تنقضي الدعوى الجنائية في مواد الجنايات بمضي عشر سنين من يوم وقوع الجريمة، وفي مواد الجنح بمضي ثلاث سنين، وفي مواد المخالفات بمضي سنة، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
المصدر| قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 مادة رقم 15
المصدر| قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 مادة رقم 15
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق