حق المتهم فى العلم بأسباب القبض عليه وحقه فى الاستعانة بمحام


التأصيل الدستورى
أ -المادة –71-
يبلغ كل من يقبض عليه  أو يعتقل بأسباب القبض عليه أو اعتقاله فورا 0 ويكون له حق الاتصال بمن يرى إبلاغه بما وقع أو الاستعانة به على الوجه الذى ينظمه القانون ، ويجب إعلانه على وجه السرعة بالتهم الموجهة إليه ، وله ولغيره التظلم أمام القضاء من الإجراء الذى قيد حريته الشخصية ، وينظم القانون حق التظلم  بما يكفل الفصل فيه خلال مدة محددة وإلا وجب الإفراج حتما 0

ب -المادة 67 من الدستور
""  المتهم بريء حتى تثبت إدانته  في محاكمة قانونيه تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه وكل متهم في جناية يجب أن يكون له محام يدافع عنه ""
ج- المادة 69 من الدستور –
 سبقت  الإشارة إليها فى المطلب الخامس
2 -  النص القانوني
المادة 139 إجراءات
""  يبلغ فورا كل من يقبض  عليه  أو يحبس احتياطيا بأسباب القبض عليه أو حبسه ، ويكون له حق الاتصال بمن يرى إبلاغه بما وقع والاستعانة بمحام ، ويجب إعلانه على وجه السرعة بالتهم الموجهة إليه  ""
3= تعليق
هذا الحق تقتضيه ضمانات الحرية الشخصية فإذا قيدت هذه الحرية بالقبض الذي هو تقييد مادى للحركة وقصرها على أوامر خارجة عن إرادة المقبوض عليه  أو بالحبس الذي هو رهن الشخص فى مكان محدد مسلوبة إرادته فى الخروج منه  كان طبيعيا أن يعرف ماهى الأسباب التى  أدت إلى هذا التقييد للحرية الشخصية حتى يستطيع أن يدفع عن نفسه  هذا الأمر الواقع على أسمى ما يملكه وهو حريته 0  ولما كان الدفاع عن المتهم يقتضى خبرات قانونية قلما تتوافر فى شخص المتهم  فضلا عن التوتر الذي يقع عليه من جراء ما أصابه  فقد جعل له القانون حق الاتصال بمحام الذي قدرت المادة أنه أقدر  فى  الدفاع عن المتهم والحفاظ له على حقوقه وسوف نقسم التعليق على كل حق من الحقوق التى جاءت بها المادة على حدة  على النحو التالي
أولا : حق الاتصال بمحام 
 لعل هذا هو أهم الحقوق فى هذه  المرحلة  من مراحل التحقيق إذ أن المتهم  يحتاج إلى الخبرات القانونية لدفع  التهم الموجهة إليه من قبل سلطة التحقيق إذ غالبا ما يفتقد هذه الخبرات ،والحقيقة عمليا وكما شاهدنا فى العمل أنه حتى وإن كان المتهم ذو خبرات قانونية واسعة فهو لا يستطيع الدفاع عن نفسه بالقدر الكافي لما يكون عليه من توتر بالغ من التهم الموجهة إليه فيستعين عادة بمحامى أخر ،
وهذا الحق يقتضى علينا أن نشير إلى عدة  قواعد قررها قانون الإجراءات وأيضا قانون السجون  
1=هذا الحق متعلق بنص المادة 124 إجراءات  التى جعلت هذا الحق واجبا ( إذا كان التحقيق متعلقا بجناية )قبل استجواب المتهم  أو مواجهته بغيره من الشهود 0
فى نصها
 المادة 124 إجراءات
""  فى غير حالة التلبس و حالة السرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة ، لا يجوز لمحقق فى الجنايات أن يستجوب المتهم أو يواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود إلا بعد دعوة محاميه للحضور إن وجد 0
 وعلى المتهم أن يعلن اسم محاميه  بتقرير يكتب فى قلم كتاب المحكمة أو إلى مأمور السجن ، كما يجوز  لمحاميه أن يتولى هذا الإقرار أو الإعلان 0
ولا يجوز للمحامى الكلام إلا إذا أذن له القاضى  وإذا لم يأذن له وجب إثبات ذلك فى المحضر ""--
ومن الواضح أن  القاضى المقصود فى نص المادة هو قاضى التحقيق
على أنه  على المتهم
واجبا بناء على هذه المادة للتمتع بحقه  فى دعوة محاميه للحضور فى الاستجواب أو المواجهة
- وقد جعلت المادة المشار إليها بعالية  أنه وإن كان لا يجوز للمحقق فى الجناية أن يستجوب المتهم أو يواجهه  بغيره من المتهمين أو الشهود إلا بعد دعوة محاميه للحضور  إلا أنها قد جعلت على المتهم واجبا وهو أن يعلن اسم محاميه بتقرير  فى قلم كتاب المحكمة أو إلى مأمور السجن  على نحو ما جاء بالمادة  وقد رتبت محكمة النقض على مخالفة هذا الإجراء من قبل المتهم  جواز استجوابه بغير دعوة محاميه للحضور 0
فقد  قضت بـــ
       ((  لما كانت المادة 124 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه
" " فى غير حالة التلبس وحالة السرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة ، لا يجوز للمحقق فى الجنايات أن يستجوب المتهم أو يواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود إلا بعد دعوة محاميه للحضور إن وجد ، وعلى المتهم أن يعلن اسم محاميه بتقرير يكتب فى قلم كتاب المحكمة أو إلى مأمور السجن كما يجوز لمحاميه أن يتولى هذا الإقرار أو الإعلان " . وكان مفاد هذا النص أن المشرع استن ضمانة خاصة لكل متهم فى جناية هى وجوب دعوة محاميه إن وجد لحضور الاستجواب أو المواجهة ، إلا أن هذا الالتزام مشروط بأن يكون المتهم قد أعلن اسم محاميه بالطريق الذى رسمه القانون وهو التقرير فى قلم كتاب المحكمة أو أمام مأمور السجن .))
[الطعن رقم 19862 - لسنـــة  64ق - تاريخ الجلسة  02 / 05 / 1995 - مكتب فني 46]
وأيضا
        ""  لما كان المتهم لا يدعى أنه أعلن اسم محاميه سواء للمحقق أو فى محضر الاستجواب أو قبل استجوابه بتقرير فى قلم الكتاب أو أمام مأمور السجن ــ وخلت المفردات مما يفيد قيامه بهذا الإجراء فإن استجوابه فى تحقيق النيابة يكون قد تم صحيحاً ، ولا يغير من ذلك أن يكون وكيل النيابة المحقق قد أغفل سؤال المتهم عما إذا كان معه محامياً للدفاع عنه من عدمه ، ذلك بأن نص المادة 124 من قانون الإجراءات الجنائية قد جاء صريحاً فى رسم الطريق الذى يتعين على المتهم أن يسلكه فى إعلان اسم محاميه إن شاء أن يستفيد مما أورده هذا النص ، وهو الإجراء الذى لم يقم به المتهم على ما تقدم ذكره .))
[الطعن رقم 19862 - لسنـــة  64ق - تاريخ الجلسة  02 / 05 / 1995 - مكتب فني 46]

