شرح مختصر للمادة 213 من قانون الإجراءات الجنائية الجديد وبيان اختصاص محكمة الجنايات في الجنايات وجنح النشر المستثناة منها جنح الأفراد.
نص المادة 213
مادة (213) تحكم محكمة الجنايات في كل واقعة تعد بمقتضى القانون جناية وفي الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر عدا الجنح المضرّة بأفراد الناس، وفى غيرها من الجرائم الأخرى التي ينص القانون على اختصاصها بها.
شرح المادة 213
تحدد هذه المادة نطاق اختصاص محكمة الجنايات من حيث نوع الجريمة وطريقة وقوعها أو النص القانوني الخاص بالاختصاص. فهي لا تنشئ جريمة جديدة ولا تعدل العقوبة المقررة لها، وإنما تبين المحكمة المختصة بالحكم في أنواع معينة من الوقائع الجنائية.
وتشمل الولاية التي تقررها المادة ثلاث حالات أساسية: الأولى هي كل واقعة يصفها القانون بوصفها جناية، سواء كانت الواقعة مفردة أو مرتبطة بظروف ترفع من جسامة التجريم والعقاب. والثانية هي الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر، مع استثناء الجنح المضرّة بأفراد الناس. والثالثة هي الجرائم الأخرى التي يرد نص قانوني خاص بتحديد اختصاص محكمة الجنايات بها.
ويُقصد بعبارة تحكم محكمة الجنايات أن هذه المحكمة تنظر في موضوع الدعوى وتفصل فيها بالحكم، بعد اكتمال إجراءات رفعها أمامها وفقًا للقواعد الإجرائية المقررة. أما وصف الواقعة بأنها جناية أو جنحة فيرجع إلى القانون الموضوعي الذي يحدد الجريمة وعقوبتها.
الهدف من المادة
يتمثل الهدف من المادة في ضبط الاختصاص القضائي بين المحاكم الجنائية، ووضع الجنايات والجنح ذات الصلة بالنشر في الإطار الإجرائي المناسب، مع إخراج الجنح المضرّة بأفراد الناس من هذا الاختصاص الخاص. كما تهدف إلى كفالة نظر الجرائم الأشد جسامة أمام محكمة الجنايات، وإلى احترام ما يرد في القوانين الأخرى من نصوص تمنحها اختصاصًا محددًا.
الأثر العملي للمادة
- إذا كانت الواقعة تعد جناية بمقتضى القانون، فإن محكمة الجنايات تكون هي المحكمة المختصة بالحكم فيها.
- إذا وقعت جنحة بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر، فإن الاختصاص ينعقد لمحكمة الجنايات ما لم تكن الجنحة من النوع المضر بأفراد الناس.
- إذا كانت الجنحة المُنشَرة تمس أفرادًا بذواتهم، فإنها تخرج من نطاق النص الخاص بجنح النشر الوارد في هذه المادة.
- إذا نص قانون آخر على اختصاص محكمة الجنايات بجريمة معينة، فإن هذا النص يكون سندًا مباشرًا للاختصاص.
- لا يترتب على المادة تغيير وصف الجريمة أو عقوبتها، بل يقتصر أثرها على بيان المحكمة المختصة بالحكم.
مثال تطبيقي
إذا أسندت النيابة إلى شخص واقعة تعد جناية بمقتضى القانون، فإن محكمة الجنايات تختص بالفصل فيها والحكم فيها موضوعًا. أما إذا كانت الواقعة جنحة وقعت بواسطة النشر ولم تكن من الجنح المضرّة بأفراد الناس، فإن الاختصاص يكون كذلك لمحكمة الجنايات بحسب هذه المادة. وبالعكس، إذا كانت الجنحة المنشورة من النوع المضر بأفراد الناس، فإنها لا تدخل في هذا الاختصاص الخاص وتُعرض على المحكمة المختصة بها وفقًا للقواعد الإجرائية المقررة.
أسئلة شائعة حول المادة 213
ما المقصود بأن محكمة الجنايات تحكم في الواقعة؟
المقصود أنها تنظر في الدعوى وتفصل فيها بالحكم بعد انعقاد الاختصاص لها وفقًا للقانون.
هل تختص محكمة الجنايات بجميع الجنح؟
لا. تختص بالجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر، عدا الجنح المضرّة بأفراد الناس، وكذلك بالجرائم التي ينص القانون على اختصاصها بها.
هل تغير المادة 213 وصف الجريمة أو عقوبتها؟
لا. وصف الجريمة وعقوبتها يرجعان إلى القانون الموضوعي، أما هذه المادة فتبين نطاق اختصاص محكمة الجنايات.
من يحدد ما إذا كانت الواقعة جناية؟
يحدد ذلك القانون الذي يصف الواقعة ويجعلها جناية، ثم يترتب على ذلك اختصاص محكمة الجنايات بالحكم فيها.
ما أثر استثناء الجنح المضرّة بأفراد الناس؟
معناه أن هذه الجنح لا تدخل في اختصاص محكمة الجنايات المقرر لجنح النشر، وتختص بها المحكمة التي يحددها القانون والإجراءات الجنائية.
الكلمات المفتاحية: المادة 213، قانون الإجراءات الجنائية الجديد، اختصاص محكمة الجنايات، الجنايات، جنح النشر، الجنح المضرّة بأفراد الناس، الإجراءات الجنائية، محكمة الجنايات
تنبيه مهم: هذا الشرح لأغراض التثقيف القانوني العام، ولا يغني عن استشارة محامٍ مختص عند التطبيق على واقعة محددة.