شرح المادة 243 من قانون الإجراءات الجنائية الجديد: إجراءات الجنح والمخالفات والجنايات في الجلسة

شرح المادة 243 من قانون الإجراءات الجنائية الجديد: متى تقيم المحكمة الدعوى في الجلسة وتحكم فورًا؟

نص المادة 243

نصت المادة 243 على الآتي:

مادة (243) إذا وقعت جنحة أو مخالفة في الجلسة يجوز للمحكمة أن تقيم الدعوى على المتهم في الحال، وتحكم فيها بعد سماع أقوال النيابة العامة ودفاع المتهم. ولا يتوقف رفع الدعوى في هذه الحالة على شكوى أو طلب إذا كانت الجريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد ٣، ٨، ١٠ من هذا القانون، أما إذا وقعت جناية يصدر رئيس المحكمة أمرًا بإحالة المتهم إلى النيابة العامة دون إخلال بحكم المادة 15 من هذا القانون. وفي جميع الأحوال، يحرر رئيس المحكمة محضرًا ويأمر بالقبض على المتهم إذا اقتضى الحال.

شرح المادة 243

تتناول المادة 243 حالة إجرائية خاصة، وهي وقوع جريمة أثناء انعقاد جلسة المحكمة. فإذا كانت الواقعة جنحة أو مخالفة، جاز للمحكمة أن تقيم الدعوى على المتهم في الحال، وأن تفصل فيها بعد سماع أقوال النيابة العامة ودفاع المتهم.

ويُفهم من عبارة «يجوز» أن للمحكمة سلطة تقديرية في مباشرة هذا الإجراء، لا أن عليها أن تفصل في كل واقعة تقع في الجلسة. كما أن النص يربط هذه السلطة بشرطين أساسيين: أن تكون الواقعة جنحة أو مخالفة، وأن تقع في الجلسة ذاتها.

ولا تنشئ المادة 243 جريمة جديدة ولا عقوبة مستقلة، وإنما تنظم إجراء رفع الدعوى والفصل فيها عند وقوع الجريمة في الجلسة، مع حفظ ضمانات الدفاع وسماع أقوال النيابة العامة.

أما إذا كانت الواقعة جناية، فلا تفصل فيها المحكمة في الحال، بل يصدر رئيس المحكمة أمرًا بإحالة المتهم إلى النيابة العامة، وذلك دون إخلال بحكم المادة 15 من هذا القانون. وفي جميع الأحوال، يلتزم رئيس المحكمة بتحرير محضر، ويأمر بالقبض على المتهم إذا اقتضى الحال.

الهدف من المادة

يهدف النص إلى مواجهة ما قد يقع في جلسات المحاكم من جنح أو مخالفات تمس انتظام العمل القضائي أو هيبة الجلسة، بما يسمح للمحكمة بالتدخل الإجرائي المناسب دون انتظار إجراءات عادية قد لا تتلاءم مع طبيعة الواقعة التي وقعت أمامها.

وفي الوقت نفسه، يحقق النص توازنًا بين سرعة الفصل في الجنح والمخالفات التي تقع في الجلسة وبين ضمانات الدفاع، إذ اشترط للفصل فيها سماع أقوال النيابة العامة ودفاع المتهم. أما في الجنايات، فقد قصر دور المحكمة في الجلسة على الإحالة إلى النيابة العامة، مراعاةً لخطورة الجناية وما يستلزمه التحقيق والفصل فيها من إجراءات خاصة.

الأثر العملي للمادة

  • تحديد نطاق التطبيق: لا تطبق الفقرة الخاصة بالفصل في الحال إلا إذا وقعت الجنحة أو المخالفة في الجلسة.
  • تمكين المحكمة من رفع الدعوى والفصل في الجنحة أو المخالفة في ذات الجلسة، بعد سماع أقوال النيابة العامة ودفاع المتهم.
  • عدم توقف رفع الدعوى على شكوى أو طلب في الجرائم المنصوص عليها في المواد ٣، ٨، ١٠ من هذا القانون في الحالة التي يقررها النص.
  • إحالة المتهم إلى النيابة العامة إذا وقعت جناية في الجلسة، دون أن تتجاوز المحكمة ذلك إلى الحكم في الجناية فورًا.
  • تحرير محضر في جميع الأحوال، مع جواز الأمر بالقبض على المتهم إذا اقتضى الحال.

مثال تطبيقي

إذا ارتكب المتهم أثناء نظر دعوى أمام المحكمة سلوكًا يوصف قانونًا بأنه جنحة أو مخالفة داخل الجلسة، جاز للمحكمة أن تقيم عليه الدعوى في الحال، وأن تحكم فيها بعد سماع أقوال النيابة العامة ودفاعه. أما إذا كان السلوك يوصف قانونًا بأنه جناية، فيصدر رئيس المحكمة أمرًا بإحالته إلى النيابة العامة، مع تحرير محضر، وقد يأمر بالقبض عليه إذا اقتضى الحال.

أسئلة شائعة حول المادة 243

هل يجوز للمحكمة الحكم في الجنحة أو المخالفة في ذات الجلسة؟

نعم، إذا وقعت الجنحة أو المخالفة في الجلسة، جاز للمحكمة أن تقيم الدعوى على المتهم في الحال وأن تحكم فيها بعد سماع أقوال النيابة العامة ودفاع المتهم.

هل يشترط تقديم شكوى أو طلب لرفع الدعوى في هذه الحالة؟

لا يشترط ذلك إذا كانت الجريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد ٣، ٨، ١٠ من هذا القانون. أما في غيرها من الجرائم، فتُعمل القواعد العامة بشأن شرط الشكوى أو الطلب متى كان أحدهما مطلوبًا.

هل يجوز للمحكمة أن تحكم في الجناية فور وقوعها في الجلسة؟

لا. إذا وقعت جناية في الجلسة، يصدر رئيس المحكمة أمرًا بإحالة المتهم إلى النيابة العامة دون إخلال بحكم المادة 15 من هذا القانون.

متى يحرر رئيس المحكمة محضرًا؟

يحرر رئيس المحكمة محضرًا في جميع الأحوال التي تنطبق عليها المادة، سواء وقعت جنحة أو مخالفة أو جناية في الجلسة.

متى يجوز الأمر بالقبض على المتهم؟

يجوز الأمر بالقبض على المتهم إذا اقتضى الحال، وليس في كل حالة بصفة تلقائية، وذلك وفقًا لما يقرره النص.


الكلمات المفتاحية: المادة 243، قانون الإجراءات الجنائية الجديد، شرح المادة 243، الجنحة في الجلسة، المخالفة في الجلسة، الجناية في الجلسة، رفع الدعوى في الجلسة، النيابة العامة، دفاع المتهم، أمر الإحالة للنيابة، أمر القبض

تنبيه مهم: هذا الشرح لأغراض التثقيف القانوني العام، ولا يغني عن استشارة محامٍ مختص عند التطبيق على واقعة محددة.

مكتب الدهشان للمحاماة احجز استشارة الآن