غيابياً من
محكمة جنايات أول درجة في جناية بمضي المدة، وإنما تسقط العقوبة المحكوم بها،
ويصبح الحكم نهائيا بسقوطها.
مادة رقم 395
إذا حضر المحكوم عليه في غيبته، أو
قبض عليه، أو حضر وكيله الخاص وطلب إعادة المحاكمة قبل سقوط العقوبة بمضي المدة،
يحدد رئيس محكمة الاستئناف أقرب جلسة لإعادة نظر الدعوى، ويعرض المقبوض عليه
محبوسا بهذه الجلسة، وللمحكمة أن تأمر بالإفراج عنه أو حبسه احتياطيا حتى الانتهاء
من نظر الدعوى، ولا يجوز للمحكمة في هذه الحالة التشديد عما قضى به الحكم الغيابي.
*
فإذا تخلف المحكوم عليه في غيبته أو وكيله الخاص عن حضور الجلسة المحددة لإعادة
نظر دعواه، اعتبر الحكم ضده قائما، فإذا حضر المحكوم عليه في غيبته مرة أخرى قبل
سقوط العقوبة بمضي المدة تأمر النيابة بالقبض عليه، ويحدد رئيس محكمة الاستئناف
أقرب جلسة لإعادة نظر الدعوى، ويعرض محبوساً بهذه الجلسة، وللمحكمة أن تأمر
بالإفراج عنه أو حبسه احتياطيا حتى الانتهاء من نظر الدعوى. *
وإذا كان الحكم السابق بالتضمينات قد نفذ تأمر المحكمة برد المبالغ المتحصلة كلها
أو بعضها.
وإذا توفي من حكم عليه في غيبته يعاد الحكم في التضمينات في مواجهة الورثة.
* الفقرتان الاولي والثانية معدلتان بالقانون رقم 11 لسنة 2017.
مادة رقم 396
لا يترتب على غياب متهم تأخير الحكم
في الدعوى بالنسبة لغيره من المتهمين معه.
مادة رقم 397
إذا غاب المتهم بجنحة مقدمة إلى محكمة
جنايات أول درجة ، تتبع في شأنه الإجراءات المعمول بها أمام محكمة الجنح. ويكون
الحكم الصادر فيها قابلاً للمعارضة.
مادة رقم 398
تقبل المعارضة في الأحكام الغيابية
الصادرة في الجنح المعاقب عليها بعقوبة مقيدة للحرية، وذلك من المتهم أو من
المسئول عن الحقوق المدنية في خلال العشرة الأيام التالية لإعلانه بالحكم الغيابي
خلاف ميعاد المسافة القانونية، ويجوز أن يكون هذا الإعلان بملخص على نموذج يصدر به
قرار من وزير العدل، وفي جميع الأحوال لا يعتد بالإعلان لجهة الإدارة.
ومع ذلك إذا كان إعلان الحكم لم يحصل لشخص المتهم، فإن ميعاد المعارضة بالنسبة
إليه فيما يختص بالعقوبة المحكوم بها يبدأ من يوم علمه بحصول الإعلان، وإلا كانت
المعارضة جائزة حتى تسقط الدعوى بمضي المدة.
ويجوز أن يكون إعلان الأحكام الغيابية والأحكام المعتبرة حضورية طبقاً للمواد 238
إلى 241 بواسطة أحد رجال السلطة العامة وذلك في الحالات المنصوص عليها في الفقرة
الثانية من المادة 234.
مادة رقم 399
لا تقبل المعارضة من المدعي بالحقوق
المدنية.
مادة رقم 400
تحصل المعارضة بتقرير في قلم كتّاب
المحكمة التي أصدرت الحكم يثبت فيه تاريخ الجلسة التي حددت لنظرها ويعتبر ذلك
إعلاناً لها ولو كان التقرير من وكيل، ويجب على النيابة العامة تكليف باقي الخصوم
في الدعوى بالحضور وإعلان الشهود للجلسة المذكورة.
مادة رقم 401
يترتب على المعارضة إعادة نظر الدعوى
بالنسبة إلى المعارض أمام المحكمة التي أصدرت الحكم الغيابي، ولا يجوز بأية حال أن
يضار المعارض بناءً على المعارضة المرفوعة منه.
ومع ذلك إذا لم يحضر المعارض في أي من الجلسات المحددة لنظر الدعوى تعتبر المعارضة
كأن لم تكن، ويجوز للمحكمة في هذه الحالة أن تحكم عليه بغرامة إجرائية لا تجاوز
مائة جنيه في مواد الجنح ولا تجاوز عشرة جنيهات في مواد المخالفات، ولها أن تأمر
بالنفاذ المؤقت ولو مع حصول الاستئناف بالنسبة للتعويضات المحكوم بها، وذلك حسب ما
هو مقرر بالمادة (467) من هذا القانون.
ولا يقبل من المعارض بأي حال المعارضة في الحكم الصادر في غيبته, وللمحكمة في هذه
الحالة أن تحكم عليه بغرامة إجرائية لا تقل عن خمسين جنيهاً ولا تجاوز مائتي جنيه
في مواد الجنح ولا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز عشرين جنيهاً في مواد المخالفات.
مادة رقم 402
لكل من المتهم والنيابة العامة أن
يستأنف الأحكام الصادرة في الدعوى الجنائية من المحكمة الجزئية في مواد الجنح، ومع
ذلك إذا كان الحكم صادراً في إحدى الجنح المعاقب عليها بغرامة لا تجاوز ثلاثمائة
جنيه فضلاً عن الرد والمصاريف فلا يجوز استئنافه إلا لمخالفة القانون أو لخطأ في
تطبيقه أو في تأويله أو لوقوع بطلان في الحكم أو في الإجراءات أثر في الحكم.
أما الأحكام الصادرة منها في مواد المخالفات فيجوز استئنافها:
(1) من المتهم إذا حكم عليه بغير الغرامة والمصاريف.
(2) من النيابة العامة إذا طلبت الحكم بغير الغرامة والمصاريف وحكم ببراءة المتهم
أو لم يحكم بما طلبته.
وفيما عدا هاتين الحالتين لا يجوز رفع الاستئناف من المتهم أو من النيابة العامة
إلا لمخالفة القانون أو لخطأ في تطبيقه أو في تأويله أو لوقوع بطلان في الحكم أو
في الإجراءات أثر في الحكم.
مادة رقم 403
يجوز استئناف الأحكام الصادرة في
الدعوى المدنية من المحكمة الجزئية في المخالفات والجنح من المدعي بالحقوق المدنية
ومن المسئول عنها أو المتهم فيما يختص بالحقوق المدنية وحدها إذا كانت التعويضات
المطلوبة تزيد على النصاب الذي يحكم فيه القاضي الجزئي نهائياً.
مادة رقم 404
يجوز استئناف الحكم الصادر في الجرائم
المرتبطة بعضها ببعض ارتباطاً لا يقبل التجزئة في حكم المادة 32 من قانون
العقوبات، ولو لم يكن الاستئناف جائزاً للمستأنف إلا بالنسبة لبعض هذه الجرائم
فقط.
مادة رقم 405
لا يجوز قبل أن يفصل في موضوع الدعوى
استئناف الأحكام التحضيرية والتمهيدية والصادرة في مسائل فرعية.
ويترتب حتماً على استئناف الحكم الصادر في الموضوع استئناف هذه الأحكام.
ومع ذلك فجميع الأحكام الصادرة بعدم الاختصاص يجوز استئنافها، كما يجوز استئناف
الأحكام الصادرة بالاختصاص إذا لم يكن للمحكمة ولاية الحكم في الدعوى.
