القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر طبقًا لآخر تعديل



القانون رقم 394 لسنة 1954

الوقائع المصرية - العدد 53 مكرر ( غير اعتيادي ) - في 8 يونيه سنة 1954

في شأن الأسلحة والذخائر.
ديباجـة القانون
______

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش،
وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 18 من يونيه سنة 1953،
وعلى الأمر العالي الصادر في 27 أبريل سنة 1905 بتنفيذ جدول الأسلحة والأدوات والذخائر المرخص بإدخالها في القطر المصري ولائحة البوليس المختصة بالاتجار بها،
وعلى القانون رقم 58 لسنة 1949 بشأن الأسلحة وذخائرها المعدل بالقانون رقم 475 لسنة 1953،
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة،
وبناء على ما عرضه وزير الداخلية، وموافقة رأي مجلس الوزراء،
اصدر القانون الاتــي :


مادة رقم 1
______

يحظر بغير ترخيص من وزير الداخلية أو من ينيبه عنه حيازة أو إحراز الأسلحة النارية المبينة بالجدول رقم 2 وبالقسم الأول من الجدول رقم 3 وكذلك الأسلحة البيضاء المبينة في الجدول رقم 1 المرافق.
ولا يجوز بأي حال الترخيص في الأسلحة المبينة في القسم الثاني من الجدول رقم 3، وكاتمات أو مخفضات الصوت، والتلسكوبات التي تركب على الأسلحة النارية.
ولوزير الداخلية بقرار منه تعديل الجداول الملحقة بهذا القانون بالإضافة أو الحذف عدا الأسلحة المبينة بالقسم الثاني من الجدول رقم 3 فلا يكون التعديل فيها إلا بالإضافة.
معدلة بالقوانين 75 لسنة 1958 ، 101 لسنة 1980 ، 165 لسنة 1981


مادة رقم 1 مكررا
______

يصرح بإحراز أو حيازة مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها المبينة بالجدول رقم (5) المرافق وفقا للشروط والإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير الداخلية.


مادة رقم 2
______

يسري الترخيص من تاريخ صدوره وينتهي في آخر ديسمبر من السنة الثالثة بما في ذلك سنة الإصدار، ويكون تجديد الترخيص لمدة ثلاث سنوات.
أما التراخيص التي تمنح للسائحين فتكون لمدة لا تجاوز ستة أشهر.
وفي جميع الأحوال لا تتغير مدة سريان الترخيص عند إضافة أسلحة جديدة إليه.

مادة رقم 3
______

الترخيص شخصي فلا يجوز تسليم السلاح موضوع الترخيص إلى الغير قبل الحصول على ترخيص في ذلك طبقاً للمادة الأولى.


مادة رقم 4
______

لوزير الداخلية أو من ينيبه عنه رفض الترخيص أو تقصير مدته أو قصره على أنواع معينة من الأسلحة أو تقييده بأي شرط يراه.
وله سحب الترخيص مؤقتاً أو إلغاؤه ويكون قرار الوزير برفض منح الترخيص أو سحبه أو إلغاؤه مسبباً.
وعلى المرخص له في حالتي السحب والإلغاء أن يسلم السلاح إلى مقر البوليس الذي يقع في دائرته محل إقامته وله أن يتصرف فيه بالبيع أو بغيره من التصرفات إلى شخص مرخص له في حيازته أو تجارته أو صناعته خلال أسبوعين من تاريخ إعلانه بالإلغاء أو السحب ما لم ينص في القرار على تسليمه فوراً إلى مقر البوليس الذي يحدده.
وللمرخص له أن يتصرف في السلاح الذي أودعه بقسم البوليس خلال سنة من تاريخ تسليمه إلى البوليس فإذا لم يتيسر له التصرف خلال هذه المدة اعتبر ذلك تنازلاً منه للدولة عن ملكية السلاح وسقط حقه في التعويض وتحسب مدة السنة بالنسبة إلى القصر وعديمي الأهلية اعتباراً من تاريخ إذن الجهات المختصة بالتصرف في السلاح.
وتخصص الأسلحة التي آلت إلى الدولة، لوزارة الداخلية.
معدلة بالقانونين 75 لسنة 1958 ، 26 لسنة 1978


مادة رقم 5
______

يعفى من الحصول على الترخيص المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة الأولى:
(1) الوزراء الحاليون والسابقون.
(2) موظفو الحكومة العاملون المعينون بأوامر جمهورية أو بمراسيم أو في الدرجة الأولى وكذلك الضباط العاملون.
(3) موظفو الحكومة السابقون المدنيون والعسكريون من درجة مدير عام أو من رتبة لواء فأعلى.
(4) مديرو الأقاليم والمحافظون الحاليون والسابقون.
(5) أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي المصريون والأجانب بشرط المعاملة بالمثل.
(6) موظفو المخابرات الحاليون والسابقون من درجة مدير عام فأعلى الذين يشغلون أو شغلوا وظائف مخابرات طبقاً للقانون رقم (100) لسنة 1971 بشأن المخابرات العامة.
(7) أعضاء مجلسي الشعب والشورى الحاليون والسابقون.
(8) طلبة المدارس والمعاهد والجامعات داخل الأماكن التي تحدد بقرار من وزير التربية والتعليم بالاتفاق مع وزير الشئون البلدية والقروية لتدريبهم على الرماية.
(9) من يرى وزير الداخلية إعفاءه من الأجانب وأعضاء مباريات الرماية الدولية.
وعلى هؤلاء جميعاً أن يقدموا خلال شهر من تاريخ حصولهم على الأسلحة بياناً بعددها وأوصافها إلى مقر البوليس الذي يقع في دائرته محل إقامتهم وتسلم إلى كل من قدم البيان المذكور شهادة بذلك وعليهم الإبلاغ كذلك عن كل تغيير يطرأ على هذه البيانات خلال شهر من التغيير.
ولوزير الداخلية أو من ينيبه عنه إسقاط الإعفاء وتسري في شأن الإسقاط أحكام الإلغاء المنصوص عليها في المادة الرابعة.
معدلة بالقوانين 75 لسنة 1958 ، 29 لسنة 1968 ، 26 لسنة 1978 ، 162 لسنة 2003 ، 65 لسنة 2010

