شرح المادة 470 من قانون الإجراءات الجنائية الجديد

شرح مبسط للمادة 470 من قانون الإجراءات الجنائية الجديد وأثرها العملي.

نص المادة 470

يجوز إلزام المحكوم عليه بعمل للمنفعة العامة لتحصيل المبالغ الناشئة عن الجريمة المقضي بها للدولة ضد مرتكب الجريمة، وذلك بتشغيله في عمل للمنفعة العامة باعتبار يوم واحد عن كل خمسين جنيه أو أقل. ولا يجوز في مواد المخالفات أن تزيد مدة هذا العمل على سبعة أيام للغرامة.

ولا يجوز في مواد المخالفات أن تزيد مدة هذا العمل على سبعة أيام للمصاريف وما يجب رده والتعويضات. وفي مواد الجنح والجنايات لا يجوز أن تزيد مدة هذا العمل على ثلاثة أشهر للغرامة.

شرح المادة 470

الهدف من المادة

يهدف هذا النص إلى تحديد شروط إلزام المحكوم عليه بأداء عمل للمنفعة العامة فيما يتعلق بالأموال الناتجة عن الجرائم، مع تحديد حدود زمنية للغرامات والمصاريف.

الأثر العملي للمادة

يؤثر هذا القانون على تنفيذ العدالة من خلال تحديد مدة العمل الإلزامي والغرامات المرتبطة به، مع مراعاة العوامل الاقتصادية والعملية.

مثال تطبيقي

مثال على تطبيق المادة هو عندما يُطلب من المتهم تحصيل أموال من الضحية لتغطية تكاليف القضية، مع تحديد فترة زمنية محددة للعمل والغرامة.

أسئلة شائعة حول المادة 470

الأسئلة الشائعة تشمل توضيح ما إذا كان العمل يُعتبر منفعة عامة، وما هي الحدود الزمنية المقبولة للغرامات والمصاريف، وكيف تؤثر هذه الشروط على العقوبة.


الكلمات المفتاحية: شرح المادة 470، قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الإجراءات الجنائية، مواد القانون

تنبيه مهم: هذا الشرح لأغراض التثقيف القانوني العام، ولا يغني عن استشارة محامٍ مختص عند التطبيق على واقعة محددة.

مكتب الدهشان للمحاماة احجز استشارة الآن