مادة رقم 406
يحصل الاستئناف بتقرير في قلم كتّاب
المحكمة التي أصدرت الحكم في ظرف عشرة أيام من تاريخ النطق بالحكم الحضوري أو
إعلان الحكم الغيابي، أو من تاريخ الحكم الصادر في المعارضة في الحالات التي يجوز
فيها ذلك.
وللنائب العام أن يستأنف في ميعاد ثلاثين يوماً من وقت صدور الحكم، وله أن يقرر
بالاستئناف في قلم كتّاب المحكمة المختصة بنظر الاستئناف.
مادة رقم 407
الأحكام الصادرة في غيبة المتهم
والمعتبرة حضورياً طبقاً للمواد 238 إلى 241 يبدأ ميعاد استئنافها بالنسبة للمتهم
من تاريخ إعلانه بها.
مادة رقم 408
يحدد قلم الكتّاب للمستأنف في تقرير
الاستئناف تاريخ الجلسة التي حددت لنظره ويعتبر ذلك إعلاناً لها ولو كان التقرير
من وكيل، ولا يكون هذا التاريخ قبل مضي ثلاثة أيام كاملة، وتكلف النيابة العامة
الخصوم الآخرين بالحضور.
مادة رقم 409
إذا استأنف أحد الخصوم في مدة العشرة
الأيام المقررة، يمتد ميعاد الاستئناف لمن له حق الاستئناف من باقي الخصوم خمسة
أيام من تاريخ انتهاء العشرة الأيام المذكورة.
مادة رقم 410
يرفع الاستئناف للمحكمة الابتدائية
الكائنة في دائرتها المحكمة التي أصدرت الحكم. ويقدم في مدة ثلاثين يوماً على
الأكثر إلى الدائرة المختصة بنظر الاستئناف في مواد المخالفات والجنح.
وإذا كان المتهم محبوساً، وجب على النيابة العامة نقله في الوقت المناسب إلى السجن
بالجهة الموجودة بها المحكمة الابتدائية، وينظر الاستئناف على وجه السرعة.
مادة رقم 411
يضع أحد أعضاء الدائرة المنوط بها
الحكم في الاستئناف تقريراً موقعا عليه منه، ويجب أن يشمل هذا التقرير ملخص وقائع
الدعوى وظروفها وأدلة الثبوت والنفي وجميع المسائل الفرعية التي رفعت والإجراءات
التي تمت.
وبعد تلاوة هذا التقرير - قبل إبداء رأي في الدعوى من واضع التقرير أو بقية
الأعضاء، تسمع أقوال المستأنف والأوجه المستند إليها في استئنافه، ثم يتكلم بعد
ذلك باقي الخصوم، ويكون المتهم آخر من يتكلم.
ثم تصدر المحكمة حكمها بعد اطلاعها على الأوراق.
مادة رقم 412
يسقط الاستئناف المرفوع من المحكوم
عليه بعقوبة مقيدة للحرية واجبة النفاذ إذا لم يتقدم للتنفيذ قبل الجلسة التي تنظر
فيها الدعوى.
ومع ذلك فللمحكمة عند نظر الاستئناف أن تأمر بوقف تنفيذ العقوبة مؤقتاً أو الإفراج
عن المحكوم عليه بكفالة أو بغيرها، وذلك إلى حين الفصل في الاستئناف.
مادة رقم 413
تسمع المحكمة الاستئنافية بنفسها، أو
بواسطة أحد القضاة تندبه لذلك، الشهود الذين كان يجب سماعهم أمام محكمة أول درجة،
وتستوفي كل نقص آخر في إجراءات التحقيق.
ويسوغ لها في كل الأحوال أن تأمر بما ترى لزومه من استيفاء تحقيق أو سماع شهود.
ولا يجوز تكليف أي شاهد بالحضور إلا إذا أمرت المحكمة بذلك.
مادة رقم 414
إذا تبين للمحكمة الاستئنافية أن
الواقعة جناية، أو أنها جنحة من الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق
النشر على غير الأفراد، تحكم بعدم الاختصاص وتحيل الدعوى إلى النيابة العامة
لاتخاذ ما يلزم فيها.
مادة رقم 415
ملغاة.
مادة رقم 416
إذا ألغي الحكم الصادر بالتعويضات،
وكان قد نفذ بها تنفيذاً مؤقتاً، ترد بناء على حكم الإلغاء.
مادة رقم 417
إذا كان الاستئناف مرفوعاً من النيابة
العامة، فللمحكمة أن تؤيد الحكم أو تلغيه أو تعدله سواء ضد المتهم أو لمصلحته.
ولا يجوز تشديد العقوبة المحكوم بها ولا إلغاء الحكم الصادر بالبراءة إلا بإجماع
آراء قضاة المحكمة.
أما إذا كان الاستئناف مرفوعاً من غير النيابة العامة فليس للمحكمة إلا أن تؤيد
الحكم أو تعدله لمصلحة رافع الاستئناف، ويجوز لها، إذا قضت بسقوط الاستئناف أو
بعدم قبوله أو بعدم جوازه أو برفضه، أن تحكم على رافعه بغرامة لا تجاوز خمسة
جنيهات.
مادة رقم 418
يتبع في الأحكام الغيابية والمعارضة
فيها أمام المحكمة الاستئنافية ما هو مقرر أمام محاكم أول درجة.
مادة رقم 419
إذا حكمت محكمة أول درجة في الموضوع،
ورأت المحكمة الاستئنافية أن هناك بطلاناً في الإجراءات أو في الحكم، تصحح البطلان
وتحكم في الدعوى.
أما إذا حكمت بعدم الاختصاص أو بقبول دفع فرعي يترتب عليه منع السير في الدعوى،
وحكمت المحكمة الاستئنافية بإلغاء الحكم وباختصاص المحكمة أو برفض الدفع الفرعي
وبنظر الدعوى، يجب عليها أن تعيد القضية لمحكمة أول درجة للحكم في موضوعها.
مادة رقم 419 مكرر
لكل من النيابة العامة والمتهم أن يستأنف
الأحكام الحضورية الصادرة من محكمة جنايات أول درجة.
مادة رقم 419 مكرر 1
يجوز استئناف الأحكام الصادرة في
الدعوى المدنية من محكمة جنايات أول درجة من المدعى بالحقوق المدنية أو المسئول
عنها أو المتهم فيما يختص بالحقوق المدنية وحدها، إذا كانت التعويضات المطلوبة
تزيد على النصاب الذي تحكم فيه المحكمة الابتدائية نهائيا.
مادة رقم 419 مكرر 2
يجوز للنيابة العامة أن تستأنف
الأحكام الغيابية الصادرة في مواد الجنايات.
مادة رقم 419 مكرر 3
يتبع في نظر الاستئناف والفصل فيه
جميع الأحكام المقررة للاستئناف في مواد الجنح، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
مادة رقم 419 مكرر 4
يحصل الاستئناف بتقرير في قلم كتاب
المحكمة التي أصدرت الحكم، وذلك خلال أربعين يوما من تاريخ صدور الحكم.
فإذا كان الاستئناف مرفوعا من هيئة قضايا الدولة يجب أن يكون التقرير موقعا من
مستشار بها على الأقل.
وإذا كان مرفوعا من النيابة العامة فيجب أن يكون التقرير موقعا من محام عام على
الأقل.
