شرح المادة 377 من قانون الإجراءات الجنائية الجديد

شرح مبسط للمادة 377 من قانون الإجراءات الجنائية الجديد وأثرها العملي.

نص المادة 377

مادة (377) إذا حضر المحكوم عليه غيابيًا من محكمة الجنايات بدرجتيها، أو قبض عليه أو حضر وكيله الخاص وطلب إعادة المحاكمة قبل سقوط العقوبة بمضي المدة، يحدد رئيس محكمة الاستئناف أقرب جلسة لإعادة نظر الدعوى، فإذا تخلف المحكوم عليه غيابيًا أو وكيله الخاص عن حضور الجلسة المحددة لإعادة نظر الدعوى، اعتبر الحكم ضده قائمًا. فإذا حضر المحكوم عليه غيابيًا مرة أخرى قبل سقوط العقوبة بمضى المدة وطلب إعادة المحاكمة، يحدد رئيس محكمة الاستئناف أقرب جلسة لإعادة نظر الدعوى، فإذا تخلف المحكوم عليه أو وكيله الخاص عن الحضور فى الجلسة المحددة لإعادة نظر الدعوى أو فى جلسة تالية بغير عذر تندب له المحكمة محاميًا للدفاع عنه وتفصل فى الدعوى بحكم لا يقبل إعادة المحاكمة، ويجوز الطعن عليه بالاستئناف أو بالنقض، بحسب الأحوال، وفقًا لأحكام المادتين 366، 403 من هذا القانون. وفى جميع الأحوال، يعرض المقبوض عليه محبوسًا بالجلسة المحددة لإعادة نظر الدعوى، وللمحكمة أن تأمر بالإفراج عنه أو استمرار حبسه احتياطيًا حتى الانتهاء من نظر الدعوى، ولا يجوز للمحكمة التشديد عما قضى به الحكم الغيابي. وتختص بنظر إعادة الإجراءات في الأحكام الغيابية المحكمة التي أصدرت الحكم، على أنه إذا أصدرت محكمة جنايات أول درجة حكمًا غيابيًا بالإدانة ولو كان مشمولاً بالتضمينات، وتم استئنافه، وأصدرت محكمة الجنايات المستأنفة حكما غيابيا بتأييده أو تعديله، تظل محكمة جنايات أول درجة مختصة بنظر إعادة الإجراءات فيه. وإذا كان الحكم الغيابي السابق بالتضمينات قد نفذ تأمر المحكمة برد المبالغ المتحصلة كلها أو بعضها. وإذا مات المحكوم عليه في غيبته يعاد الحكم في التضمينات في مواجهة الورثة.

شرح المادة 377

تنظم هذه المادة إجراءات إعادة النظر في القضايا التي أُصدر فيها حكم غيابي، وتحدد دور رئيس محكمة الاستئناف في تحديد جلسة إعادة النظر، وتوضح شروط اعتبار الحكم قائمًا عند تخلف المحكوم أو وكيله عن حضور الجلسة، وتحدد ما يحدث عند عدم حضور الجلسة الثانية، وتوضح أن المحكمة قد تُدعي محامي الدفاع وتُفصل بحكم لا يُعاد المحاكمة، مع إمكانية الطعن بالاستئناف أو بالنقض. كما تنص على أن المحكمة التي أصدرت الحكم الغيابي لا يمكن أن تشدد على الحكم، وتحدد أن المحكمة المختصة بنظر إعادة الإجراءات هي المحكمة التي أصدرت الحكم الأصلي، وتوضح أن الحكم يُعاد في التضمينات إذا مات المحكوم.

الهدف من المادة

يهدف النص إلى ضمان حقوق المحكوم عليه في الحصول على فرصة عادلة لإعادة النظر في الحكم الغيابي، مع وضع آلية واضحة لتحديد الجلسات وتحديد ما يحدث عند عدم حضورها، مع حماية حقوق الدفاع وتوفير إمكانية الطعن في الأحكام النهائية.

الأثر العملي للمادة

تؤثر المادة على سير القضايا الجنائية التي أُصدر فيها حكم غيابي، حيث تُحدد موعد جلسة إعادة النظر وتُمنح المحكمة السلطة لتحديد ما إذا كان الحكم سيُعاد أو يُعتبر قائمًا. كما تُفرض على المحكوم أو وكيله الالتزام بحضور الجلسة، وإلا يُعتبر الحكم قائمًا. وتعطي المحكمة حقًا في استدعاء محامي الدفاع وتحديد الحكم النهائي، مع إمكانية الطعن بالاستئناف أو بالنقض.

مثال تطبيقي

إذا أُصدر حكم غيابي على محكوم به في محكمة الجنايات بدرجة أولى، ثم حضر المحكوم وطلب إعادة المحاكمة قبل سقوط العقوبة، يحدد رئيس محكمة الاستئناف جلسة إعادة النظر. إذا تخلف المحكوم عن حضور هذه الجلسة، يُعتبر الحكم قائمًا. إذا حضر المحكوم مرة أخرى قبل سقوط العقوبة وطلب إعادة المحاكمة، يُحدد رئيس محكمة الاستئناف جلسة أخرى. إذا تخلف المحكوم عن هذه الجلسة الثانية، تُدعى المحكمة محامي الدفاع وتفصل بحكم لا يُعاد المحاكمة، مع إمكانية الطعن بالاستئناف أو بالنقض.

أسئلة شائعة حول المادة 377

1. ما هو الحكم الغيابي؟
الحكم الذي يُصدر في غياب المحكوم عليه، ويُعتبر غير نافذ إلا بعد إعادة النظر.

2. هل يمكن للمحكمة أن تُشدد على الحكم الغيابي؟
لا، لا يجوز للمحكمة التشديد عما قضى به الحكم الغيابي.

3. ما يحدث إذا مات المحكوم أثناء غيابه؟
يعاد الحكم في التضمينات في مواجهة الورثة.

4. هل يُمكن للطعن بالاستئناف أو بالنقض؟
نعم، يجوز الطعن بالاستئناف أو بالنقض بحسب الأحوال وفق أحكام المادتين 366 و403.


الكلمات المفتاحية: شرح المادة 377، قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الإجراءات الجنائية، مواد القانون

تنبيه مهم: هذا الشرح لأغراض التثقيف القانوني العام، ولا يغني عن استشارة محامٍ مختص عند التطبيق على واقعة محددة.

مكتب الدهشان للمحاماة احجز استشارة الآن