أسباب الإباحة وموانع العقاب

مادة 60
لا تسرى أحكام قانون العقوبات على كل فعل ارتكب بنية سليمة عملاً بحق مقرر بمقتضى الشريعة .
مادة 61
لا عقاب على من ارتكب جريمة ألجأته إلى ارتكابها ضرورة وقاية نفسه أو غيره من خطر جسيم على النفس على وشك الوقوع به أو بغيره ولم يكن لإرادته دخل فى حلوله ولا فى قدرته منعه بطريقة أخرى .
مادة 62
لا عقاب على من يكون فاقد الشعور أو الاختيار فى عمله وقت ارتكاب الفعل :
إما لجنون أو عاهة فى العقل .
وإما لغيبوبة ناشئة عن عقاقير مخدرة أيا ًكان نوعها إذا أخذها قهرًا عنه أو على غير علم منه بها .
مادة 63
لاجريمة إذا وقع الفعل من موظف أميرى فى الأحوال الآتية :
اولا:ًإذا ارتكب الفعل تنفيذاً لأمر صادر إليه من رئيس وجبت عليه إطاعته أو اعتقد أنها واجبة عليه .
ثانياً : إذا حسنت نيته وارتكب فعلاً تنفيذاً لما أمرت به القوانين أو ما اعتقد أن إجراؤه من اختصاصه
وعلى كل حال يجب على الموظف أن يثبت أنه لم يرتكب الفعل إلا بعد التثبت والتحرى, وأنه كان يعتقد مشروعيته وأن اعتقاده كان مبنيًا على أسباب معقولة .


0 تعليقات