وللنائب العام أن يستأنف الحكم خلال ستين يوما من تاريخ صدوره، وله أن يقرر
بالاستئناف في قلم كتاب المحكمة المختصة بنظر الاستئناف.
مادة رقم 419 مكرر 5
يرفع قلم الكتاب التقرير بالاستئناف
وملف الدعوى فور انتهاء الميعاد المحدد لإيداع أسباب الحكم الصادر فيها إلى رئيس
محكمة الاستئناف بعد إدراج الاستئناف في جدول يعد لذلك، ويحدد رئيس المحكمة جلسة
لنظره، ويأمر بإعلان المتهم وإخطار باقي الخصوم بها.
مادة رقم 419 مكرر 6
ترسل محكمة الاستئناف صور ملفات
القضايا والأحكام الصادرة فيها إلى القضاة المعينين لنظر الاستئناف قبل ميعاد
الجلسة بوقت كاف.
مادة رقم 419 مكرر 7
تسمع المحكمة أقوال المستأنف، والأوجه
التي يستند إليها في استئنافه، وأوجه دفاعه ودفوعه، كما تسمع باقي الخصوم، على أن
يكون المتهم آخر من يتكلم.
مادة رقم 419 مكرر 8
إذا كان الحكم صادرا حضوريا بعقوبة
الإعدام، ولم يجر استئنافه خلال الميعاد المقرر قانونا، وجب على النيابة العامة
اتباع حكم المادة 46 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر
بالقانون رقم 57 لسنة 1959.
مادة رقم 420
ملغاة.
مادة رقم 421
ملغاة.
مادة رقم 422
ملغاة.
مادة رقم 423
ملغاة.
مادة رقم 424
ملغاة.
مادة رقم 425
ملغاة
مادة رقم 426
ملغاة.
مادة رقم 427
ملغاة.
مادة رقم 428
ملغاة.
مادة رقم 429
ملغاة.
مادة رقم 430
ملغاة.
مادة رقم 431
ملغاة.
مادة رقم 432
ملغاة.
مادة رقم 433
ملغاة.
مادة رقم 434
ملغاة.
مادة رقم 435
ملغاة.
مادة رقم 436
ملغاة.
مادة رقم 437
ملغاة.
مادة رقم 438
ملغاة.
مادة رقم 439
ملغاة.
مادة رقم 440
ملغاة.
مادة رقم 441
يجوز طلب إعادة النظر في الأحكام
النهائية الصادرة بالعقوبة في مواد الجنايات والجنح في الأحوال الآتية:
1 - إذا حكم على المتهم في جريمة قتل، ثم وجد المدعي قتله حياً.
2 - إذا صدر حكم على شخص من أجل واقعة، ثم صدر حكم على شخص آخر من أجل الواقعة
عينها, وكان بين الحكمين تناقض بحيث يستنتج منه براءة أحد المحكوم عليهما.
3 - إذا حكم على أحد الشهود أو الخبراء بالعقوبة لشهادة الزور وفقاً لأحكام الباب
السادس من الكتاب الثالث من قانون العقوبات، أو إذا حكم بتزوير ورقة قدمت أثناء
نظر الدعوى، وكان للشهادة أو تقرير الخبير أو الورقة تأثير في الحكم.
4 - إذا كان الحكم مبنياً على حكم صادر من محكمة مدنية أو من إحدى محاكم الأسرة*
وألغي هذا الحكم.
5 - إذا حدثت أو ظهرت بعد الحكم وقائع أو إذا قدمت أوراق لم تكن معلومة وقت
المحاكمة، وكان من شأن هذه الوقائع أو الأوراق ثبوت براءة المحكوم عليه.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
* استبدلت محاكم الأسرة بمحاكم الأحوال الشخصية بالقانون رقم (10) لسنة 2004
المنشور بتاريخ 18/3/2004.
مادة رقم 442
في الأحوال الأربع من المادة السابقة،
يكون لكل من النائب العام والمحكوم عليه أو من يمثله قانوناً إذا كان عديم الأهلية
أو مفقوداً أو لأقاربه أو زوجه بعد موته حق طلب إعادة النظر.
وإذا كان الطالب غير النيابة العامة، فعليه تقديم الطلب إلى النائب العام بعريضة
يبين فيها الحكم المطلوب إعادة النظر فيه، والوجه الذي يستند عليه، ويشفعه
بالمستندات المؤيدة له.
ويرفع النائب العام الطلب سواء كان مقدماً منه أو من غيره مع التحقيقات التي يكون
قد رأى إجراءها إلى محكمة النقض بتقرير يبين فيه رأيه والأسباب التي يستند عليها.
ويجب أن يرفع الطلب إلى المحكمة في الثلاثة الأشهر التالية لتقديمه.
مادة رقم 443
في الحالة الخامسة من المادة 441 يكون
حق طلب إعادة النظر للنائب العام وحده سواء من تلقاء نفسه أو بناءً على طلب أصحاب
الشأن. وإذا رأى له محلاً، يرفعه مع التحقيقات التي يكون قد رأى لزومها إلى لجنة
مشكلة من أحد مستشاري محكمة النقض واثنين من مستشاري* محكمة الاستئناف تعين كلاً
منهم الجمعية العامة بالمحكمة التابع لها. ويجب أن يبين في الطلب الواقعة أو
الورقة التي يستند عليها.
وتفصل اللجنة في الطلب بعد الاطلاع على الأوراق واستيفاء ما تراه من التحقيق،
وتأمر بإحالته إلى محكمة النقض إذا رأت قبوله.
ولا يقبل الطعن بأي وجه في القرار الصادر من النائب العام أو في الأمر الصادر من
اللجنة المشار إليها بقبول الطلب أو عدم قبوله.
مادة رقم 444
لا يقبل النائب العام طلب إعادة النظر
من المتهم أو من يحل محله في الأحوال الأربع الأولى من المادة 441 إلا إذا أودع
الطالب خزانة المحكمة مبلغ خمسة جنيهات كفالة، تخصص لوفاء الغرامة المنصوص عليها
بالمادة 449، ما لم يكن قد أعفي من إيداعه بقرار من لجنة المساعدة القضائية بمحكمة
النقض.
مادة رقم 445
تعلن النيابة العامة الخصوم للجلسة
التي تحدد لنظر الطلب أمام محكمة النقض قبل انعقادها بثلاثة أيام كاملة على الأقل.
مادة رقم 446
تفصل محكمة النقض في الطلب بعد سماع
أقوال النيابة العامة والخصوم، وبعد إجراء ما تراه لازماً من التحقيق بنفسها أو
بواسطة من تندبه لذلك، فإذا رأت قبول الطلب تحكم بإلغاء الحكم وتقضي ببراءة المتهم
إذا كانت البراءة ظاهرة، وإلا فتحيل الدعوى إلى المحكمة التي أصدرت الحكم مشكلة من
قضاة آخرين للفصل في موضوعها ما لم تر هي إجراء ذلك بنفسها.
ومع ذلك إذا كان من غير الممكن إعادة المحاكمة كما في حالة وفاة المحكوم عليه أو
عتهه أو سقوط الدعوى الجنائية بمضي المدة، تنظر محكمة النقض موضوع الدعوى، ولا
تلغي من الحكم إلا ما يظهر لها خطؤه.
مادة رقم 447
إذا توفي المحكوم عليه ولم يكن الطلب
مقدماً من أحد الأقارب أو الزوج، تنظر المحكمة الدعوى في مواجهة من تعينه للدفاع
عن ذكراه، ويكون بقدر الإمكان من الأقارب. وفي هذه الحالة تحكم عند الاقتضاء بمحو
ما يمس هذه الذكرى.