مادة رقم 6
______

لا يجوز حيازة أو إحراز الذخائر التي تستعمل في الأسلحة إلا لمن كان مرخصاً له في حيازة السلاح وإحرازه وكانت متعلقة بالأسلحة المرخص فيها طبقا لأحكام هذا القانون.


مادة رقم 7
______

لا يجوز منح الترخيص بحيازة السلاح أو إحرازه المنصوص عليه في المادة 1 من هذا القانون إلى:
‌(أ) من تقل سنه عن 21 سنة ميلادية.
‌(ب) من حكم عليه بعقوبة جناية وكذلك من حكم عليه بعقوبة الحبس لمدة سنة على الأقل في جريمة من جرائم الاعتداء على النفس أو المال أو العرض، وكذلك من صدر عليه أكثر من مرة حكم بالحبس ولو لأقل من سنة في إحدى هذه الجرائم.
‌(ج) من حكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مفرقعات أو اتجار في المخدرات أو سرقة أو شروع فيها أو إخفاء أشياء مسروقة.
‌(د) من حكم عليم في جريمة من الجرائم الواردة في البابين الأول والثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات.
‌(هـ) من حكم عليه في أية جريمة استعمل فيها السلاح أو كان الجاني يحمل سلاحاً أثناء ارتكابها متى كان حمله يعتبر ظرفاً مشدداً فيها.
‌(و) المتشردين والمشتبه فيهم والموضوعين تحت مراقبة الشرطة.
‌(ز) من ثبت إصابته بمرض عقلي أو نفسي.
‌(ح) من لا تتوافر فيه اللياقة الصحية اللازمة لحمل السلاح - وتحدد شروط اللياقة الصحية وإثبات توافرها بقرار من وزير الداخلية.
‌(ط) من لا يتوافر لديه الإلمام باحتياطات الأمن الواجبة عند التعامل مع السلاح ويحدد وزير الداخلية بقرار منه شروط احتياطات الأمن.
وفي جميع الأحوال يلغى الترخيص الممنوح إذا طرأ على المرخص له أحد الأسباب المشار إليها في البنود من ب إلى ح من هذه المادة.

مادة رقم 8
______

لا تسري أحكام هذا القانون الخاصة بحمل السلاح وإحرازه وحيازته على أسلحة الحكومة المسلمة إلى رجال القوة العاملة المأذون لهم في حملها في حدود القوانين واللوائح المعمول بها وطبقاً لنصوصها.
وكذلك لا تسري هذه الأحكام علي العمد ومشايخ البلاد والعزب بالنسبة لقطعة سلاح واحدة من الأسلحة المسموح الترخيص بحيازتها، علي أن يخطر عنها مركز أو قسم الشرطة التابع له طبقاً للفقرة الأخيرة من المادة (5).
معدلة بالقانونين 75 لسنة 1958 ، 26 لسنة 1978


مادة رقم 9
______

لا يجوز الترخيص لشخص في حيازة أو إحراز أكثر من قطعتين من الأسلحة المبينة في الجدول رقم 2 وقطعتين من الأسلحة المبينة بالقسم الأول من الجدول رقم 3 ويسري هذا القيد على فئات المعفين من الترخيص طبقا للمادة الخامسة.
ويجوز بقرار من وزير الداخلية في حالات الضرورة التصريح بقطع تزيد على المقرر في الفقرة السابقة.
وعلى من يوجد في حيازته أسلحة تزيد على المسموح به أن يقدم طلباً خلال شهر من تاريخ العمل بهذا القانون إلى وزير الداخلية للترخيص له في كل زيادة فإذا رفض الترخيص بكل الأسلحة الزائدة أو ببعضها وجب عليه أن يسلمها إلى مقر البوليس التابع له محل إقامته خلال أسبوع من تاريخ إعلانه برفض الطلب بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول على أن يكون له حق التصرف فيها طبقاً لأحكام المادة الرابعة.

مادة رقم 9 مكرراً
______

لا يجوز للشخص الحصول على أكثر من رخصة واحدة عن جميع الأسلحة المصرح له بحملها كما لا يجوز له الجمع بين شهادة الإعفاء والترخيص.


مادة رقم 10
______

يعتبر الترخيص ملغياً في الأحوال الآتية:
(أ‌) فقد السلاح.
(ب‌) التصرف في السلاح طبقاً للقانون.
(ج) الوفاة.
وتسري على ذوي الشأن الأحكام الواردة في الفقرات الثلاث الأخيرة من المادة (4) من هذا القانون على أن تكون مدة التصرف في السلاح خمس سنوات.

مادة رقم 11
______

على كل من يكون لديه سلاح من الأسلحة المبينة بالقسم الثاني من الجدول رقم 3 أن يقدمه لمقر البوليس الذي يقع في دائرته محل إقامته خلال شهر من وقت العمل بهذا القانون.
وعلى وزارة الداخلية أن تؤدي تعويضاً مناسباً عن كل سلاح من هذه الأسلحة يقدم للبوليس إذا كان من قدمه مرخصاً له به أو معفي من هذا الترخيص وقت العمل بهذا القانون.


