شرح المادة 128 من قانون الإجراءات الجنائية الجديد. أحكام الكفالة وضمانات الإفراج

شرح المادة 128 من قانون الإجراءات الجنائية الجديد: أحكام دفع الكفالة وضمانات الالتزام بشروط الإفراج.

نص المادة 128

تنص المادة 128 على أنه: يدفع مبلغ الكفالة من المتهم أو من غيره ويكون ذلك بإيداع المبلغ المقدر في خزانة المحكمة نقدًا أو سندات حكومية أو مضمونة من الحكومة أو بموجب شيك بنكي مقبول الدفع، أو خطاب ضمان بنكي، أو بإحدى وسائل الدفع غير النقدي المنصوص عليها بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم ١٨ لسنة ٢٠١٩. ويجوز أن يقبل من أي شخص مليء التعهد بدفع المبلغ المقدر للكفالة أو خطاب ضمان بنكي إذا أخل المتهم بشرط من شروط الإفراج، ويؤخذ عليه التعهد بذلك في محضر التحقيق أو بتقرير في قلم الكتاب، ويكون للمحضر أو التقرير قوة السند التنفيذي.

شرح المادة 128

تحدد المادة 128 صور الوفاء بمبلغ الكفالة في الإجراءات الجنائية، فلا تقتصر على الدفع النقدي المباشر، بل توسع وسائل الأداء لتشمل صورًا مالية متعددة تتلاءم مع طبيعة التعاملات الحديثة.

  • أن يدفع مبلغ الكفالة المتهم نفسه أو يدفعه عنه غيره.
  • أن يودع المبلغ المقدر في خزانة المحكمة.
  • أن يتم الدفع نقدًا أو بسندات حكومية أو بسندات مضمونة من الحكومة.
  • أن يتم الدفع بموجب شيك بنكي مقبول الدفع أو خطاب ضمان بنكي.
  • أن يتم الدفع بإحدى وسائل الدفع غير النقدي المنصوص عليها في قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم ١٨ لسنة ٢٠١٩.

كما تتيح المادة قبول تعهد من شخص آخر بدفع مبلغ الكفالة، أو قبول خطاب ضمان بنكي، إذا أخل المتهم بأحد شروط الإفراج. ويجب أن يثبت هذا التعهد في محضر التحقيق أو بتقرير في قلم الكتاب، ويمنح النص ذلك المحضر أو التقرير قوة السند التنفيذي.

الهدف من المادة

تهدف المادة إلى تنظيم طريقة تأمين الالتزامات المرتبطة بالإفراج بكفالة، مع توسيع وسائل الدفع بما يتلاءم مع صور التعامل المالي الحديثة. كما تعزز ضمانات التنفيذ عند الإخلال بشروط الإفراج من خلال قبول تعهد ملزم أو خطاب ضمان بنكي، ومنح المستند الذي يثبت ذلك قوة السند التنفيذي.

الأثر العملي للمادة

  • تسهيل إجراءات دفع الكفالة بتعدد وسائل الدفع المتاحة.
  • تمكين الغير من دفع الكفالة أو التعهد بها، مما يوسع نطاق الضمانات المتاحة.
  • إضفاء حماية إجرائية عند الإخلال بشروط الإفراج، إذ يمكن قبول تعهد أو خطاب ضمان بنكي.
  • تعزيز القدرة التنفيذية على استيفاء مبلغ الكفالة عند قيام سبب الالتزام، لأن المحضر أو التقرير يكون له قوة السند التنفيذي.

مثال تطبيقي

إذا أفرج عن متهم بكفالة بشرط الالتزام بالحضور أو شرط آخر، ثم أخل بهذا الشرط، جاز قبول تعهد من شخص آخر بدفع مبلغ الكفالة، أو قبول خطاب ضمان بنكي، على أن يثبت التعهد في محضر التحقيق أو بتقرير في قلم الكتاب. وبمجرد ثبوت ذلك بالمستند الذي حدده النص، يكون لهذا المستند قوة السند التنفيذي.

أسئلة شائعة حول المادة 128

هل يجوز لغير المتهم دفع مبلغ الكفالة؟
نعم، نصت المادة على أن مبلغ الكفالة يدفع من المتهم أو من غيره.

ما صور دفع الكفالة المقبولة؟
تقبل المادة الدفع نقدًا، أو بسندات حكومية أو مضمونة من الحكومة، أو بشيك بنكي مقبول الدفع، أو بخطاب ضمان بنكي، أو بإحدى وسائل الدفع غير النقدي المنصوص عليها في القانون رقم ١٨ لسنة ٢٠١٩.

متى يجوز قبول تعهد شخص آخر بدفع مبلغ الكفالة؟
إذا أخل المتهم بشرط من شروط الإفراج، ويجوز قبول تعهد من شخص مليء بدفع المبلغ المقدر للكفالة أو قبول خطاب ضمان بنكي.

ما قيمة محضر التحقيق أو تقرير قلم الكتاب في شأن التعهد؟
يكون للمحضر أو التقرير قوة السند التنفيذي، بما يعنيه ذلك من إمكان الاعتماد عليهما في التنفيذ وفق القواعد المقررة قانونًا.


الكلمات المفتاحية: المادة 128، قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الكفالة في الإجراءات الجنائية، الإفراج بكفالة، خطاب ضمان بنكي، شيك بنكي، كفالة المتهم

تنبيه مهم: هذا الشرح لأغراض التثقيف القانوني العام، ولا يغني عن استشارة محامٍ مختص عند التطبيق على واقعة محددة.

مكتب الدهشان للمحاماة احجز استشارة الآن