شرح المادة 232 من قانون الإجراءات الجنائية الجديد. مركز الإعلانات الهاتفية ودوره في التبليغ الجنائي

توضح المادة 232 إنشاء مراكز الإعلانات الهاتفية، وآلية الاستعلام وإرسال الإعلانات، وضمانات سرية البيانات.

تُعد المادة 232 من قانون الإجراءات الجنائية الجديد من الأحكام الإجرائية التي تنظم وسيلة حديثة للتبليغ والإعلان في المواد الجنائية، وذلك من خلال إنشاء مراكز متخصصة للإعلانات الهاتفية والإلكترونية، مع وضع ضوابط للاستعلام عن بيانات الاتصال بالمتهَم من قطاع الأحوال المدنية.

نص المادة 232

ينشأ بدائرة كل محكمة جزئية مركز للإعلانات الهاتفية يتبع وزارة العدل يختص بالاستعلام من قطاع الأحوال المدنية عن الرقم القومي للمتهم ورقم الهاتف المحمول المثبت به وفقًا للنظم والقواعد المعمول بها في قطاع الأحوال المدنية وبما لا يتعارض مع مقتضيات الأمن القومي وسرية قواعد البيانات القومية، وإرسال الإعلانات الهاتفية والإلكترونية وإعداد تقرير بما يفيد استلام تلك الرسائل. ويقدر القاضي المختص الرسم المستحق على الإعلان الهاتفي وفقًا لحكم المادة 16 من القانون رقم ٩٠ لسنة ١٩٤٤ بشأن الرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية، على أن يلزم بأدائه من يحكم عليه بالمصاريف الجنائية. ويخصص الرسم المشار إليه بالفقرة الثانية من هذه المادة للإنفاق على تطوير مراكز الإعلان وإعداد قواعد البيانات اللازمة.

شرح المادة 232

تقوم المادة على إنشاء مركز للإعلانات الهاتفية في دائرة كل محكمة جزئية، ويكون هذا المركز تابعًا لوزارة العدل. ويحدد النص اختصاص المركز في ثلاث عمليات رئيسية: الاستعلام من قطاع الأحوال المدنية عن الرقم القومي للمتهم ورقم الهاتف المحمول المثبت به، ثم إرسال الإعلانات الهاتفية والإلكترونية، وأخيرًا إعداد تقرير بما يفيد استلام تلك الرسائل.

ولم يجعل النص الاستعلام عن بيانات المتهَم مطلقًا أو غير مقيد، بل قيده بـ«النظم والقواعد المعمول بها في قطاع الأحوال المدنية»، كما اشترط ألا يتعارض ذلك مع مقتضيات الأمن القومي وسرية قواعد البيانات القومية. ومن ثم فإن التعامل مع هذه البيانات يظل مرتبطًا بغرض إجرائي محدد هو تنفيذ الإعلان في الدعوى الجنائية، لا بالاطلاع العام أو غير المنضبط على قواعد البيانات.

كما قرر النص أن يقدر القاضي المختص الرسم المستحق على الإعلان الهاتفي وفقًا لحكم المادة 16 من القانون رقم ٩٠ لسنة ١٩٤٤ بشأن الرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية، على أن يُلزم بأداء هذا الرسم من يحكم عليه بالمصاريف الجنائية. أما الغرض من الرسم، فيتمثل في الإنفاق على تطوير مراكز الإعلان وإعداد قواعد البيانات اللازمة.

الهدف من المادة

  • تنظيم وسيلة حديثة للإعلان في الإجراءات الجنائية من خلال الإعلانات الهاتفية والإلكترونية.
  • تيسير الوصول إلى المتهَم عبر رقم الهاتف المحمول المثبت به، بما يساعد على سرعة مباشرة الإجراءات.
  • إنشاء جهة إدارية متخصصة تتبع وزارة العدل لتلقي الطلبات وتنفيذ الإعلانات وإعداد تقارير الاستلام.
  • حماية البيانات القومية من خلال تقييد الاستعلام بالنظم والقواعد المقررة وبما لا يتعارض مع الأمن القومي وسرية قواعد البيانات القومية.
  • توفير مورد مالي مخصص لتطوير مراكز الإعلان وإعداد قواعد البيانات اللازمة، وذلك من خلال الرسم الذي يقدره القاضي المختص.

الأثر العملي للمادة

يترتب على المادة عمليًا نقل جزء من إجراءات الإعلان في المواد الجنائية إلى آلية إلكترونية وهاتفية منظمة، بدلًا من الاقتصار على الوسائل التقليدية في بعض الحالات. ويصبح لمركز الإعلانات الهاتفية دور واضح في الاستعلام عن بيانات الاتصال بالمتهَم، ثم إرسال الإعلان، ثم إعداد تقرير يثبت ما يفيد استلام الرسائل.