مادة رقم 448
لا يترتب على طلب إعادة النظر إيقاف
تنفيذ الحكم إلا إذا كان صادراً بالإعدام.
مادة رقم 449
في الأحوال الأربع الأولى من المادة
441، يحكم على طالب إعادة النظر إذا كان غير النائب العام بغرامة لا تزيد على خمسة
جنيهات إذا لم يقبل طلبه.
مادة رقم 450
كل حكم صادر بالبراءة بناء على إعادة
النظر، يجب نشره على نفقة الحكومة في الجريدة الرسمية بناء على طلب النيابة العامة
وفي جريدتين يعينهما صاحب الشأن.
مادة رقم 451
يترتب على إلغاء الحكم المطعون فيه
سقوط الحكم بالتعويضات، ووجوب رد ما نفذ به منها بدون إخلال بقواعد سقوط الحق بمضي
المدة.
مادة رقم 452
إذا رفض طلب إعادة النظر، فلا يجوز
تجديده بناء على ذات الوقائع التي بني عليها.
مادة رقم 453
الأحكام التي تصدر في موضوع الدعوى
بناء على إعادة النظر من غير محكمة النقض، يجوز الطعن فيها بجميع الطرق المقررة في
القانون.
ولا يجوز أن يقضى على المتهم بأشد من العقوبة السابق الحكم بها عليه.
مادة رقم 454
تنقضي الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهم
المرفوعة عليه والوقائع المسندة فيها إليه بصدور حكم نهائي فيها بالبراءة أو
بالإدانة.
وإذا صدر حكم في موضوع الدعوى الجنائية، فلا يجوز إعادة نظرها إلا بالطعن في هذا
الحكم بالطرق المقررة في القانون.
مادة رقم 455
لا يجوز الرجوع إلى الدعوى الجنائية
بعد الحكم فيها نهائياً بناء على ظهور أدلة جديدة أو ظروف جديدة أو بناء على تغيير
الوصف القانوني للجريمة.
مادة رقم 456
يكون للحكم الجنائي الصادر من المحكمة
الجنائية في موضوع الدعوى الجنائية بالبراءة أو بالإدانة قوة الشيء المحكوم به
أمام المحاكم المدنية في الدعاوى التي لم يكن قد فصل فيها نهائياً فيما يتعلق
بوقوع الجريمة وبوصفها القانوني ونسبتها إلى فاعلها. ويكون للحكم بالبراءة هذه
القوة سواء بني على انتفاء التهمة أو على عدم كفاية الأدلة. ولا تكون له هذه القوة
إذا كان مبنياً على أن الفعل لا يعاقب عليه القانون.
مادة رقم 457
لا تكون للأحكام الصادرة من المحاكم
المدنية قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم الجنائية فيما يتعلق بوقوع الجريمة
ونسبتها إلى فاعلها.
مادة رقم 458
تكون للأحكام الصادرة من محاكم الأسرة
في حدود اختصاصها قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم الجنائية في المسائل التي
يتوقف عليها الفصل في الدعوى الجنائية.
مادة رقم 459
لا يجوز توقيع العقوبات المقررة
بالقانون لأية جريمة إلا بمقتضى حكم صادر من محكمة مختصة بذلك.
مادة رقم 460
لا تنفذ الأحكام الصادرة من المحاكم
الجنائية إلا متى صارت نهائية، ما لم يكن في القانون نص على خلاف ذلك.
مادة رقم 461
يكون تنفيذ الأحكام الصادرة في الدعوى
الجنائية بناء على طلب النيابة العامة وفقاً لما هو مقرر بهذا القانون.
والأحكام الصادرة في الدعوى المدنية يكون تنفيذها بناء على طلب المدعي بالحقوق
المدنية وفقاً لما هو مقرر بقانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية.
مادة رقم 462
على النيابة العامة أن تبادر إلى
تنفيذ الأحكام الواجبة التنفيذ الصادرة في الدعوى الجنائية. ولها عند اللزوم أن
تستعين بالقوة العسكرية مباشرة.
مادة رقم 463
الأحكام الصادرة بالغرامة والمصاريف
تكون واجبة التنفيذ فورا، ولو مع حصول استئنافها، وكذلك الأحكام الصادرة بالحبس في
سرقة أو على متهم عائد، أو ليس له محل إقامة ثابت بمصر، وكذلك الحال في الأحوال
الأخرى إذا كان الحكم صادراً بالحبس، إلا إذا قدم المتهم كفالة بأنه إذا لم يستأنف
الحكم لا يفر من تنفيذه عند انقضاء مواعيد الاستئناف، وأنه إذا استأنفه يحضر في
الجلسة ولا يفر من تنفيذ الحكم الذي يصدر. وكل حكم صادر بعقوبة الحبس في هذه
الأحوال يعين فيه المبلغ الذي يجب تقديم الكفالة به.
وإذا كان المتهم محبوساً حبساً احتياطياً، يجوز للمحكمة أن تأمر بتنفيذ الحكم
تنفيذاً مؤقتاً.
وللمحكمة عند الحكم بالتعويضات للمدعي بالحقوق المدنية أن تأمر بالتنفيذ المؤقت،
ولو مع حصول الاستئناف على حسب المقرر بالمادة 467.
مادة رقم 464
تنفذ أيضاً العقوبات التبعية المقيدة
للحرية المحكوم بها مع عقوبة الحبس إذا نفذت عقوبة الحبس، طبقاً للمادة السابقة.
مادة رقم 465
يفرج في الحال عن المتهم المحبوس
احتياطياً، إذا كان الحكم صادراً بالبراءة، أو بعقوبة أخرى لا يقتضي تنفيذها
الحبس، أو إذا أمر في الحكم بوقف تنفيذ العقوبة، أو إذا كان المتهم قد قضى في
الحبس الاحتياطي مدة العقوبة المحكوم بها.
مادة رقم 466
في غير الأحوال المتقدمة، يوقف
التنفيذ أثناء الميعاد المقرر للاستئناف بالمادة 406 وأثناء نظر الاستئناف الذي
يرفع في المدة المذكورة.
مادة رقم 467
يجوز تنفيذ الحكم الغيابي بالعقوبة
إذا لم يعارض فيه المحكوم عليه في الميعاد المبين بالفقرة الأولى من المادة 398.
وللمحكمة عند الحكم بالتضمينات للمدعي بالحقوق المدنية أن تأمر بالتنفيذ المؤقت مع
تقديم كفالة ولو مع حصول المعارضة أو الاستئناف بالنسبة لكل المبلغ المحكوم به أو
بعضه، ولها أن تعفي المحكوم له من الكفالة.
مادة رقم 468
للمحكمة عند الحكم غيابيا بالحبس مدة
شهر فأكثر، إذا لم يكن للمتهم محل إقامة معين بمصر، أو إذا كان صادراً ضده أمر
بالحبس الاحتياطي، أن تأمر بناء على طلب النيابة العامة بالقبض عليه وحبسه.
ويحبس المتهم عند القبض عليه تنفيذاً لهذا الأمر حتى يحكم في المعارضة التي
يرفعها، أو ينقضي الميعاد المقرر لها. ولا يجوز بأية حال أن يبقى في الحبس مدة
تزيد على المدة المحكوم بها. وذلك كله ما لم تر المحكمة المرفوعة إليها المعارضة
الإفراج عنه قبل الفصل فيها.