مادة رقم 11 مكرراً
______

لا يجوز حمل الأسلحة في المحال العامة التي يسمح فيها بتقديم الخمور ولا في الأمكنة التي يسمح فيها بلعب الميسر ولا في المؤتمرات والاجتماعات والأفراح.

مادة رقم 12
______

ولا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية أو من ينيبه عنه استيراد الأسلحة المنصوص عليها في المادة الأولى وذخائرها أو الاتجار بها أو صنعها أو إصلاحها ويبين في الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه.
ومع عدم الإخلال بأحكام الفقرة السابقة لا يجوز استيراد أي من الأسلحة النارية المنصوص عليها في الجداول الملحقة بهذا القانون وذخائرها إلا بعد موافقة وزارة الدفاع, وتحدد وزارة الدفاع الكمية المسموح باستيرادها.
ولوزير الداخلية أو من ينيبه عنه رفض إعطاء الترخيص المنصوص عليه في الفقرة الأولى, كما له تقصير مدته أو قصره على أنواع معينة من الأسلحة والذخائر أو تقييده بما يراه من شروط لمصلحة الأمن العام وله سحبه في أي وقت أو إلغاؤه على أن يكون قراره في حالتي السحب والإلغاء مسببا.

مادة رقم 13
______

لا يجوز التصريح بالاتجار في الأسلحة وذخائرها أو إصلاحها في القرى.
وتعتبر قرية في حكم هذا القانون كل وحدة سكنية تعتبر قرية في حكم القانون رقم 106 لسنة 1957 في شأن العمد والمشايخ.
ويحظر التصريح بما ذكر في الفقرة الأولى في المدن والبنادر التي تحدد بقرار من وزير الداخلية.
ويحدد بقرار من وزير الداخلية عدد الرخص التي تخصص لكل محافظة أو مديرية والاشتراطات التي يرى ضرورة توافرها في المحل.

مادة رقم 13 مكرراً
______

لا يجوز التصريح بإنشاء مصانع الأسلحة والذخائر إلا بعد الحصول على موافقة وزارتي الحربية والشئون البلدية والقروية على الموقع.

مادة رقم 14
______

على المرخص له الاتجار في الأسلحة أو ذخائرها أن يمسك دفترين لكل من الأسلحة والذخائر الآتية يقيد في أحدهما الوارد منها وفي الثاني ما يتم فيها من تصرفات:
(أ‌) الأسلحة النارية غير المششخنة.
(ب‌) الأسلحة النارية المششخنة المنصوص عليها في القسم الأول من الجدول رقم 3.
(ج) ذخيرة الأسلحة النارية غير المششخنة.
(د) ذخيرة الأسلحة المششخنة والأتوماتيكية بما فيها المسدسات.
(هـ) أجزاء الأسلحة.

مادة رقم 15
______

يشترط أن تتوافر في طالب الترخيص في صنع الأسلحة أو ذخائرها أو إصلاحها أو الاتجار بها أو استيرادها بالإضافة إلى الشروط المبينة في المادة (7) من هذا القانون الشروط الآتية:
‌(أ) أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.
‌(ب) أن يكون ملماً بالقراءة والكتابة يعرف الحروف والأرقام الإفرنجية.
‌(ج) ألا يكون قد سبق الحكم بإفلاسه بالتدليس أو في جريمة جواهر مخدرة.
‌(د) أن يحصل على ترخيص طبقاً لقانون المحال العامة والخطرة والمقلقة للراحة.
‌(هـ) أن يودع خزانة مديرية الأمن التابع لها بصفة تأمين مبلغ ألف جنيه في حالة الاتجار ومائتي جنيه في حالة الإصلاح.
‌(و) أن يجتاز اختباراً خاصاً تحدد مواده وشروطه بقرار من وزير الداخلية.

مادة رقم 16
______

تحدد بقرار من وزير الداخلية الكمية التي يسمح بها سنويا للتاجر من الأسلحة المبينة في القسم الأول من الجدول رقم (3) وكذلك الذخائر اللازمة لها.

مادة رقم 17
______

يسري التصريح بالكميات المصرح باستيرادها لمدة ستة أشهر ويجوز مدها ستة أشهر أخرى.
ويُصادر إدارياً كل سلاح أو ذخيرة استورد بدون ترخيص سابق من وزارة الداخلية.

مادة رقم 18
______

لا يجوز منح الترخيص لمحال الاتجار في الأسلحة وذخائرها في الميادين والشوارع والطرقات التي تعين بقرار من وزير الداخلية.

مادة رقم 18 مكرراً
______

لا يجوز الجمع بين تجارة الأسلحة وذخائرها وإصلاحها في محل واحد.


مادة رقم 19
______

يشترط فيمن يُرخص له في إصلاح الأسلحة علاوة على الشروط المنصوص عليها في المادة السابعة ما يأتي:
‌(أ) أن يكون محمود السيرة.
‌(ب) أن يجتاز بنجاح امتحاناً تعين مواده وشروط النجاح فيه والجهة التي تتولاه بقرار من وزير الداخلية.
‌(ج) أن يودع خزانة المحافظة أو المديرية مبلغ عشرين جنيهاً بصفة تأمين نقداً أو بكتاب ضمان صادر من بنك معتمد أو تأمين من إحدى شركات التأمين.

مادة رقم 20
______

يُحدد بقرار من وزير الداخلية عدد مصلحي الأسلحة (التوفكجية) الذين يسمح لهم بالترخيص في كل محافظة أو مديرية.


مادة رقم 21
______

على المرخص له في إصلاح الأسلحة أن يمسك دفترين أحدهما للوارد يقيد فيه كل ما يرد من الأسلحة أو أجزائها للإصلاح والثاني للصادر يقيد فيه كل ما يسلم من الأسلحة على أن يوقعه صاحب السلاح بالتسليم.


