إجراءات تسجيل العلامة التجارية

ان المشرع قد عرف العلامة التجارية بأنها كل ما يميز منتجا سلعة كانت او خدمة عن غيره و تشمل على وجه الخصوص الأسماء المتخذة شكلا مميزا و مجموعة الألوان التي تتخذ شكلا خاصا و مميزا وأوجب في جميع الأحوال ان تكون العلامة التجارية مما يدرك بالبصر.
- ولابد أن تكون العلامة المراد تسجيلها مميزة في الشكل والمضمون لنوع السلعة او الخدمة
تمر إجراءات تسجيل العلامة التجارية بأربعة مراحل أساسية
المرحلة الاولى ⬅️ مرحلة الإيداع
الأوراق المطلوبة لتقديم طلب علامة تجارية هي :
ملئ نموذج الإيداع المعد خصيصاً من قبل وزارة التجارة والصناعة لهذا الغرض
إرفاق عدد5 صور من العلامة
إرفاق رخصة الشركة أو المؤسسة
بعد تجهيز ملف الإيداع يتم تقديمه لوزارة التجارية والصناعة شارع مكرم عبيد مدينة نصر
يتم الحصول على رقم الإيداع لأهمية المراجعة ، فضلاً عن حفظ تاريخ الطلب لأهميته في الأولوية
المرحلة الثانية ⬅️ مرحلة الفحص الفني
تقع على عاتق وزارة التجارة والصناعة وبالتحديد مصلحة التسجيل التجاري
وتقوم وزارة التجارة من خلالها ببحث عما إذا كانت العلامة المقدمة مشابهه أومقلدة لعلامة أخرى سبق تسجيلها أو إيداعها على تاريخ تقديم طلب العلامة
ولدى الوزارة البرامج المجهزة لبحث ذلك بدقة متناهية
وبعد قيام الفحص الفني بفحص العلامة
يتم إتخاذ أحد القرارات الثالثة الآتية:
1- إما الموافقة على العلامة بدون شرط.
2- وإما الموافقة على العلامة بشرط.
3- وإما رفض العلامة.
وفى الحالتين الأخيرتين يتيح القانون لصاحب العلامة التقدم بتظلم من قرار قسم الفحص الفنى بوزارة التجارة والصناعة.
المرحلة الثالثة ⬅️ مرحلة النشر
بعد إبلاغ صاحب العلامة بالموافقة عليها يجب عليه القيام بالإعلان عن العلامة في ثلاثة صحف
أولاً : الجريدة الرسمية
والثانية والثالثة جريديتين محليتين تصدران باللغة العربية
والهدف من النشر هو إعلام الغير بأنه سيتم تسجيل هذه العلامة المودعة وعلى من لديه إعتراض على ذلك أن يتقدم به إلى وزارة التجارة والصناعة خلال شهر من تاريخ أخر نشر
ويمكن أن نقول أن الهدف من الفحص الفني هو حماية العلامات المسجلة لدى وزارة التجارة والصناعة أما الهدف من النشر هو حماية العلامات المستعملة فعلاً في الأسواق لكن لم يتقدم أصحابها بتسجيلها لدى الجهة المختصة
المرحلة الرابعة ⬅️ مرحلة التسجيل
وتبدأ هذه المرحلة بعد إنتهاء الشهر المحدد للإعتراض على العلامة ، فإذا لم يتقدم أحد إلى وزارة التجارة والصناعة بإعتراض على تسجيل العلامة المراد تسجيلها ، يتم بناء على ذلك إصدار شهادة لصاحب الشأن تتضمن جميع البيانات الخاصة بالمؤسسة أو الشركة كما تتضمن صورة العلامة ويمنح صاحب العلامة مدة حماية قدرها عشر سنوات من تاريخ إيداع العلامة ، ويقوم صاحب العلامة بإستلام الشهادة والإحتفاظ بها في مؤسسته وإستعمالها عند الإستيراد والتصدير وفي جميع الجهات المعنية فضلاً عن إعتبارها سند ملكية يمنع الغير من مجرد التفكير في تقليدها أو تزويرها
من له الحق في تسجيل العلامة التجارية
لكل صاحب حق أن يتقدم بتسجيل العلامة التجارية سواء كان إنسان طبيعي أو مؤسسة أو شركة وسواء كان مواطناً أو غير مواطن طلب واحد لكل فئة
تنفذ طلبات التسجيل لوزارة التجارة والصناعة شارع مكرم عبيد بالقاهرة على النموذج المعد لذلك لكن يلاحظ
أن يتم طلب واحد لكل فئة من المنتجات.
#المواد_القانونية 
المنظمه لاجراءات تسجيل العلامة التجارية
(مادة 67)
لا يسجل كعلامة تجارية أو كعنصر منها ما ياتى:
1. العلامات الخالية من اية صفة مميزة أو المكونة من علامات أو بيانات ليست الا التسمية التى يطلقها العرف على المنتجات أو الرسم أو الصور العادية لها.
2. العلامات المخلة بالنظام العام أو الاداب العامة.
3. الشعارات العامة والاعلام وغيرها من الرموز الخاصة بالدولة أو الدول الاخرى أو المنظمات الاقليمية أو الدولية ، وكذلك اى تقليد لها.
4. العلامات المطابقة أو المشابهة للرموز ذات الصبغة الدينية.
5. رموز الصليب الاحمر أو الهلال الاحمر أو غيرها من الرموز المشابهة وكذلك العلامات التى تكون تقليدا لها.
6. صور الغير أو شعارته ما لم يوافق على استعمالها.
7. البيانات الخاصة بدرجات الشرف التى لا يثبت طالب التسجيل حصوله عليها.
8. العلامات والمؤشرات الجغرافية التى من شانها أو تضلل الجمهور أو تحدث لبساً لديه أو التى تتضمن بيانات كاذبة عن مصدر المنتجات من السلع أو الخدمات أو عن صفاتها الاخرى وكذلك العلامات التى تحتوى على بيان اسم تجارى وهمى مقلد أو مزور.
(مادة 69)
تستخدم العلامة التجارية الجماعية لتمييز منتج بنتجة مجموعة من الاشخاص ينتمون إلى كيان معين ولو كان لا يملك بذاته منشأة صناعية أو تجارية.
ويقدم طلب تسجيل العلامة بواسطة ممثل هذا الكيان.
(مادة 71)
يستنفذ حق مالك العلامة فى منع الغير من استيراد أو استخدام أو بيع أو توزيع المنتجات التى تميزها هذه العلامة الا إذا قام بتسويق تلك المنتجات فى اية دولة أو رخص للغير بذلك.
(مادة 77)
يجوز لمصلحة التسجيل التجارى بقرار مسبب ان تكلف طالب التسجيل باجراء التعديلات اللازمة على العلامة المطلوب تسجيلها لتحديدها وتوضيحها لتفادى التباسها بعلامة اخرى سبق تسجيلها أو تقديم طلب
بذلك.ويخطر الطالب بهذا القرار بموجب كتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدروه.
ويجوز للمصلحة ان ترفض الطلب إذا لم ينفذ الطالب ما كلفته به المصلحة من تعديلات خلال سة اشهر من تاريخ الاخطار.
(مادة 78 )
يجوز للطالب ان يتظلم من قرار المصلحة المشار اليه فى المادة (77) من هذا القانون وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ اخطارة به. وتنظر التظلمات لجنة أو اكثر تشكل بقرار من الوزير المختص من ثلاثة
اعضاء احدهم من اعضاء مجلس الدولة. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد تشكيل اللجنة واجراءات تقديم التظلمات ونظرها والبت فيها.
(مادة 79)
دون اخلال بحق صاحب الشأن فى الطعن طبقا للقانون إذا ايددت اللجنة المشار اليها فى المادة السابقة القرار الصادر برفض طلب تسجيل العلامة لتشابهها مع علامة اخرى سبق تسجيلها عن منتجات واحدة أو عن فئة
واحدة منها فلا يجوز تسجيل هذه العلامة للطالب الا بناء على حكم قضائى واجب النفاذ.