مادة رقم 469
لا يترتب على الطعن بطريق النقض إيقاف
التنفيذ إلا إذا كان الحكم صادراً بالإعدام أو كان صادراً بالاختصاص في الحالة
المبينة بالفقرة الأخيرة من المادة 421.
مادة رقم 470
متى صار الحكم بالإعدام نهائياً، وجب
رفع أوراق الدعوى فوراً إلى رئيس الجمهورية بواسطة وزير العدل.
وينفذ الحكم إذا لم يصدر الأمر بالعفو أو بإبدال العقوبة في ظرف أربعة عشر يوماً.
مادة رقم 471
يودع المحكوم عليه بالإعدام في السجن
بناء على أمر تصدره النيابة العامة على النموذج الذي يقرره وزير العدل إلى أن ينفذ
فيه الحكم.
مادة رقم 472
لأقارب المحكوم عليه بالإعدام أن
يقابلوه في اليوم الذي يعين لتنفيذ الحكم، على أن يكون ذلك بعيداً عن محل التنفيذ.
وإذا كانت ديانة المحكوم عليه تفرض عليه الاعتراف أو غيره من الفروض الدينية قبل
الموت، وجب إجراء التسهيلات اللازمة لتمكين أحد رجال الدين من مقابلته.
مادة رقم 473
تنفذ عقوبة الإعدام داخل السجن، أو في
مكان آخر مستور، بناء على طلب بالكتابة من النائب العام يبين فيه استيفاء
الإجراءات المنصوص عليها في المادة 470.
مادة رقم 474
يجب أن يكون تنفيذ عقوبة الإعدام
بحضور أحد وكلاء النائب العام ومأمور السجن وطبيب السجن أو طبيب آخر تندبه النيابة
العامة. ولا يجوز لغير من ذكروا أن يحضروا التنفيذ إلا بإذن خاص من النيابة
العامة. ويجب دائماً أن يؤذن للمدافع عن المحكوم عليه بالحضور.
ويجب أن يتلى من الحكم الصادر بالإعدام منطوقه والتهمة المحكوم من أجلها على
المحكوم عليه، وذلك في مكان التنفيذ بمسمع من الحاضرين. وإذا رغب المحكوم عليه في
إبداء أقوال، حرر وكيل النائب العام محضراً بها.
وعند تمام التنفيذ، يحرر وكيل النائب العام محضراً بذلك، ويثبت فيه شهادة الطبيب
بالوفاة وساعة حصولها.
مادة رقم 475
لا يجوز تنفيذ عقوبة الإعدام في أيام
الأعياد الرسمية أو الأعياد الخاصة بديانة المحكوم عليه.
مادة رقم 476
يوقف تنفيذ عقوبة الإعدام على الحبلى
إلى ما بعد شهرين من وضعها.
مادة رقم 477
تدفن الحكومة على نفقتها جثة من حكم
عليه بالإعدام، ما لم يكن له أقارب يطلبون القيام بذلك.
ويجب أن يكون الدفن بغير احتفال ما.
مادة رقم 478
تنفذ الأحكام الصادرة بالعقوبات
المقيدة للحرية بالسجون المعدة لذلك بمقتضى أمر يصدر من النيابة العامة على
النموذج الذي يقرره وزير العدل.
مادة رقم 479
لكل محكوم عليه بالحبس البسيط لمدة لا
تتجاوز ستة أشهر أن يطلب بدلاً من تنفيذ عقوبة الحبس عليه تشغيله خارج السجن وفقا
لما هو مقرر بالمواد 520 وما بعدها، وذلك ما لم ينص في الحكم على حرمانه من هذا
الخيار.
مادة رقم 480
يحسب اليوم الذي يبدأ فيه التنفيذ من
مدة العقوبة، ويفرج عن المحكوم عليه في اليوم التالي ليوم انتهاء العقوبة في الوقت
المحدد للإفراج عن المسجونين.
مادة رقم 481
إذا كانت مدة عقوبة الحبس المحكوم بها
على المتهم أربعاً وعشرين ساعة ينتهي تنفيذها في اليوم التالي للقبض عليه في الوقت
المحدد للإفراج عن المسجونين.
مادة رقم 482
تبتدئ مدة العقوبة المقيدة للحرية من
يوم القبض على المحكوم عليه بناء على الحكم الواجب التنفيذ، مع مراعاة إنقاصها
بمقدار مدة الحبس الاحتياطي ومدة القبض.
مادة رقم 483
إذا حكم ببراءة المتهم من الجريمة
التي حبس احتياطياً من أجلها، وجب خصم مدة الحبس من المدة المحكوم بها في أية
جريمة أخرى يكون قد ارتكبها أو حقق معه فيها في أثناء الحبس الاحتياطي.
مادة رقم 484
يكون استنزال مدة الحبس الاحتياطي عند
تعدد العقوبات المقيدة للحرية المحكوم بها على المتهم من العقوبة الأخف أولاً.
مادة رقم 485
إذا كانت المحكوم عليها بعقوبة مقيدة
للحرية حبلى في الشهر السادس من الحمل، جاز تأجيل التنفيذ عليها حتى تضع حملها
وتمضي مدة شهرين على الوضع.
فإذا رؤى التنفيذ على المحكوم عليها أو ظهر في أثناء التنفيذ أنها حبلى، وجبت
معاملتها في السجن معاملة المحبوسين احتياطيا حتى تمضي المدة المقررة بالفقرة
السابقة.
مادة رقم 486
إذا كان المحكوم عليه بعقوبة مقيدة
للحرية مصاباً بمرض يهدد بذاته أو بسبب التنفيذ حياته بالخطر، جاز تأجيل تنفيذ
العقوبة عليه.
مادة رقم 487
إذا أصيب المحكوم عليه بعقوبة مقيدة
للحرية باضطراب عقلي، وجب تأجيل تنفيذ العقوبة حتى يبرأ. ويجوز للنيابة العامة أن
تأمر بوضعه في أحد المحال المعدة للأمراض النفسية، وفي هذه الحالة تستنزل المدة
التي يقضيها في هذا المحل من مدة العقوبة المحكوم بها.
مادة رقم 488
إذا كان محكوما على الرجل وزوجته
بالحبس لمدة لا تزيد على سنة ولو عن جرائم مختلفة ولم يكونا مسجونين من قبل، جاز
تأجيل تنفيذ العقوبة على أحدهما حتى يفرج عن الآخر. وذلك إذا كانا يكفلان صغيرا لم
يتجاوز خمس عشرة سنة كاملة، وكان لهما محل إقامة معروف بمصر.
مادة رقم 489
للنيابة العامة في الأحوال التي يجوز
فيها تأجيل تنفيذ العقوبة على المحكوم عليه أن تطلب منه تقديم كفالة بأنه لا يفر
من التنفيذ عند زوال سبب التأجيل، ويقدر مبلغ الكفالة في الأمر الصادر بالتأجيل.
ولها أيضاً أن تشترط لتأجيل التنفيذ ما تراه من الاحتياطات الكفيلة بمنع المحكوم
عليه من الهرب.
مادة رقم 490
لا يجوز في غير الأحوال المبينة في
القانون إخلاء سبيل المسجون المحكوم عليه قبل أن يستوفي مدة العقوبة.
مادة رقم 491
ملغاة.
مادة رقم 492
ملغاة.
مادة رقم 493
ملغاة.
مادة رقم 494
ملغاة.
مادة رقم 495
ملغاة.
مادة رقم 496
ملغاة.
مادة رقم 497
ملغاة.
مادة رقم 498
ملغاة.
مادة رقم 499
ملغاة.
مادة رقم 500
ملغاة.
