عدم جواز القبض على المتهم دون تقديم الشكوى فى الحالات التى يتطلب القانون فيها هذه الشكوى


-التأصيل الدستوري
المادة –41- من الدستور
" الحرية الشخصية حق طبيعي وهي مصونة لا تمس  وفيما عدا حالة التلبس  لا يجوز القبض علي أحد أو تفتيشه أو تقييد حريته بأي قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع ويصدر هذا الأمر من القاضي المختص أو النيابة العامة وذلك وفقا لأحكام القانون  ويحدد القانون مدة الحبس الاحتياطي "

2- النص القانوني المنظم للحق
المادة  39 من قانون الإجراءات الجنائية (2)
" فيما عدا الأحوال المنصوص عليها فى المادة 9 ( فقرة ثانية ) من هذا القانون فإنه إذا كانت الجريمة المتلبس بها  مما يتوقف رفع الدعوى العمومية عنها على شكوى فلا يجوز القبض على المتهم إلا إذا  صرح بالشكوى من يملك  تقديمها ويجوز  فى هذه الحالة أن تكون الشكوى لمن يكون حاضرا من رجال السلطة العامة "
3- التعليق
بناء على نص هذه المادة أصبح القبض على المتهم  فى الأحوال التي  يوقف فيها القانون رفع الدعوى العمومية  على شكوى من المجنى عليه ( أو من يمثله حسب الأحوال – بتوكيل خاص –)  موقوفا وغير  جائز إلا إذا قدمت هذه الشكوى ويجوز أن تقدم إلى أحد رجال السلطة العامة كما جاء بالنص  ( ويجوز أن تكون شفهية  كما سيأتي بيانه )
وللتعليق على هذا النص ينبغي لنا معرفة ماهى هذه الجرائم التى أوقف فيها القانون رفع الدعوى العمومية  على الشكوى وبالتالى عدم جواز القبض باعتباره عملا من أعمال التحقيق فى حالة التلبس ،
على أنه ينبغى أولا معرفة الأحوال التي يرفع فيها هذا القيد من  على سلطات مأمور الضبط القضائى وهى الأحوال التي وردت فى المادة 9 فقرة ثانية  إجراءات جنائية 00[1]

أولا= الجرائم التى يجوز فيها القبض فى حالة التلبس  استثناء من قيد الشكوى
نص المادة 9/2 إجراءات جنائية (3) 
"000000 وفى جميع الأحوال التي يشترط فيه القانون لرفع الدعوى الجنائية تقديم شكوى أو الحصول على إذن أو[2] طلب من المجنى عليه


 ((2)   معدلة بالقانون رقم 426 لسنة 1954 –

[2](3) -مضافة بالقانون 426 لسنة 1954- الوقائع المصرية – عدد رقم 63 مكرر صادر فى 5 أغسطس 1954-
(4)  رفع الحد الأقصى لعقوبة الغرامة فى المادة 185 بموجب القانون رقم 29 لسنة 1982 وكانت قبل التعديل (( لاتزيد على مائة جنيه )) ثم عدلت بالقانون 93 لسنة 1995 الجريدة الرسمية العدد 21مكرر فى 28/5/1995- ثم استبدلت بالقانون 95 لسنة 1996 الجريدة الرسمية  العدد 25 مكررا فى 30/6/1996
( 5 )  (( الفقرة الثانية من المادة 302 معدلة بالقانون  93لسنة 1995 الجريدة الرسمية العدد 21 مكرر فى 28/5/1995 ))




اسم المؤلف: حقوق المواطن وواجبات السلطة فى قانون الإجراءات الجنائية "القبـض والتفتيش"
المؤلف: سعيد محمود الديب "المحامى"

الناشر : جمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناء