شرح المادة 353 من قانون الإجراءات الجنائية الجديد

شرح مبسط للمادة 353 من قانون الإجراءات الجنائية الجديد وأثرها العملي.

نص المادة 353

مادة (353) تنعقد محكمة الجنايات بدرجتيها كل شهر ما لم يصدر قرار من رئيس محكمة الاستئناف بخلاف ذلك.

شرح المادة 353

تحدد المادة (353) جدولًا زمنيًا ثابتًا لجلسة محاكم الجنايات في درجتيها (المحاكم الأولى والثانية) كل شهر، مع إمكانية تعديل هذا الجدول فقط إذا أصدر رئيس محكمة الاستئناف قرارًا بذلك.

الهدف من المادة

الهدف من هذه المادة هو ضمان استمرارية إجراءات المحاكم الجنائية دون تأخير، من خلال تحديد مواعيد منتظمة لجلسة المحاكم، ما لم تُغير ذلك قرار من أعلى سلطة قضائية.

الأثر العملي للمادة

تؤثر المادة (353) على تنظيم العمل القضائي من خلال فرض جدول شهري لجلسة المحاكم، مما يساهم في تسريع الإجراءات الجنائية وتجنب تراكم القضايا، مع مراعاة تدخلات محكمة الاستئناف في حالات استثنائية.

مثال تطبيقي

إذا قررت محكمة الاستئناف تغيير جدول جلسة محكمة الجنايات في شهر معين، فإن هذا التعديل يُطبَّق فورًا، بينما في حال عدم وجود مثل قرار، تُجرى الجلسة كما هو محدد في المادة (353) كل شهر.

أسئلة شائعة حول المادة 353

س: كم مرة تجتمع محاكم الجنايات وفقًا للمادة (353)؟
ج: تجتمع كل شهر في درجتيها ما لم يُصدر قرار بتغيير الجدول.

س: من له حق تعديل جدول جلسة المحاكم؟
ج: فقط رئيس محكمة الاستئناف يمكنه تعديل الجدول عبر قرار رسمي.

س: ماذا يحدث إذا لم يُصدر قرار بتغيير الجدول؟
ج: تُجرى الجلسة كما هو محدد في المادة (353) كل شهر.


الكلمات المفتاحية: شرح المادة 353، قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الإجراءات الجنائية، مواد القانون

تنبيه مهم: هذا الشرح لأغراض التثقيف القانوني العام، ولا يغني عن استشارة محامٍ مختص عند التطبيق على واقعة محددة.

مكتب الدهشان للمحاماة احجز استشارة الآن