شرح المادة 281 من قانون الإجراءات الجنائية الجديد

شرح مبسط للمادة 281 من قانون الإجراءات الجنائية الجديد وأثرها العملي.

نص المادة 281

مادة (281) إذا حضر الشاهد بعد تكليفه بالحضور مرة أخرى أو من تلقاء نفسه وأبدى أعذاراً مقبولة، جاز إعفاؤه من الغرامة بعد سماع أقوال النيابة العامة. وإذا لم يحضر الشاهد في المرة الأخرى، جاز الحكم عليه بغرامة لا تجاوز ألفى جنيه، وللمحكمة أن تصدر أمراً مسبباً بالقبض عليه أو ضبطه وإحضاره في نفس الجلسة، أو في جلسة أخرى تؤجل إليها الدعوى.

شرح المادة 281

تنظر المادة إلى حالتين رئيسيتين لحضور الشاهد: الحالة الأولى حين يحضر الشاهد مرة أخرى بعد التكلييف أو من تلقاء نفسه، ويقدم أعذاراً مقبولة. في هذه الحالة، تكون هناك مرونة قضائية تسمح بإعفاء الشاهد من الغرامة المالية المقترحة، على ظروف أن تسمع أقوال النيابة العامة أولاً. الحالة الثانية تهم عندما لا يحضر الشاهد في المرة الثانية، حيث يتطلب الأمر بالغرامة المالية التي لا تتجاوز ألفي جنيه، أو إصدار أمر بالقبض أو الضبط لضمان حضوره في الجلسة القادمة.

الهدف من المادة

الهدف من هذه المادة هو ضمان استناد الشهادة القضائية إلى حضور الشاهد المكلف به، وتحقيق التوازن بين ثوابت الإجراء القانوني ومرونة التطبيق العملي. كما تهدف إلى حماية حقوق الشاهد المشروعة في عدم الاضطرار إلى الحضور دون سبب مبرر، بينما تضمن القواعد الأمنية ضد تجاوز الحقوق أو التلاعب بالإجراءات القضائية.

الأثر العملي للمادة

عند تطبيق هذه المادة، يتطلب من المحكمة التنازل عن غرامة مالية إذا قبل الشاهد ذاته وأبدى أعذاراً مقبولة، مما يخفف من وطأة الإجبار المالي على المواطنين. أما إذا تم التغاض عن الحضور، فإن النظام يوفر للمحكمة أدوات قضائية فعالة لضمان استكمال المحكمة، وهي إما إصدار غرامة مالية أو إجبار الشاهد بالحضور عبر أوامر القبض. هذا يع


الكلمات المفتاحية: شرح المادة 281، قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الإجراءات الجنائية، مواد القانون

تنبيه مهم: هذا الشرح لأغراض التثقيف القانوني العام، ولا يغني عن استشارة محامٍ مختص عند التطبيق على واقعة محددة.

مكتب الدهشان للمحاماة احجز استشارة الآن