مادة رقم 22
______

لا يجوز الترخيص في إدارة مصنع للأسلحة أو الذخائر إلا بعد استيفاء الشروط التي يقررها وزير الداخلية والشؤون البلدية والقروية أو من ينيبه كل منهما.


مادة رقم 23
______

تكون الدفاتر المنصوص عليها في هذا القانون طبقاً للنماذج التي تقررها وزارة الداخلية ومرقومة بأرقام مسلسلة ومختومة بخاتم المحافظة أو المديرية.

مادة رقم 24
______

لا يجوز نقل الأسلحة أو الذخائر من جهة إلى أخرى بغير ترخيص خاص من المحافظ أو المدير الذي تقع في دائرة اختصاصه الجهة المنقولة منها الأسلحة أو الذخائر ويبين في الترخيص كمية الأسلحة أو الذخائر المرخص في نقلها والجهة المنقولة منها والجهة المنقولة إليها واسم كل من الراسل والمرسل إليه وكذلك خط السير ووقت النقل وأية شروط أخرى يُرى فرضها لمصلحة الأمن العام.
وتضبط الأسلحة والذخائر التي تنقل بغير ترخيص وتصادر إدارياً.

مادة رقم 25
______

ملغاة.

مادة رقم 25 مكرراً
______

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر, وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه, كل من حاز أو أحرز بغير ترخيص سلاحا من الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم (1).
وتكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر, وغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه, إذا كان حيازة أو إحراز تلك الأسلحة في أماكن التجمعات, أو وسائل النقل, أو أماكن العبادة.


مادة رقم 25 مكررا "أ"
______

يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه, ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه, كل من خالف أحكام المادة (1 - مكررا) من هذا القانون.
وفي حالة العود, تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر, وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه, أو بإحدى هاتين العقوبتين.


مادة رقم 26
______

يعاقب بالسجن وغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه كل من يحوز أو يحرز بالذات أو بالواسطة بغير ترخيص سلاحًا من الأسلحة المنصوص عليها بالجدول رقم (2) المرافق.
ويعاقب بالسجن المشدد وغرامة لا تجاوز خمسة عشر ألف جنيه كل من يحوز أو يحرز بالذات أو بالواسطة بغير ترخيص سلاحًا من الأسلحة المنصوص عليها بالقسم الأول من الجدول رقم (3) المرافق.
وتكون العقوبة السجن المؤبد وغرامة لا تجاوز عشرين ألف جنيه إذا كان الجاني حائزًا أو محرزًا بالذات أو بالواسطة سلاحًا من الأسلحة المنصوص عليها بالقسم الثاني من الجدول رقم (3).
ويعاقب بالسجن وغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه كل من يحوز أو يحرز بالذات أو بالواسطة ذخائر مما تستعمل في الأسلحة المنصوص عليها بالجدولين رقمي (2, 3).
وتكون العقوبة السجن المؤبد وغرامة لا تجاوز عشرين ألف جنيه إذا كان الجاني من الأشخاص المذكورين بالبنود من (ب) إلى (و) من المادة (7) من هذا القانون.
ومع عدم الإخلال بأحكام الباب الثاني مكرراً من قانون العقوبات تكون العقوبة السجن المشدد أو المؤبد وغرامة لا تجاوز عشرين ألف جنيه لمن حاز أو أحرز بالذات أو بالواسطة بغير ترخيص سلاحاً من الأسلحة المنصوص عليها بالجدولين رقمي (2, 3) من هذا القانون أو ذخائرها مما تستعمل في الأسلحة المشار إليها أو مفرقعات وذلك في أحد أماكن التجمعات أو وسائل النقل العام أو أماكن العبادة, وتكون العقوبة الإعدام إذا كانت حيازة أو إحراز تلك الأسلحة أو الذخائر أو المفرقعات بقصد استعمالها في أي نشاط يخل بالأمن العام أو بالنظام العام أو بقصد المساس بنظام الحكم أو مبادئ الدستور أو النظم الأساسية للهيئة الاجتماعية أو بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي.
واستثناءً من أحكام المادة (17) من قانون العقوبات لا يجوز النزول بالعقوبة بالنسبة للجرائم الواردة في هذه المادة*.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* قضي بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من هذه المادة فيما تضمنه من استثناء تطبيق أحكام المادة 17 من قانون العقوبات بالنسبة للجريمة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من المادة ذاتها, بمقتضى :-
1- حكم المحكمة الدستورية العليا رقم 196 لسنة 35 ق المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 12/ 11/ 2014.
2- حكم المحكمة الدستورية العليا رقم 88 لسنة 36 ق المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 25/ 2/ 2015
3- حكم المحكمة الدستورية العليا رقم 78 لسنة 36 ق المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 25/ 2/ 2015.
* صدر حكم المحكمة الدستورية العليا بجلسة 13 / 10 / 2018 في القضية رقم 102 لسنة 36 قضائية دستورية بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة 26 من القانون رقم 394 لسنة 1954 بشأن الأسلحة و الذخائر المستبدلة بالمادة الأولي من المرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012 .


مادة رقم 27
______

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز عشرين جنيهاً أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المادة الخامسة.


مادة رقم 28
______

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة, وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه, كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم (1), أو مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها المبينة بالجدول رقم (5) المرافق.
ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع, أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها في الجدول رقم (2).
وتكون العقوبة السجن المشدد, إذا كان السلاح مما نص عليه في البند (أ) - من القسم الأول من الجدول رقم (3), وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه في البند (ب) - من القسم الأول أو في القسم الثاني من الجدول رقم (3).