مادة رقم 501
ملغاة.
مادة رقم 502
ملغاة.
مادة رقم 503
ملغاة.
مادة رقم 504
ملغاة.
مادة رقم 505
عند تسوية المبالغ المستحقة للحكومة
عن الغرامة وما يجب رده والتعويضات والمصاريف، يجب على النيابة العامة قبل التنفيذ
بها إعلان المحكوم عليه بمقدار هذه المبالغ، ما لم تكن مقدرة في الحكم.
مادة رقم 506
يجوز تحصيل المبالغ المستحقة للحكومة
بالطرق المقررة في قانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية أو بالطرق
الإدارية المقررة لتحصيل الأموال الأميرية.
مادة رقم 507
إذا لم يدفع المتهم المبالغ المستحقة
للحكومة، تصدر النيابة العامة أمراً بالإكراه البدني وفقاً للأحكام المقررة
بالمواد 511 وما بعدها.
مادة رقم 508
إذا حكم بالغرامة وما يجب رده
والتعويضات والمصاريف معاً، وكانت أموال المحكوم عليه لا تفي بذلك كله، وجب توزيع
ما يتحصل منها بين ذوي الحقوق على حسب الترتيب الآتي:
(أولا(ً المصاريف المستحقة للحكومة.
(ثانياً) المبالغ المستحقة للمدعي المدني.
(ثالثاً) الغرامة وما تستحقه الحكومة من الرد والتعويض.
مادة رقم 509
إذا حبس شخص احتياطياً، ولم يحكم عليه
إلا بغرامة، وجب أن ينقص منها عند التنفيذ خمسة جنيهات عن كل يوم من أيام الحبس
المذكور. وإذا حكم عليه بالحبس وبالغرامة معاً، وكانت المدة التي قضاها في الحبس
الاحتياطي تزيد على مدة الحبس المحكوم به، وجب أن ينقص من الغرامة المبلغ المذكور
عن كل يوم من أيام الزيادة المذكورة.
مادة رقم 510
لقاضي المحكمة الجزئية في الجهة التي
يجري التنفيذ فيها أن يمنح المتهم في الأحوال الاستثنائية بناء على طلبه وبعد أخذ
رأي النيابة العامة أجلاً لدفع المبالغ المستحقة للحكومة، أو أن يأذن له بدفعها
على أقساط، بشرط ألا تزيد المدة على تسعة أشهر. ولا يجوز الطعن في الأمر الذي يصدر
بقبول الطلب أو رفضه.
وإذا تأخر المتهم في دفع قسط، حلت باقي الأقساط. ويجوز للقاضي الرجوع في الأمر
الصادر منه، إذا جد ما يدعو لذلك.
مادة رقم 511
يجوز الإكراه البدني لتحصيل المبالغ
الناشئة عن الجريمة المقضي بها للحكومة ضد مرتكب الجريمة، ويكون هذا الإكراه
بالحبس البسيط وتقدر مدته باعتبار يوم واحد عن كل خمسة جنيهات أو أقل.
ومع ذلك ففي مواد المخالفات لا تزيد مدة الإكراه على سبعة أيام للغرامة ولا على
سبعة أيام للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.
وفي مواد الجنح والجنايات، لا تزيد مدة الإكراه على ثلاثة أشهر للغرامة وثلاثة
أشهر للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.
مادة رقم 512
لا يجوز التنفيذ بطريق الإكراه البدني
على المحكوم عليهم الذين لم يبلغوا من العمر خمس عشرة سنة كاملة وقت ارتكاب
الجريمة ولا على المحكوم عليهم بعقوبة الحبس مع وقف التنفيذ.
مادة رقم 513
تسري أحكام المواد 485 - 488 فيما
يتعلق بالتنفيذ بطريق الإكراه البدني.
مادة رقم 514
إذا تعددت الأحكام وكانت كلها صادرة
في مخالفات أو في جنح، أو في جنايات، يكون التنفيذ باعتبار مجموع المبالغ المحكوم
بها. وفي هذه الحالة لا يجوز أن تزيد مدة الإكراه على ضعف الحد الأقصى في الجنح
والجنايات ولا على واحد وعشرين يوماً في المخالفات.
أما إذا كانت الجرائم مختلفة النوع، يراعى الحد الأقصى المقرر لكل منها.
ولا يجوز بأية حال أن تزيد مدة الإكراه على ستة أشهر للغرامات وستة أشهر للمصاريف
وما يجب رده والتعويضات.
مادة رقم 515
إذا كانت الجرائم المحكوم فيها
مختلفة، يستنزل المبالغ المدفوعة أو التي تحصلت بطريق التنفيذ على ممتلكات المحكوم
عليه أولاً من المبالغ المحكوم بها في الجنايات ثم في الجنح ثم في المخالفات.
مادة رقم 516
يكون تنفيذ الإكراه البدني بأمر يصدر
من النيابة العامة على النموذج الذي يقرره وزير العدل، ويشرع فيه في أي وقت كان
بعد إعلان المتهم طبقاً للمادة 505، وبعد أن يكون قد أمضى جميع مدد العقوبات
المقيدة للحرية المحكوم بها.
مادة رقم 517
ينتهي الإكراه البدني متى صار المبلغ
الموازي للمدة التي قضاها المحكوم عليه في الإكراه محسوباً على مقتضى المواد
السابقة مساوياً للمبلغ المطلوب أصلاً، بعد استنزال ما يكون المحكوم عليه قد دفعه
أو تحصل منه بالتنفيذ على ممتلكاته.
مادة رقم 518
لا تبرأ ذمة المحكوم عليه من المصاريف
وما يجب رده والتعويضات بتنفيذ الإكراه البدني عليه ولا تبرأ من الغرامة إلا
باعتبار خمسة جنيهات عن كل يوم.
مادة رقم 519
إذا لم يقم المحكوم عليه بتنفيذ الحكم
الصادر لغير الحكومة بالتعويضات بعد التنبيه عليه بالدفع، جاز لمحكمة الجنح التي
بدائرتها محله، إذا ثبت لديها أنه قادر على الدفع، وأمرته به فلم يمتثل، أن تحكم
عليه بالإكراه البدني. ولا يجوز أن تزيد مدة هذا الإكراه على ثلاثة أشهر، ولا يخصم
شيء من التعويض نظير الإكراه في هذه الحالة، وترفع الدعوى من المحكوم له بالطرق
المعتادة.
مادة رقم 520
للمحكوم عليه أن يطلب في أي وقت من
النيابة العامة قبل صدور الأمر بالإكراه البدني إبداله بعمل يدوي أو صناعي يقوم
به.
مادة رقم 521
يشتغل المحكوم عليه في هذا العمل بلا
مقابل لإحدى جهات الحكومة أو البلديات مدة من الزمن مساوية لمدة الإكراه التي كان
يجب التنفيذ عليه بها، وتعين أنواع الأعمال التي يجوز تشغيل المحكوم عليه فيها
والجهات الإدارية التي تقرر هذه الأعمال بقرار يصدر من الوزير المختص.
ولا يجوز تشغيل المحكوم عليه خارج المدينة الساكن بها أو المركز التابع له. ويراعى
في العمل الذي يفرض عليه يومياً أن يكون قادراً على إتمامه في ظرف ست ساعات بحسب
حالة بنيته.
