شرح المادة 136 من قانون الإجراءات الجنائية الجديد: اختصاص إصدار أمر الرد

شرح مختصر للمادة 136 من قانون الإجراءات الجنائية الجديد: الجهات المختصة بإصدار أمر الرد واختصاص محكمة الموضوع أثناء نظر الدعوى.

نص المادة 136

مادة (136) يصدر الأمر بالرد من النيابة العامة أو قاضي التحقيق أو محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة، ولمحكمة الموضوع وحدها أن تأمر بالرد أثناء نظر الدعوى.

شرح المادة 136

تحدد المادة 136 من قانون الإجراءات الجنائية الجديد الجهات المختصة بإصدار أمر الرد، وذلك وفقًا لمرحلة الدعوى والجهة المعروض عليها الإجراء. فقد نصت على أن الأمر بالرد يصدر من النيابة العامة أو قاضي التحقيق أو محكمة الجنح المستأنفة إذا كانت منعقدة في غرفة المشورة.

كما تقرر المادة قاعدة خاصة عند نظر الدعوى أمام محكمة الموضوع، إذ يكون الاختصاص في هذه الحالة لمحكمة الموضوع وحدها، دون غيرها من الجهات، في إصدار أمر الرد أثناء نظر الدعوى.

الهدف من المادة

تهدف المادة إلى تنظيم الاختصاص بإصدار أمر الرد، وتحديد الجهة التي تملك هذا الاختصاص بحسب المرحلة الإجرائية التي تمر بها الدعوى. كما تسعى إلى منع التعارض في الاختصاص بين النيابة العامة وقاضي التحقيق ومحكمة الجنح المستأنفة ومحكمة الموضوع.

وتبرز أهمية النص في أن محكمة الموضوع، متى أصبحت الدعوى معروضة عليها، تنفرد بإصدار الأمر بالرد أثناء نظر الدعوى، وذلك امتثالًا للقاعدة التي قررتها المادة.

الأثر العملي للمادة

يترتب على المادة 136 أن يتم الرجوع إلى المرحلة الإجرائية التي تمر بها الدعوى لتحديد الجهة المختصة بإصدار أمر الرد. فإذا كان الإجراء صادرًا في مرحلة التحقيق أو من النيابة العامة، فإن الاختصاص يكون وفقًا لما نصت عليه المادة. أما إذا كانت الدعوى منظورة أمام محكمة الموضوع، فإن القرار يصدر من المحكمة وحدها.

ومن الناحية العملية، يساعد هذا النص على ضبط سير الدعوى الجنائية، ويحدد بوضوح الجهة صاحبة الولاية في إصدار أمر الرد، بما يمنع اللجوء إلى جهة غير مختصة في المرحلة ذاتها.

مثال تطبيقي

إذا كانت دعوى جنائية منظورة أمام محكمة الموضوع، وظهر أثناء نظر الدعوى ما يستدعي الأمر بالرد، فإن الجهة المختصة بإصدار هذا الأمر هي محكمة الموضوع وحدها، ولا يصدر الأمر من النيابة العامة أو قاضي التحقيق في هذه الحالة.

أما إذا كانت المسألة معروضة في مرحلة استئناف الجنح، وكان الأمر بالرد صادرًا من محكمة الجنح المستأنفة، فيجب أن تصدر المحكمة أمرها وهي منعقدة في غرفة المشورة، وفقًا لنص المادة.

أسئلة شائعة حول المادة 136

ما المقصود بأمر الرد؟

أمر الرد هو قرار إجرائي يصدر من الجهة المختصة، بحسب مرحلة الدعوى، لإعادة الأمر أو الإجراء إلى الجهة أو المسار الذي تقتضيه إجراءات الدعوى.

من يملك إصدار أمر الرد قبل نظر الدعوى أمام محكمة الموضوع؟

تنص المادة على أن الأمر بالرد يصدر من النيابة العامة أو قاضي التحقيق أو محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة، وفقًا للمرحلة والإجراء المعروض.

هل يجوز لغير محكمة الموضوع إصدار أمر الرد أثناء نظر الدعوى؟

لا، فإذا كانت الدعوى منظورة أمام محكمة الموضوع، فإن المادة 136 تجعل الاختصاص لمحكمة الموضوع وحدها في إصدار أمر الرد أثناء نظر الدعوى.

ما أهمية غرفة المشورة في نص المادة؟

أشارت المادة إلى أن محكمة الجنح المستأنفة تصدر أمر الرد وهي منعقدة في غرفة المشورة، وهو ما يحدد الشكل الذي تتخذه المحكمة عند إصدار هذا الأمر في الحالة التي نصت عليها.


الكلمات المفتاحية: المادة 136، قانون الإجراءات الجنائية الجديد، أمر الرد، النيابة العامة، قاضي التحقيق، محكمة الجنح المستأنفة، غرفة المشورة، محكمة الموضوع، نظر الدعوى، شرح قانوني

تنبيه مهم: هذا الشرح لأغراض التثقيف القانوني العام، ولا يغني عن استشارة محامٍ مختص عند التطبيق على واقعة محددة.

مكتب الدهشان للمحاماة احجز استشارة الآن