مادة رقم 28 مكرراً
______

إذا لم يتقدم المرخص له بطلب تجديد قبل نهاية مدة الترخيص بشهر، يُخطر بخطاب مسجل بعلم الوصول ليتقدم بطلب التجديد خلال تلك المدة.
ويُعاقب كل من يحوز أو يحرز سلاحاً انتهت مدة الترخيص له به لعدم تقديمه طلب التجديد في الميعاد بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تزيد على خمسين جنيهاً إذا لم يسلم سلاحه فور انتهاء الترخيص.
وإذا انقضت مدة ستة أشهر دون تسليم السلاح أو تجديد الترخيص به تكون العقوبة الغرامة التي لا تقل عن خمسين جنيهاً ولا تزيد عن 500 جنيه.
وإذا زادت تلك المدة على سنة تضاعف الغرامة.

مادة رقم 29
______

كل مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون يعاقب عليها بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تجاوز عشرة جنيهات أو بإحدى هاتين العقوبتين.

مادة رقم 30
______

يحكم - في غير الأحوال المنصوص عليها في المادة 28 مكرراً - بمصادرة الأسلحة والذخائر موضوع الجريمة وذلك علاوة على العقوبات المنصوص عليها في المواد السابقة.
وتخصص الأسلحة التي آلت إلى الدولة، لوزارة الداخلية.

مادة رقم 31
______

يُعفى من العقاب الأشخاص الذين يحوزون أو يحرزون أسلحة أو ذخائر على وجه مخالف لأحكام هذا القانون في تاريخ العمل به إذا طلبوا الترخيص فيها خلال شهر من هذا التاريخ أو قاموا خلال هذه الفترة بتسليم ما لديهم منها إلى مقر البوليس الذي يتبعه محل إقامتهم أو بتقديم الإخطار المنصوص عليه في المادة الخامسة كما يعفون من العقوبات المقررة لأية جنحة تكون قد وقعت منهم في سبيل الحصول على تلك الأشياء .

مادة رقم 31 (أ)
______

يُعفى من العقاب كل من يحوز أو يُحرز بغير ترخيص أسلحة نارية أو ذخائر مما تُستعمل في الأسلحة الواردة في الجدولين رقمي (2، 3) من هذا القانون إذا قام بتسليم تلك الأسلحة والذخائر إلى أي مديرية أمن أو قسم أو مركز شرطة خلال مائة وثمانين يوماً تبدأ من سريان التعديل التشريعي, ويُعفى كذلك من العقوبات المترتبة على سرقة الأسلحة أو الذخائر أو على إخفائها خلال تلك الفترة.
معدلة بالقوانين أرقام 6 لسنة 2012 ، 90 لسنة 2012

مادة رقم 31 (ب)
______

يُعاقب كل عمدة أو شيخ تضبط في دائرته أسلحة أو ذخائر لم يسلمها حائزها أو محرزها بغرامة قدرها ألف جنيه إذا ثبت علمه بوجودها ولم يبلغ عنها وتتعدد الغرامات بقدر عدد الأسلحة المضبوطة.


مادة رقم 31 (ج)
______

يتم صرف مكافأة مالية بقرار يصدر من وزير الداخلية لكل من ساهم بدور إيجابي أدى إلى ضبط أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات بحوزة الجناة.

مادة رقم 32
______

يكون لموظفي قسم الرخص بمصلحة الأمن العام الذين يندبهم وزير الداخلية صفة مأموري الضبط القضائي في تطبيق أحكام هذا القانون والقرارات التي تصدر تنفيذاً له. ولهم ولسائر مأموري الضبط القضائي حق دخول محال صنع الأسلحة والذخائر أو إصلاحها أو الاتجار بها لفحص الدفاتر وغيرها للتحقق من تنفيذ هذا القانون وإجراء التحريات اللازمة فيما يتعلق ببيع الأسلحة .

مادة رقم 33
______

يكون رسم الترخيص أربعمائة قرش عن السلاح الأول فإذا تعددت الأسلحة يكون الرسم مائتي قرش عن كل سلاح آخر، ويكون الرسم مائة قرش عن الترخيص المؤقت للسائحين.
ويكون رسم التجديد ثلاثمائة قرش عن السلاح الأول، ومائة وخمسين قرشاً عن كل سلاح آخر.
وتسري هذه الرسوم على الأشخاص المعفيين من الحصول على الترخيص طبقاً للمادة 5 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المشار إليه عدا من يصدر بإعفائهم منها قرار من وزير الداخلية.
ويجوز بقرار من وزير الداخلية إعفاء من يؤدي خدمات للأمن العام من رسوم الترخيص والتجديد.
معدلة بالقوانين 29 لسنة 1968 ، 34 لسنة 1974 ، 26 لسنة 1978

مادة رقم 34
______

يُفرض رسم قدره مائة وخمسون جنيهاً عن رخصة الاتجار في الأسلحة أو ذخائرها أو صنعها وتجدد الرخصة كل ثلاث سنوات برسم قدره خمسون جنيهاً، كما يُفرض رسم ترخيص لإصلاح الأسلحة قدره خمسة وعشرون جنيهاً وتجدد الرخصة كل ثلاث سنوات برسم قدره عشرة جنيهات.

مادة رقم 35
______

على الأشخاص المرخص لهم في الاتجار في الأسلحة والذخائر أو في استيرادها أو إصلاحها أو صنعها أن يخطروا المحافظ أو المدير بكتاب موصى عليه بعلم وصول خلال شهر من تاريخ العمل بهذا القانون وبجميع البيانات اللازمة عن محل تجارتهم وعن الأسلحة والذخائر الموجودة بها لتعطى لهم رخص طبقاً لهذا القانون فإذا لم يقدم الإخطار في الميعاد اعتبرت تلك الرخص ملغاة.