ويكتسب هذا الأثر أهمية خاصة في الدعاوى التي يتعذر فيها تبليغ المتهَم بالطرق العادية، أو التي تتطلب سرعة في مباشرة بعض الإجراءات، بشرط الالتزام بالضوابط التي قررها النص. كما أن تخصيص الرسم لتطوير المراكز وقواعد البيانات يعكس توجهًا تشريعيًا نحو تحديث منظومة الإعلان الجنائي وربطها ببنية بيانات آمنة ومنضبطة.

وعلى مستوى التكاليف، فإن الرسم لا يتقرر جزافًا، بل يقدره القاضي المختص وفقًا للحكم المحال إليه في المادة 16 من القانون رقم ٩٠ لسنة ١٩٤٤ بشأن الرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية. ولا يلتزم به المتهَم في كل الأحوال، وإنما من يحكم عليه بالمصاريف الجنائية وفقًا لما يقرره الحكم.

أما على مستوى حماية البيانات، فإن المادة لا تفتح باب الاطلاع المطلق على قواعد البيانات القومية، بل تحصر الاستعلام في بيانات محددة هي الرقم القومي للمتهم ورقم الهاتف المحمول المثبت به، وفقًا للنظم والقواعد المعمول بها وبما لا يتعارض مع مقتضيات الأمن القومي وسرية قواعد البيانات القومية.

مثال تطبيقي

إذا اقتضت إجراءات دعوى جنائية أمام محكمة جزئية إعلان المتهَم، جاز للجهة المختصة أن تتجه إلى مركز الإعلانات الهاتفية المنشأ بدائرة المحكمة للاستعلام عن الرقم القومي للمتهم ورقم الهاتف المحمول المثبت به، وفقًا للنظم والقواعد المقررة في قطاع الأحوال المدنية وبما لا يتعارض مع مقتضيات الأمن القومي وسرية قواعد البيانات القومية. وبعد ذلك يرسل المركز الإعلان الهاتفي أو الإلكتروني، ويعد تقريرًا بما يفيد استلام الرسائل. وعند تقدير الرسم المستحق، يتدخل القاضي المختص لتحديده وفقًا للحكم المشار إليه، على أن يلتزم بأدائه من يحكم عليه بالمصاريف الجنائية.

أسئلة شائعة حول المادة 232

ما الجهة التي تنشئها المادة 232؟

تنشئ المادة مركزًا للإعلانات الهاتفية بدائرة كل محكمة جزئية، ويكون هذا المركز تابعًا لوزارة العدل.

ما البيانات التي يجوز الاستعلام عنها؟

يختص المركز بالاستعلام عن الرقم القومي للمتهم ورقم الهاتف المحمول المثبت به، وذلك وفقًا للنظم والقواعد المعمول بها في قطاع الأحوال المدنية وبما لا يتعارض مع مقتضيات الأمن القومي وسرية قواعد البيانات القومية.

ما اختصاص مركز الإعلانات الهاتفية؟

يختص المركز بالاستعلام من قطاع الأحوال المدنية، وإرسال الإعلانات الهاتفية والإلكترونية، وإعداد تقرير بما يفيد استلام تلك الرسائل.

من يقدر الرسم المستحق على الإعلان الهاتفي؟

يقدر الرسم القاضي المختص وفقًا لحكم المادة 16 من القانون رقم ٩٠ لسنة ١٩٤٤ بشأن الرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية.

من يلتزم بأداء الرسم؟

يلتزم بأداء الرسم من يحكم عليه بالمصاريف الجنائية، ولا يتحمل المتهم هذا الرسم لمجرد وصفه بالمتهم، بل وفقًا لما ينتهي إليه الحكم في المصاريف الجنائية.

إلى أين يخصص الرسم المستحق؟

يخصص الرسم للإنفاق على تطوير مراكز الإعلان وإعداد قواعد البيانات اللازمة.

هل يبيح النص الاطلاع العام على قواعد البيانات القومية؟

لا. يحصر النص الاستعلام في غرض إجرائي محدد، ويرتبه وفقًا للنظم والقواعد المعمول بها، وبما لا يتعارض مع مقتضيات الأمن القومي وسرية قواعد البيانات القومية.


الكلمات المفتاحية: المادة 232، قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الإعلانات الهاتفية، الإعلانات الإلكترونية، مركز الإعلانات الهاتفية، الرسوم القضائية، التبليغ الجنائي، الرقم القومي، الأحوال المدنية، المصاريف الجنائية

تنبيه مهم: هذا الشرح لأغراض التثقيف القانوني العام، ولا يغني عن استشارة محامٍ مختص عند التطبيق على واقعة محددة.

مكتب الدهشان للمحاماة احجز استشارة الآن