وأيضا
مناط الاستفادة من حق المتهم من وجود محاميه معه فى التحقيق هو
إتباع الإجراءات المنصوص عليها ى المادة 124إجراءات جنائية وهو إعلان اسم محاميه بالتقرير فى قلم الكتاب أو إلى مأمور السجن
0[الطعن رقم 16414 - لسنـــة  65ق - تاريخ الجلسة  05 / 10 / 1997 - مكتب فني 48]
2- وهذا الحق أيضا متصل بما نصت عليه
=المادة 125 إجراءات فقرة 2 من
""   وفى جميع الأحوال لا يجوز الفصل بين المتهم ومحاميه الحاضر معه أثناء التحقيق   ""
3- تقرير هذا الحق بنصوص قانون السجون
    1-                نص المادة 39 من قانون تنظيم السجون رقم 396لسنة 1956
( يرخص لمحامى المسجون فى مقابلته على انفراد بشرط الحصول على إذن كتابى من النيابة العامة ، ومن قاضى التحقيق فى القضايا  التى يندب لتحقيقها سواء أكانت المقابلة بدعوة من المسجون أم بناء على طلب المحامى )
    2-                نص المادة 70 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم السجون
      فى فقرتها الأخيرة
( 0000 مع عدم الإخلال بحق محامى  المسجون فى مقابلته على انفراد )
ثانيا - حق المتهم فى  الاتصال بمن يرى إبلاغه بما يقع
وهذا وفقا لما أشارت إليه المادة  139 المشار إليها بعاليه
أن يكون له أيضا حق الإتصال بمن يرى إبلاغه بما يقع – فللمتهم كل الحق فى أن يتصل  بأهله وذويه والمادة لم تنص على حصر محدد فقد أطلقت ذلك بقولها " بمن يرى ضرورة إبلاغه بما وقع  " وذلك من وجهة نظره هو فهو أدرى  بمن يستطيع أن يمد له يد العون فى محنته سواء الاجتماعية أو القانونية و
هذا الحق يتصل بالحق فى زيارته فى محبسه
وفى هذا
 نص المادة 38 من قانون تنظيم السجون
(( يكون لكل محكوم عليه الحق فى التراسل ولذويه أن يزوره وذلك طبقا لما تبينه اللائحة الداخلية ن وللمحبوسين احتياطيا هذا الحق دون إخلال بما يقضى به قانون الإجراءات الجنائية )