مادة رقم 35 مكرراً
______

تعتبر أسلحة نارية في حكم هذا القانون أجزاء الأسلحة النارية المنصوص عليها بالجدولين 2، 3 وكاتمات أو مخفضات الصوت والتلسكوبات المعدة لتركيبها للأسلحة النارية.
ويعاقب على الاتجار فيها أو استيرادها أو صنعها أو إصلاحها بالمخالفة لأحكام هذا القانون بذات العقوبات المنصوص عليها في هذا الشأن على الأسلحة النارية الكاملة.
يسري حكم الفقرة السابقة على حيازة أو إحراز الأجزاء الرئيسية للأسلحة النارية المبينة بالجدول رقم (4) المرافق, أو كاتمات أو مخفضات الصوت والتليسكوبات التي تركب على الأسلحة المذكورة.
معدلة بالقوانين 546 لسنة 1954 ،26 لسنة 1978 ، 101 لسنة 1980 ، 97 لسنة 1992


مادة رقم 36
______

يلغى الأمر العالي الصادر بتاريخ 27 أبريل سنة 1905 بتنفيذ جدول الأسلحة والأدوات والذخائر المرخص بإدخالها في القطر المصري ولائحة البوليس مختصة بالاتجار بها وكذلك القانون رقم 58 لسنة 1949، بشأن الأسلحة وذخائرها.


مادة رقم 37
______

على وزراء الداخلية والعدل والشئون البلدية والقروية كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ولوزير الداخلية إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدر بقصر الجمهورية في 8 ذي القعدة سنة 1373 ( 8 يوليه سنة 1954 )


جدول 5 0
______

جدول رقم 5
مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها

جدول 1
______

جداول
قانون الأسلحة والذخائر
جدول رقم 1
الأسلحة البيضاء
1- السيوف (عدا سيوف المبارزة).
2- السونكات.
3- الخنجر.
4- الأقواس والسهام.
5- المطاوي قرن الغزال.
6- السواطير، السكاكين ’’عدا ما يستخدم منها في الأغراض المنزلية أو الفندقية حال التعامل معها بمسوغ قانوني‘‘.
7- البلط، والجنازير، والسنج، والقواطع (الكترات)، والشفرات، والروادع الشخصية، وعصي الصدمات، والدونكات، وأية أداة أخرى تستخدم في الاعتداء على الاشخاص دون أن يوجد لحملها أو إحرازها أو حيازتها مسوغ قانوني، أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية.
8- الملكمة الحديد (البونية).
9- أية أجهزة أو أدوات أو آلات أو منتجات، أياً ما كان شكلها، تحتوى على أسلحة بيضاء.
10- القيود الحديدية، والصديري والخوذة الواقيتان من الرصاص.
التطورات التي تمت علي الجدول

1- القانون رقم 75 لسنة 1958

2- القانون رقم 97 لسنة 1992

3- القانون رقم 165 لسنة 1981

1- قرار وزير الداخلية رقم 7726 لسنة 1998
2- قرار وزير الداخلية رقم 8541 لسنة 2006
3- قرار وزير الداخلية رقم 1756 لسنة 2007
4- قرار وزير الداخلية رقم 1467 لسنة 2009


جدول 2
______

جداول
قانون الأسلحة والذخائر
جدول رقم 2
الأسلحة النارية غير المششخنة

الأسلحة النارية ذات الماسورة المصقولة من الداخل.

جدول 3
______

جداول
قانون الأسلحة والذخائر
جدول رقم 3
الأسلحة المششخنة
وينقسم هذا النوع إلى قسمين:
القسم الأول
(أ) المسدسات فردية الإطلاق.
(ب) البنادق المششخنة ذات التعمير اليدوي والتي تطلق طلقة طلقة.
القسم الثاني
(أ) المدافع والمدافع الرشاشة.
(ب) البنادق المششخنة النصف آلية والآلية سريعة الطلقات.
(جـ) المسدسات سريعة الطلقات.
(د) أية أجهزة أو أدوات أو آلات أو منتجات، أياً ما كان شكلها، تحتوى على أسلحة بيضاء.
التطورات التي تمت علي الجدول

1- قرار وزير الداخلية رقم 13354 لسنة 1995
2- قرار وزير الداخلية رقم 213 لسنة 2008

جدول 4
______

جداول
قانون الأسلحة والذخائر
جدول رقم 4
الأجزاء الرئيسية للأسلحة النارية

أولا- بالنسبة للبنادق ذات الماسورة المصقولة من الداخل:
1- الجسم المعدني.
2- الماسورة.
ثانيا- بالنسبة للبنادق المششخنة والنصف آلية:
1- الجسم المعدني (الظرف).
2- الماسورة.
3- الترباس ومجموعته.
ثالثا- بالنسبة للمسدسات بكافة أنواعها:
(أ) مسدس بخزنة:
1- الجسم المعدني.
2- المنزلق.
3- الماسورة.
(ب) مسدس بساقية:
1- الجسم المعدني.
2- الأكرة (الساقية).
رابعا: بالنسبة للمدافع والرشاشات والبنادق الآلية:
(أ) المدافع والرشاشات:
1- الجسم المعدني.
2- الماسورة.
(ب) البنادق الآلية:
1- الجسم المعدني.
2- الماسورة.
3- الترباس ومجموعته.
ـــــــــــــــــــــ
* مضاف بمقتضى المادة (8) من القانون رقم 97 لسنة 1992


