شرح مختصر للمادة 189 من قانون الإجراءات الجنائية الجديد: الطعن في أحكام الشهود أمام المحكمة المختصة بالقضية.
نص المادة 189
مادة (189) يجوز الطعن في الأحكام الصادرة على الشهود من قاضي التحقيق طبقًا للمواد 185، 187، 188 من هذا القانون أمام المحكمة المختصة بنظر القضية المحكوم فيها على الشهود بتلك الأحكام.
شرح المادة 189
تتناول المادة 189 من قانون الإجراءات الجنائية الجديد طريق الطعن في الأحكام التي تصدر على الشهود من قاضي التحقيق، متى كانت تلك الأحكام صادرة طبقًا للمواد 185، 187، 188 من ذات القانون.
وتقرر المادة أن الطعن في هذه الأحكام لا يرفع إلى جهة قضائية عامة أو غير محددة، بل يرفع أمام المحكمة المختصة بنظر القضية التي صدرت فيها الأحكام على الشهود. وبذلك يربط النص بين الطعن في الحكم المتعلق بالشاهد وبين الدعوى الأصلية التي نشأ في إطارها ذلك الحكم.
ويترتب على ذلك أن محل الطعن هو الأحكام الصادرة على الشهود من قاضي التحقيق فقط، لا كل إجراء يصدر من قاضي التحقيق أو كل قرار يتعلق بسير التحقيق. كما أن النص لا يحدد في عبارته مواعيد الطعن أو إجراءات تقديمه، وإنما يحيل التنظيم العملي إلى القواعد الإجرائية المقررة في القانون.
الهدف من المادة
- تنظيم الطعن في الأحكام الصادرة على الشهود بما يضمن عدم تركها بلا رقابة قضائية.
- تحديد المحكمة المختصة بالطعن، وهي المحكمة المختصة بنظر القضية التي صدرت فيها تلك الأحكام.
- ربط الفصل في الطعن بسياق القضية الأصلية حتى يتسنى للقاضي المعني بالدعوى النظر في أثر الحكم المطعون فيه في إجراءاتها.
- ضمان اتساق الإجراءات الجنائية ومنع تعدد جهات الفصل في مسائل مرتبطة بقضية واحدة.
الأثر العملي للمادة
يظهر الأثر العملي للمادة في أنها تحدد فورًا الجهة التي يجب أن يرفع أمامها الطعن، وهي المحكمة المختصة بنظر القضية المحكوم فيها على الشهود بتلك الأحكام. وهذا من شأنه تقليل النزاع حول الاختصاص وتسريع البت في الطعن.
كما أن استعمال المشرع لعبارة «يجوز الطعن» يفيد أن الطعن مقرر كوسيلة متاحة للطعن في هذه الأحكام، مع مراعاة الشروط والإجراءات المقررة قانونًا. ويظل قبول الطعن موضوعيًا أو شكليًا خاضعًا لما يقرره القانون من شروط وإجراءات ومواعيد.
وعلى المحامي أو صاحب الشأن عند الطعن أن يبين الحكم الصادر من قاضي التحقيق، ووصفه بأنه صادر على شاهد، وارتباطه بالمواد 185، 187، 188 من قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وأن يرفع الطعن إلى المحكمة المختصة بنظر القضية ذاتها.
مثال تطبيقي
إذا أصدر قاضي التحقيق حكمًا على شاهد من الأحكام الصادرة طبقًا للمواد 185، 187، 188، وكانت القضية الأصلية منظورة أمام محكمة مختصة، فإن الطعن في ذلك الحكم يرفع أمام المحكمة المختصة بنظر تلك القضية، لا أمام جهة أخرى. وتقوم المحكمة المختصة بالنظر في الطعن وفقًا للقواعد الإجرائية المقررة.
أسئلة شائعة حول المادة 189
ما المقصود بالأحكام التي يجوز الطعن فيها؟
يقصد بها الأحكام الصادرة على الشهود من قاضي التحقيق طبقًا للمواد 185، 187، 188 من قانون الإجراءات الجنائية الجديد، كما ورد في نص المادة 189.
ما المحكمة المختصة بالطعن؟
المحكمة المختصة هي المحكمة المختصة بنظر القضية المحكوم فيها على الشهود بتلك الأحكام.
هل الطعن في هذه الأحكام واجب أم جائز؟
النص استخدم عبارة «يجوز الطعن»، وهي تفيد جواز الطعن وفتح الطريق القانوني له، مع مراعاة الشروط والإجراءات المقررة.
هل تختص المادة بالأحكام الصادرة من كل جهة قضائية؟
لا، فالنص محدد بالأحكام الصادرة على الشهود من قاضي التحقيق، ولا يمتد بعبارة المادة إلى أحكام أو قرارات صادرة من جهة أخرى.
هل تحدد المادة مواعيد الطعن وإجراءاته التفصيلية؟
لا تتضمن المادة 189 في نصها المعروض تفصيلًا لمواعيد الطعن أو إجراءات تقديمه، وإنما تحدد محل الطعن والمحكمة المختصة به.
الكلمات المفتاحية: المادة 189، قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الطعن في أحكام الشهود، قاضي التحقيق، الإجراءات الجنائية، المحكمة المختصة، أحكام الشهود
تنبيه مهم: هذا الشرح لأغراض التثقيف القانوني العام، ولا يغني عن استشارة محامٍ مختص عند التطبيق على واقعة محددة.