حساب المواعيد في قانون الإجراءات الجنائية

جميع المدد المبينة في هذا القانون تحسب بالتقويم الميلادي
قرر المشرع حساب جميع المدد المبينة في قانون الإجراءات الجنائية بالتقويم الميلادي وفق صريح نص المادة 560 من ذات القانون، وعلي ذلك لا يقبل الطلب أو الدفع المؤسس علي حساب المواعيد أو المدد بالتقويم الهجري ولو كان ذلك في صالح المتهم، كحساب سن المتهم بالتقويم الهجري لاعتباره حدثاً وقت ارتكاب الجريمة مما يغير القواعد الإجرائية والموضوعية لعقاب المتهم، ومن ذلك أيضا حساب التقادم علي أساس التقويم الهجري.
مادة [560 ]