مذكرة إيضاحية
______

المذكرة الإيضاحية
للقانون رقم 394 لسنة 1954
لما كانت الأسلحة في طليعة الوسائل الفعالة لاقتراف الجرائم فقد عنيت تشريعات الدول المتحضرة بوضع قواعد لتنظيم حملها وإحرازها كما عنيت بتنظيم الاتجار بها واستيرادها وصنعها.
وقد نحت مصر هذا المنحي فسنت في سنة 1904 قانونا ينظم حمل السلاح وإحرازه ثم أصدرت في 27 أبريل سنة 1905 القانون رقم 15 لسنة 1905 بنشر جدول الأسلحة والأدوات والذخائر المصرح بإدخالها في القطر المصري ولائحة البوليس المختصة بالاتجار بها.
وفي سنة 1917 صدر القانون رقم 8 لتنظيم حمل وإحراز السلاح بدلا من القانون الصادر في سنة 1904 المذكور.
وقد كشفت الحوادث والجرائم التي وقعت بالبلاد بعد أن وضعت الحرب العالمية الأخيرة أوزارها عن قصور أحكام تلك التشريعات عن وضع حد لحالة قلق خطيرة انتابت البلاد، إذ أصبحت الأسلحة النارية الحديثة وبعضها بعيد المدى سريع الطلقات في متناول أيدي العابثين بالأمن العام والنظام وتبلورت في الظلام جماعات اتخذت من السلاح وسيلة لخلق جو من الإرهاب يعينها على تحقيق أغراضها غير المشروعة فلم تجد الحكومة بدا من مواجهة هذا الحال فعملت إلي استصدار القانون رقم 58 لسنة 1949 بشأن الأسلحة وذخائرها.
ومع ذلك فقد تبين من الحوادث التي تلت صدور هذا القانون أيضاً أنه ليس وافيا بالغرض منه إذ اقتصرت مواده على تنظيم حمل وإحراز الأسلحة ولم تتناول تنظيم استيراد هذه الأسلحة والاتجار بها بل ترك هذا الأمر للقانون رقم 15 لسنة 1905 الذي لا يعدو أن يكون لائحة إجراءات لا تتفق والتطور الحديث للتشريع وفضلا عن ذلك فإن ذلك القانون قد أجاز الترخيص في حمل المتراليوزات والمدافع الرشاشة مع أنها أسلحة حربية هجومية على جانب كبير من الخطورة كما أجاز حمل السلاح لبعض أشخاص لدواعي أمنية دون أن يحدد عدد الأسلحة المصرح بها لأي منهم وحظر صنع الأسلحة وذخائرها دون ترخيص ولم يبين شروط الترخيص بالصنع ولم يحدد عقوبة على الصنع قبل الحصول على ذلك الترخيص.
ومشروع القانون المرافق قد روعي فيه سد نقص بما يتفق وصالح الأمن العام والنظام.
وقد قسم إلى ثلاثة أبواب أولها في إحراز الأسلحة والذخائر وحيازتها وثانيها في استيراد الأسلحة والذخائر والاتجار بها وصنعه.
وثالثها في العقوبات والأحكام العامة وفيما يلي أهم التعديلات التي تضمنها المشروع.
1- أضيفت فقرة إلى المادة 1 وهي يحظر الترخيص في الأسلحة المبينة في القسم الثاني من الجدول رقم 3 وهي المدافع والمدافع الرشاشة.
2- رؤي جعل مفعول الترخيص ساريا إلى نهاية السنة الميلادية التي أعطي فيها ثم يجدد سنويا بعد ذلك بدلا من جعل الترخيص ساريا لمدة سنة ثم يجدد توحيد الميعاد انتهاء الرخصة بالنسبة للجميع.
ونقل الحكم الفقرة الأخيرة من المادة الثالثة من القانون إلى المادة الثالثة من المشروع مع تعديل فيها بالنص على وجوب الحصول على ترخيص قبل تسلم السلاح الذي تم التصرف فيه.
3- ألزم الشخص الذي سحب ترخيصه طبقا للمادة الرابعة بتسليم السلاح فورا إلى مقر البوليس الذي يقيم في دائرته بدلا من مهلة الشهر التي كانت له ومد حقه في التصرف في السلاح إلى سنة وإلا اعتبر ذلك تنازلا للدولة عن ملكية السلاح وسقط حقه في التعويض.
4- أضيفت إلى الجرائم المنصوص عليها في المادة السادسة من القانون رقم 85 لسنة 1949 جريمة الاتجار في المخدرات وهذه الجريمة وأن أصبحت جناية طبقا للقانون رقم 351 لسنة 1952 وبذلك تندرج تحت البند (ب) من المادة السابعة من هذا المشروع إلا أن هذه الإضافة لازمة بالنسبة إلى الجرائم التي حكم فيها في ظل القانون رقم 31 لسنة 1928.
5- قصر حق العمد والمشايخ طبقا للمادة الثامنة على قطعة واحدة بعد أن كان العدد غير محدد.
6- أضيفت مادة جديدة (مادة 9) تفيد العدد الذي يرخص فيه من الأسلحة للشخص الواحد يجعله قطعتين من أسلحة الجدول رقم 2 وآخرين من القسم الأول من الجدول رقم 3 وجعل هذا الحكم ساريا على المعفيين من الحصول على ترخيص طبقا للمادة الخامسة - وخول وزير الداخلية في حالات الضرورة التصريح بقطع تزيد على ذلك كما تضمنت المادة كيفية التصرف في السلاح الزائد.
7- أضيفت مادة أخري برقم 10 تنص على الحالات التي يعتبر فيها الترخيص ملغي وهي حالات فقد السلاح أو تسليمه لشخص آخر أو إذا لم يجدد الترخيص في الميعاد أو في حالة الوفاة.
8- نظم الباب الثاني استيراد الأسلحة والذخائر والاتجار بها وصنعها وإصلاحها في المواد من 12 إلى 24.
فحظرت المادة 12 بغير ترخيص من وزير الداخلية استيراد الأسلحة المنصوص عليها في المادة الأولي وذخائرها أو الاتجار بها أو صنعها أو إصلاحها ويبين في الترخيص مكان سريانه كما نصت على جعل الترخيص لسنة قابلة للتجديد وأجير للوزير أو من ينيبه رفض أعطاء الترخيص كما له تفسير مدته أو قصره على أنواع معينة من الأسلحة والذخائر أو تقييده بما يراه من شروط لحاجة الأمن العام وله سحبه في إي وقت أو إلغاؤه على أن يكون قراره في حالتي السحب والإلغاء مسبباً.
وقصرت المادة 13 التصريح بالاتجار في الأسلحة وذخائرها أو صنعها أو إصلاحها بجميع أنواعها على المدن والبنادر وخولت وزير الداخلية إصدار قرار يحدد عدد الرخص المخصصة لكل محافظة أو مديرية والاشتراطات التي يري ضرورة توافرها في المحل.
ونصت المادة 14 على إلزام المرخص له في الاتجار أن يمسك دفتر لكل من الأسلحة والذخائر المبينة بالمادة يقيد في أحدهما الوارد منها وفي الثاني ما يتم فيها من تصرفات.
وبينت المادة 15 الشروط الواجب توافرها فيمن يرخص له في صنع الأسلحة المنصوص عليها في المادة الأولي أو الاتجار بها أو بذخائرها أو استيرادها وذلك علاوة على الشروط المنصوص عليها في المادة 7.
وخولت المادة 16 بقرار من وزير الداخلية تحديد الكمية التي يسمح بها سنويا للمستورد أو التاجر من الأسلحة المبينة بالقسم الأول من الجدول رقم 3 وكذلك الذخائر اللازمة لها.
ونصت المادة 17 على أن يعمل بهذا التصريح لمدة ستة أشهر ويجوز مدها ستة أشهر أخري كما نصت على مصادرة السلاح المستورد دون ترخيص إدارياً.
ونصت المادة 18 على عدم جواز منح الترخيص لمحال الاتجار في الأسلحة وذخائرها في الميادين والشوارع والطرقات التي يعينها وزير الداخلية بقرار منه.
وتناولت المواد 19 و20 و21 بعض الأحكام الخاصة بمصلحي الأسلحة منها شروط الترخيص وتحديد عدد المرخص لهم بقرار وزاري وإمساك دفترين أحدهما للوارد والآخر للصادر وجعلت المادة 22 الترخيص في مصانع الأسلحة أو الذخائر مشروطاً باستيفاء الشروط التي يقررها وزيرا الداخلية والشئون البلدية والقروية أو من ينيبه كل منهما.
وبينت المادة 23 الشكل الذي تكون عليها القانون.
وتناول الباب الثالث العقوبات والأحكام العامة وأهم ما تضمنه من أحكام التخفيف من العقوبات الشديدة التي تضمنها القانون القائم، بينت المادة 25 عقوبة من يحرز بغير ترخيص أحد الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم 1 وأوضحت المادة 26 عقوبة من يحرز بغير ترخيص الأسلحة المنصوص عليها في الجدول رقم 2 أو البند (أ) من القسم الأول من الجدول رقم 3 أو إذا كان السلاح المحرز بغير ترخيص من الأنواع المبينة بالبند (ب) من القسم الأول وبالقسم الثاني من الجدول رقم 3 أو إذا كان الجاني من الأشخاص المذكورين بالفقرات ب، ج، د، هـ، و من المادة 7.
وأضيف به نص بمعاقبة المتجرين في الأسلحة البيضاء بغير ترخيص بعقوبة الغرامة وجعل العقوبة الحبس والغرامة لتجار الأسلحة النارية ومستورديها وصناعها ومصلحيها وكان ذلك بطريق الحيازة أو الإحراز ما لم يكن السلاح مما نص عليه في البند (ب) من القسم الأول من الجدول رقم (3) أو بالقسم الثاني منه لتكون العقوبة السجن (مادة 28 من المشروع) كما أضيف حكم وقتي بالنسبة إلى المرخص لهم في ظل القانون القائم للتقدم بالبيانات التي يتطلبها المشروع.
كما خفض الحد الأقصى لعقوبتي الحبس والغرامة في حالة مخالفة أحكام المادة الخامسة (مادة 27).
ورؤي منح الأشخاص الذين يحرزون أو يحوزون أسلحة أو ذخائر على وجه مخالف لأحكام هذا المشروع مهلة شهر لتسليم ما لديهم من أسلحه وذخائر أو الإخطار عما لديهم منها فإذا قاموا بذلك أعفوا من العقاب (مادة 31).
رؤي منح بعض الموظفين صفة رجال الضبط القضائي لتنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات التي تصدر تنفيذا له وخول لهم ولسائر رجال الضبط القضائي حق دخول محال صنع الأسلحة والذخائر ومحال إصلاحها والاتجار بها لفحص الدفاتر وغيرها للتحقق من تنفيذ أحكام القانون وإجراء التحريات اللازمة فيما يتعلق ببيع الأسلحة.
وضوعف الرسم على الترخيص (مادة 33).
وقد عرض المشروع على مجلس الدولة فأقره بالصيغة المرافقة.
وتتشرف وزارة الداخلية بعرضه على مجلس الوزراء رجاء الموافقة عليه واستصداره.
وزير الداخلية