شرح المادة 129 بشأن كفالة المتهم: متى يؤول الجزء الأول للحكومة ومتى يرد الجزء الثاني.

نص المادة 129

مادة (129): إذا لم يقم المتهم بغير عذر مقبول بتنفيذ أحد الالتزامات المفروضة عليه يصبح الجزء الأول من الكفالة ملكًا للحكومة بقرار مسبب من السلطة المختصة بالتحقيق أو المحاكمة. ويرد الجزء الثاني إذا صدر في الدعوى قرار بأن لا وجه لإقامتها أو حكم بالبراءة.

شرح المادة 129

تنظم هذه المادة الأثر المترتب على إخلال المتهم بالتزام مفروض عليه أثناء سير الدعوى، وتفترض تحقق ثلاثة عناصر: وجود التزام مفروض على المتهم، وعدم قيامه بتنفيذه، وألا يكون لعدم التنفيذ عذر مقبول.

ومتى توافرت هذه العناصر، لا يؤول إلى الحكومة إلا الجزء الأول من الكفالة، ولا يكون ذلك إلا بقرار مسبب تصدره السلطة المختصة بالتحقيق أو المحاكمة. أما الجزء الثاني من الكفالة فيبقى محلًا للرد في الحالتين اللتين نصت عليهما المادة: صدور قرار بأن لا وجه لإقامة الدعوى، أو صدور حكم بالبراءة.

الهدف من المادة

تهدف المادة إلى تحقيق التوازن بين ضمان جدية التزامات المتهم في الدعوى الجنائية، وبين حماية حقه في أمواله التي قدمها كفالة. فهي تمنع الإخلال الجاد بالالتزامات من أن يظل بلا أثر، وفي الوقت نفسه تقيد جزاء الإخلال بالجزء الأول فقط وتشترط قرارًا مسببًا، كما تحفظ رد الجزء الثاني عند انتهاء الدعوى على الوجه الوارد في النص.

الأثر العملي للمادة

من الناحية العملية، يجب على السلطة المختصة أن تتحقق من ثبوت الإخلال بالالتزام ومن انتفاء العذر المقبول قبل صدور القرار. ولا يكفي وفق النص مجرد وقوع تخلف عن التنفيذ؛ بل يجب أن يصدر قرار يبين أسباب اعتبار العذر غير مقبول وأسباب إعمال الأثر القانوني على الجزء الأول من الكفالة.

كما يترتب على المادة أن الإخلال لا يؤدي، بحكم هذا النص، إلى فقدان كل الكفالة، وإنما ينصرف الأثر إلى الجزء الأول فقط. أما رد الجزء الثاني فيتوقف على صدور قرار بأن لا وجه لإقامة الدعوى أو حكم بالبراءة، ولا يتناول النص في هذه المادة مصير ذلك الجزء في غير هاتين الحالتين.

مثال تطبيقي

إذا فُرض على المتهم التزام بالحضور في موعد محدد ضمن إجراءات الدعوى، وتخلف عن الحضور دون عذر تقبله السلطة المختصة، جاز للسلطة المختصة بالتحقيق أو المحاكمة أن تصدر قرارًا مسببًا بأن يؤول الجزء الأول من الكفالة إلى الحكومة. فإذا صدر لاحقًا في الدعوى قرار بأن لا وجه لإقامتها أو حكم بالبراءة، وجب رد الجزء الثاني من الكفالة وفقًا لنص المادة.

أسئلة شائعة حول المادة 129

هل يؤول كل مبلغ الكفالة إلى الحكومة عند الإخلال بالالتزام؟

لا. نص المادة يقتصر على الجزء الأول من الكفالة، ولا يشمل الجزء الثاني في حالة الإخلال بالالتزام.

متى يرد الجزء الثاني من الكفالة؟

يرد الجزء الثاني إذا صدر في الدعوى قرار بأن لا وجه لإقامتها أو حكم بالبراءة.

ما المقصود بالقرار المسبب؟

هو القرار الذي يبين أسباب إعمال المادة، ومنها ثبوت الإخلال بالالتزام وعدم قبول العذر الذي يبديه المتهم.

ما أثر وجود عذر مقبول؟

إذا قبلت السلطة المختصة العذر، فلا يتحقق شرط الإخلال بغير عذر مقبول، وبالتالي لا محل لإعمال الجزاء الوارد في المادة على الجزء الأول من الكفالة.


الكلمات المفتاحية: المادة 129، قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الكفالة، التزامات المتهم، قرار مسبب، رد الكفالة، لا وجه لإقامة الدعوى، حكم البراءة

تنبيه مهم: هذا الشرح لأغراض التثقيف القانوني العام، ولا يغني عن استشارة محامٍ مختص عند التطبيق على واقعة محددة.