الأحكام والقواعد العامة في قانون العقوبات المصري

الأحكام العامة والقواعد العامة الواردة في الباب الأول من قانون العقوبات المصري
مادة 1
تسرى أحكام هذا القانون على كل من يرتكب فى القطر المصرى جريمة من الجرائم المنصوص عليها فيه.
مادة 2
تسرى أحكام هذا القانون أيضا على الأشخاص الآتى ذكرهم:
أولاً:كل من ارتكب فى خارج  القطر  فعلاً يجعله فاعلاً أو شريكاً فى جريمة وقعت كلها أو بعضها فى القطر المصرى.
ثانياً:كل من ارتكب فى خارج القطر جريمة من الجرائم الآتية:
(أ)جناية مخلة بأمن الحكومة مما نص عليه فى البابين الأول والثانى من الكتاب الثانى من هذا القانون.
(ب)جناية تزوير مما نص عليه فى المادة206 من هذا القانون .
(ج) (1)  جناية تقليد أوتزيف أو تزوير عملة ورقية أو معدنية مما نص عليه فى المادة 202 أو جناية إدخال تلك العملة الورقية أو المعدنية المقلدة أو المزيفة أو المزورة إلى مصر أو إخراجها منها أو ترويجها أو حيازتها بقصد الترويج أو التعامل بها مما نص عليه فى المادة 203 بشرط أن تكون العملة متداولة قانوًنا فى مصر  .
مادة 3
 كل مصرى ارتكب وهو فى خارج القطر فعلا ًيعتبر جناية أو جنحة فى هذا القانون يعاقب بمقتضى أحكامة إذا عاد إلى القطر وكان الفعل معاقبًا عليه بمقتضى قانون البلد الذى ارتكبه  فيه.
مادة 4
لا تقام الدعوى العمومية  على مرتكب جريمة أو فعل فى الخارج إلا من النيابة العمومية .
ولا تجوز إقامتها على من يثبت أن المحاكم الاجنبية برأته مما أسند إليه أو أنها حكمت علية نهائياً واستوفى عقوبته.



مادة 5
يعاقب على الجرائم بمقتضى القانون المعمول به وقت ارتكبها .
ومع هذا إذا صدر بعد وقوع الفعل وقبل الحكم فيه نهائيا ًقانون أصلح للمتهم فهو الذى يتبع دون غيره .
وإذا صدر قانون بعد حكم نهائى يجعل الفعل الذى حكم على المجرم من أجلة غير معاقب علية يوقف تنفيذ الحكم وتنتهى آثارة الجنائية .
غير أنه فى حالة قيام اجراءات الدعوى او صدور حكم بالإدانة فيها , وكان ذلك عن فعل وقع مخالفًا لقانون ينهى عن ارتكابه فى فترة محدودة فإن انتهاء هذة الفترة ليحول  دون السير فى الدعوى أو تنفيذ العقوبات المحكوم بها.

مادة 6
لا يمس الحكم بالعقوبات المنصوص عليها فى القانون ما يكون واجباً للخصوم من الرد والتعويض.
مادة 7
لا يخل أحكام هذا القانون فى أى حال من الأحوال بالحقوق الشخصية المقررة فى الشريعة الغراء.
مادة 8
تراعى أحكام الكتاب الأول من هذا القانون فى الجرائم المنصوص عليها فى القوانين واللوائح الخصوصية إلا إذا وجد فيها نص يخالف ذلك.

0 تعليقات