مادة رقم 522
المحكوم عليه الذي تقرر معاملته
بمقتضى المادة 520 ولا يحضر إلى المحل المعد لشغله أو يتغيب عن شغله أو لا يتمم
العمل المفروض عليه تأديته يومياً بلا عذر تراه جهات الإدارة مقبولاً، يرسل إلى
السجن للتنفيذ عليه بالإكراه البدني الذي كان يستحق التنفيذ به عليه ويخصم له من
مدته الأيام التي يكون قد أتم فيها ما فرض عليه تأديته من الأعمال.
ويجب التنفيذ بالإكراه البدني على المحكوم عليه الذي اختار الشغل بدل الإكراه، إذا
لم يوجد عمل يكون من وراء شغله فيه فائدة.
مادة رقم 523
يستنزل من المبالغ المستحقة للحكومة
من الغرامة وما يجب رده والتعويضات والمصاريف مقابل شغل المحكوم عليه باعتبار خمسة
جنيهات عن كل يوم.
مادة رقم 524
كل إشكال من المحكوم عليه في التنفيذ
يرفع إلى محكمة الجنايات بدرجتيها إذا كان الحكم صادراً منها وإلى محكمة الجنح
المستأنفة فيما عدا ذلك، وينعقد الاختصاص في الحالين للمحكمة التي تختص محلياً
بنظر الدعوى المستشكل في تنفيذ الحكم الصادر فيها.
مادة رقم 525
يقدم النزاع إلى المحكمة بواسطة
النيابة العامة على وجه السرعة، ويعلن ذوو الشأن بالجلسة التي تحدد لنظره، وتفصل
المحكمة فيه في غرفة المشورة بعد سماع النيابة العامة وذوي الشأن. وللمحكمة أن
تجري التحقيقات التي ترى لزومها، ولها في كل الأحوال أن تأمر بوقف التنفيذ حتى
يفصل في النزاع.
وللنيابة العامة عند الاقتضاء وقبل تقديم النزاع إلى المحكمة أن توقف تنفيذ الحكم
مؤقتا.
مادة رقم 526
إذا حصل نزاع في شخصية المحكوم عليه،
يفصل في ذلك النزاع بالكيفية والأوضاع المقررة في المادتين السابقتين.
مادة رقم 527
في حالة تنفيذ الأحكام المالية على
أموال المحكوم عليه، إذا قام نزاع من غير المتهم بشأن الأموال المطلوب التنفيذ
عليها، يرفع الأمر إلى المحكمة المدنية طبقاً لما هو مقرر في قانون المرافعات.
مادة رقم 528
تسقط العقوبة المحكوم بها في جناية
بمضي عشرين سنة ميلادية، إلا عقوبة الإعدام فإنها تسقط بمضي ثلاثين سنة.
وتسقط العقوبة المحكوم بها في جنحة بمضي خمس سنين.
وتسقط العقوبة المحكوم بها في مخالفة بمضي سنتين.
مادة رقم 529
تبدأ المدة من وقت صيرورة الحكم
نهائياً، إلا إذا كانت العقوبة محكوماً بها غيابياً من محكمة جنايات أول درجة في
جناية، تبدأ المدة من يوم صدور الحكم.
مادة رقم 530
تنقطع المدة بالقبض على المحكوم عليه
بعقوبة مقيدة للحرية وبكل إجراء من إجراءات التنفيذ التي تتخذ في مواجهته أو تصل
إلى علمه.
مادة رقم 531
في غير مواد المخالفات، تنقطع المدة
أيضاً إذا ارتكب المحكوم عليه في خلالها جريمة من نوع الجريمة المحكوم عليه من
أجلها أو مماثلة لها.
مادة رقم 532
يوقف سريان المدة كل مانع يحول دون
مباشرة التنفيذ سواء كان قانونياً أو مادياً ويعتبر وجود المحكوم عليه في الخارج
مانعاً يوقف سريان المدة.
مادة رقم 533
لا يجوز للمحكوم عليه بالإعدام أو
بالسجن المؤبد أو المشدد في جناية قتل أو شروع فيه أو ضرب أفضى إلى موت أن يقيم
بعد سقوط عقوبته بمضي المدة في دائرة المديرية أو المحافظة التي وقعت فيها الجريمة
إلا إذا رخص له في ذلك المدير أو المحافظ. فإذا خالف ذلك، يحكم عليه بالحبس مدة لا
تزيد على سنة.
وللمدير أو المحافظ أن يأمر بإلغاء الترخيص إذا رأى ما يدعو لذلك.
ويكلف المحكوم عليه أن يتخذ له في مدة عشرة أيام محل إقامة خارج دائرة المديرية أو
المحافظة، وإذا خالف المحكوم عليه ذلك يعاقب بالعقوبة المتقدمة.
ولوزير الداخلية في جميع الأحوال المذكورة أن يعين للمحكوم عليه محل إقامة. وتتبع
في ذلك الأحكام الخاصة بمراقبة البوليس.
مادة رقم 534
تتبع الأحكام المقررة لمضي المدة في
القانون المدني فيما يختص بالتعويضات وما يجب رده والمصاريف المحكوم بها. ومع ذلك
فلا يجوز التنفيذ بطريق الإكراه البدني بعد مضي المدة المقررة لسقوط العقوبة.
مادة رقم 535
إذا توفي المحكوم عليه بعد الحكم عليه
نهائياً، تنفذ العقوبات المالية والتعويضات وما يجب رده والمصاريف في تركته.
مادة رقم 536
يجوز رد الاعتبار إلى كل محكوم عليه
في جناية أو جنحة، ويصدر الحكم بذلك من محكمة جنايات أول درجة التابع لها محل
إقامة المحكوم عليه، وذلك بناء على طلبه.
مادة رقم 537
يجب لرد الاعتبار:
(أولاً) أن تكون العقوبة قد نفذت تنفيذاً كاملاً، أو صدر عنها عفو أو سقطت بمضي
المدة.
(ثانياً) أن يكون قد انقضى من تاريخ تنفيذ العقوبة أو صدور العفو عنها مدة ست
سنوات إذا كانت عقوبة جناية، أو ثلاث سنوات إذا كانت عقوبة جنحة. وتضاعف هذه المدد
في حالتي الحكم للعود وسقوط العقوبة بمضي المدة.
مادة رقم 538
إذا كان المحكوم عليه قد وضع تحت
مراقبة البوليس بعد انقضاء العقوبة الأصلية، تبتدئ المدة من اليوم الذي تنتهي فيه
مدة المراقبة.
وإذا كان قد أفرج عن المحكوم عليه تحت شرط، فلا تبتدئ المدة إلا من التاريخ المقرر
لانقضاء العقوبة أو من التاريخ الذي يصبح فيه الإفراج تحت شرط نهائياً.
مادة رقم 539
يجب للحكم برد الاعتبار أن يوفي
المحكوم عليه كل ما حكم به عليه من غرامة أو رد أو تعويض أو مصاريف. وللمحكمة أن
تتجاوز عن هذا إذا أثبت المحكوم عليه أنه ليس بحال يستطيع معها الوفاء.
وإذا لم يوجد المحكوم له بالتعويضات أو الرد أو المصاريف، أو امتنع عن قبولها، وجب
على المحكوم عليه أن يودعها طبقاً لما هو مقرر في قانون المرافعات في المواد
المدنية والتجارية. ويجوز له أن يستردها إذا مضت خمس سنوات ولم يطلبها المحكوم له.
وإذا كان المحكوم عليه قد صدر عليه الحكم بالتضامن، يكفي أن يدفع مقدار ما يخصه
شخصياً في الدين. وعند الاقتضاء تعين المحكمة الحصة التي يجب عليه دفعها.
مادة رقم 540
في حالة الحكم في جريمة تفالس، يجب
على الطالب أن يثبت أنه قد حصل على حكم برد اعتباره التجاري.
مادة رقم 541
إذا كان الطالب قد صدرت عليه عدة
أحكام، فلا يحكم برد اعتباره إلا إذا تحققت الشروط المنصوص عليها في المواد
السابقة بالنسبة إلى كل حكم منها، على أن يراعى في حساب المدة إسنادها إلى أحدث
الأحكام.
مادة رقم 542
يقدم طلب رد الاعتبار بعريضة إلى
النيابة العامة، ويجب أن يشتمل على البيانات اللازمة لتعيين شخصية الطالب، وأن
يبين فيها تاريخ الحكم الصادر عليه والأماكن التي أقام فيها من ذلك الحين.
مادة رقم 543
تجري النيابة العامة تحقيقاً بشأن
الطلب للاستيثاق من تاريخ إقامة الطالب في كل مكان نزله من وقت الحكم عليه ومدة
تلك الإقامة، وللوقوف على سلوكه ووسائل ارتزاقه، وبوجه عام تتقصى كل ما تراه
لازماً من المعلومات وتضم التحقيق إلى الطلب وترفعه إلى المحكمة في الثلاثة الأشهر
التالية لتقديمه بتقرير يدون فيه رأيها. وتبين الأسباب التي بني عليها، ويرفق
بالطلب:
(1) صورة الحكم الصادر على الطالب.
(2) شهادة بسوابقه.
(3) تقرير عن سلوكه أثناء وجوده في السجن.
مادة رقم 544
تنظر المحكمة الطلب وتفصل فيه في غرفة
المشورة. ويجوز لها سماع أقوال النيابة العامة والطالب، كما يجوز لها استيفاء كل
ما تراه لازماً من المعلومات.
ويكون إعلان الطالب بالحضور قبل الجلسة بثمانية أيام على الأقل.
ولا يقبل الطعن في الحكم إلا بطريق النقض لخطأ في تطبيق القانون أو في تأويله،
وتتبع في الطعن الأوضاع والمواعيد المقررة للطعن بطريق النقض في الأحكام.
مادة رقم 545
متى توافر الشرطان المذكوران في
المادة 537، تحكم المحكمة برد الاعتبار إذا رأت أن سلوك الطالب منذ صدور الحكم
عليه يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه.
مادة رقم 546
ترسل النيابة العامة صورة من حكم رد
الاعتبار إلى المحكمة التي صدر منها الحكم بالعقوبة للتأشير به على هامشه، وتأمر
بأن يؤشر به في قلم السوابق.
مادة رقم 547
لا يجوز الحكم برد اعتبار المحكوم
عليه إلا مرة واحدة.
مادة رقم 548
إذا رفض طلب رد الاعتبار بسبب راجع
إلى سلوك المحكوم عليه، فلا يجوز تجديده إلا بعد مضي سنتين. أما في الأحوال الأخرى
فيجوز تجديده متى توافرت الشروط اللازم توافرها.
مادة رقم 549
يجوز إلغاء الحكم الصادر برد الاعتبار
إذا ظهر أن المحكوم عليه صدرت ضده أحكام أخرى لم تكن المحكمة علمت بها، أو إذا حكم
عليه بعد رد الاعتبار في جريمة وقعت قبله.
ويصدر الحكم في هذه الحالة من المحكمة التي حكمت برد الاعتبار بناء على طلب
النيابة العامة.
مادة رقم 550
يرد الاعتبار بحكم القانون إذا لم
يصدر خلال الآجال الآتية على المحكوم عليه حكم بعقوبة في جناية أو جنحة مما يحفظ
عنه صحيفة بقلم السوابق:
(أولاً) بالنسبة إلى المحكوم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة جنحة في جريمة سرقة أو
إخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو خيانة أمانة أو تزوير أو شروع في هذه الجرائم وفي
الجرائم المنصوص عليها في المواد 355 و356 و367 و368 من قانون العقوبات متى مضى
على تنفيذ العقوبة أو العفو عنها أو سقوطها بمضي المدة اثنتا عشرة سنة.
(ثانياً) بالنسبة إلى المحكوم عليه بعقوبة جنحة في غير ما ذكر متى مضى على تنفيذ
العقوبة أو العفو عنها ست سنوات إلا إذا كان الحكم قد اعتبر المحكوم عليه عائداً
أو كانت العقوبة قد سقطت بمضي المدة، فتكون المدة اثنتي عشرة سنة.
مادة رقم 551
إذا كان المحكوم عليه قد صدرت ضده عدة
أحكام، فلا يرد اعتباره إليه بحكم القانون إلا إذا تحققت بالنسبة لكل منها الشروط
المنصوص عليها في المادة السابقة. على أن يراعى في حساب المدة إسنادها إلى أحدث
الأحكام.
مادة رقم 552
يترتب على رد الاعتبار محو الحكم
القاضي بالإدانة بالنسبة للمستقبل وزوال كل ما يترتب عليه من انعدام الأهلية
والحرمان من الحقوق وسائر الآثار الجنائية.
مادة رقم 553
لا يجوز الاحتجاج برد الاعتبار على
الغير فيما يتعلق بالحقوق التي تترتب لهم من الحكم بالإدانة، وعلى الأخص فيما
يتعلق بالرد والتعويضات.
مادة رقم 554
إذا فقدت النسخة الأصلية للحكم قبل
تنفيذه أو فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها قبل صدور قرار فيه، تتبع الإجراءات
المقررة في المواد الآتية:
مادة رقم 555
إذا وجدت صورة رسمية من الحكم، فهذه
الصورة تقوم مقام النسخة الأصلية.
وإذا كانت الصورة تحت يد شخص أو جهة ما، تستصدر النيابة العامة أمراً من رئيس
المحكمة التي أصدرت الحكم بتسليمها. ولمن أخذت منه أن يطلب تسليمه صورة مطابقة
بغير مصاريف.
مادة رقم 556
لا يترتب على فقد نسخة الحكم الأصلية
إعادة المحاكمة، متى كانت طرق الطعن في الحكم قد استنفدت.
مادة رقم 557
إذا كانت القضية منظورة أمام محكمة
النقض ولم يتيسر الحصول على صورة من الحكم، تقضي المحكمة بإعادة المحاكمة متى كانت
جميع الإجراءات المقررة للطعن قد استوفيت.
مادة رقم 558
إذا فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها
قبل صدور قرار فيه، يعاد التحقيق فيما فقدت أوراقه.
وإذا كانت القضية مرفوعة أمام المحكمة، تتولى هي إجراء ما تراه من التحقيق.
مادة رقم 559
إذا فقدت أوراق التحقيق كلها أو
بعضها، وكان الحكم موجوداً والقضية منظورة أمام محكمة النقض، فلا تعاد الإجراءات
إلا إذا رأت المحكمة محلاً لذلك.
مادة رقم 560
جميع المدد المبينة في هذا القانون
تحسب بالتقويم الميلادي.
مادة رقم 419 مكرر 9
لا يترتب على استئناف الحكم الصادر من
محكمة جنايات أول درجة وقف تنفيذ الحكم، إلا إذا رأت محكمة الجنايات المستأنفة وقف
التنفيذ، أو كان الحكم صادرا بالإعدام.
وإذا تخلف المحكوم عليه أو وكيله بغير عذر عن الحضور في الجلسة المحددة لنظر
استئنافه أو في أي جلسة تالية تندب له المحكمة محاميا للدفاع عنه وتفصل في
الاستئناف.
0 تعليقات