ثالثا إحاطة المتهم علما  بالتهم المنسوبة إليه
وهذا الحق من ضمن الحقوق المقررة بالمادة 139 إجراءات المذكورة  ومتصل أيضا 
بنص المادة 123 إجراءات  والتهم الموجهة إليه  وقد نصت المادة 123 إجراءات على هذا الحق فى  نصها
المادة -123-
"" عند حضور المتهم لأول مرة فى التحقيق ، يجب على المحقق أن يثبت شخصيته ، ثم يحيطه علما بالتهمة المنسوبة إليه ويثبت أقواله فى المحضر "" 0
وهو حق منتقى وطبيعي إذ من الطبيعى أن يعلم الشخص سبب تقييد حريته والاعتداء عليها وهو منطقى أيضا لما يقتضيه حق الدفاع عنه من علمه أولا بالتهم المنسوبة إليه حتى يستطيع أن يضع خطته الشخصية من الاستعانة بالمحامى الذى يراه من وجهة نظر الاتهامات التى أحيط بها علما مناسبا له فى هذه المرحلة  وحتى يستطيع إعداد الأوراق والمستندات التى يواجه بها هذا الخطر الماثل فى الإتخام وما يستتبعه من إجراءات
4= البطلان

المادة 139 تحتوى على عدة حقوق ولكنها تنظيمية إذ لا تتعلق بسير التحقيقات فى القضية ذاتها ولا يترتب عليها أدلة ما وإنما هى محاولة من المشرع لتقرير الحقوق الطبيعية التى تتسق مع قواعد العدالة  والدستور والاتفاقيات الدولية ولهذا فلا يتصور بطلان ما لأنه لا يترتب عليها إجراء ما يمكن القول من الأصل ببطلانه ( عدا نص المادة 124 إجراءات شريطة أن يؤدى المتهم ما نصت عليه المادة كما جاء بعاليه فى البند أولا )  وإنما من حق المتهم ومحاميه الموكل عن ذويه فى هذه الحالة أن يقوم برفع دعوى مستعجلة أمام القضاء الإداري طالبا بحقه فى الزيارة 
إستثناءات على حق الاتصال والزيارة
نصت على هذه الإستثناءات المادة 141 من قانون الإجراءات الجنائية
فقد جعلت حقا للنيابة العامة أو لقاضى التحقيق  أن يأمر بألا يزور المتهم المحبوس أحد  على أن هذا  لا يستطيل إلى حق المتهم فى الاتصال بالمدافع عنه بدون حضور أحد
المادة 141
""  للنيابة العامة ولقاضى التحقيق فى القضايا التي يندب لتحقيقها فى كل الأحوال أن يأمر بعدم اتصال المتهم المحبوس بغيره من المسجونين وبألا يزوره أحد وذلك بدون إخلال بحق المتهم بالاتصال بالمدافع عنه بدون حضور أحد  "" 


والمادة (42): من قانون تنظيم السجون رقم 369 لسنة 1958
"  يجوز أن تمنع الزيارة منعا مطلقا أو مقيدا بالنسبة إلى الظروف أوقاتاً معينة وذلك لأسباب صحية أو متعلقة بالأمن  ".
ويلاحظ أن
قضت محكمة القضاء الإدارى أن منع هذا الحق فى الزيارة أنما يكون لوقت محدد لأسبابه فلا يجوز أن يمتد فيشمل وقتا غير محددا بمدة معينة
وفى هذا 
    3-                قد جري قضاء هذه المحكمة علي أن
""  الحرمان من الزيارة بصفة مطلقة ولمدة غير محددة  قد تستغرق  فترة وجود المسجون أو المعتقل  في محبسه يعد مصادرة لحق من حقوقه الأساسية اللصيقة بشخصه كإنسان اجتماعي  بطبعه بما يشكل إهداراً لآدميته وإيذاء معنويا لشعوره وإحساسه وهو مايتنافي مع الحقوق الطبيعية المقررة للإنسان ويتعارض مع نص المادة (42) من الدستور""
حكم محكمة  القضاء الإدارى الرقيم2359 لسنة 55ق جلسة 24/4/2001
وهذا الاستثناء كما هو ملاحظ من حكم المادة 141إجراءات فقرة أخيرة لا يمتد إلى حق الاتصال بالمحامى المدافع عن المتهم



اسم المؤلف: حقوق المواطن وواجبات السلطة فى قانون الإجراءات الجنائية "القبـض والتفتيش"
المؤلف: سعيد محمود الديب "المحامى"

الناشر : جمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناء